وطء شخص زوجته بعد الحيض والنفاس وقبل الاغتسال
كتاب الطهارة »
باب الحيضالسؤال:
وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلاً منه ، فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسب هذا الجماع ولد حرام ؟
الاجابه:
وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : )-ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )- [ البقرة : 222 ] ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي (ص) ، قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض : *(تصدق بدينار أو نصف دينار )* فأيهما أخرجت أجزاك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي ،فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج عشرين ريالاً أو أربعين ريالاً تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : -( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله (- [ البقرة : 222 ] فلم يأذن الله سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ،ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي ( 1) .
المرجع:
( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/107.