إتيان الدم وانقطاعه في نفس الشهر
كتاب الطهارة »
باب الحيضالسؤال:
المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم ، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ،وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ،فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟
الاجابه:
الحيض متى جاءت فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس إما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذٍ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط ( 1) .
المرجع:
( 1)مجموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 4/278.