إذا اضطربت عادة الحائض بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص
كتاب الطهارة »
باب الحيضالسؤال:
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص فماذا تفعل ؟
الاجابه:
أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جارياً على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن ، والتابعين من بعدهم حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جازت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة ( 1).
المرجع:
( 1 ) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/98 .