سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
كتاب الطهارة »
باب نواقض الوضوءالسؤال:
هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة ) المرأة الأجنبية ( مع العلم بأنه حرام ) ، فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء ، ولم يقيد ذلك ، فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟
الاجابه:
الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرماً لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح ، وأما الملامسة في قوله : -( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)- إلى قوله تعالى : (المائدة:6) إلى قوله : -( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )- (المائدة: من الآية6) فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء ( 1)
المرجع:
( 1 ) فتاوى اللجنة الدائمة 5/268