حكم الدم إذا سقط الجنين قبل اكتمال الخلقة وبعد اكتمالها
كتاب الطهارة »
باب النفاسالسؤال:
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابه:
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، وتصوم كالمستحاضة ،لقول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة *(توضئ لوقت كل صلاة )* ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . إما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ،وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم (1 ).
المرجع:
( 1 )كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/75 .