الاضطراب والتغير في الحيض
كتاب الطهارة »
باب الحيضالسؤال:
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلاً ، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام ، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر يوماً وترى الطهر يوماً واحداً أو ليلة واحدة ثم يعودها ، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهراً كاملاً لأنها زادت على العادة الأولى ، وهي ليست مستحاضة ، فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الاجابه:
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها :" لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء " ، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي ( 1) .
المرجع:
( 1 )مجلة البحوث الإسلامية ، 2/102.