هل يجوز للحائض أن تصلي وحكم النكاح في تلك الأيام
كتاب الطهارة »
باب الحيضالسؤال:
هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر ، ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته ؟
الاجابه:
أولاً : لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها ، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة. ثانياً : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا كان محرماً يحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم يحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد ويطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم ( 1) .
المرجع:
( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/395.