المرأة إذا سقطت أثر نزيف حاد
كتاب الطهارة »
باب النفاسالسؤال:
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابه:
نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض ، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى بحكمة غذاء الجنين في بطن أمه ، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض ، لكن بعض النساء قد يستمر عليها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل ، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل ، وموجباً لما يوجبه مسقطاً لما يسقطه ، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما قبل الحمل ، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه ، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق ، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم بل هي في حكم الطاهرات ،ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم ،إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرها قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً لأن الجنين في بطن أمه ، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، حدثنا رسول الله(ص)، وهو الصادق المصدوق : *( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)* ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك ،والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم (1 ).
المرجع:
( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 2.