امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى على غير الصفة المعروفة
كتاب الطهارة »
باب الحيضالسؤال:
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟
الاجابه:
التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض ، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض ، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها ، وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد سن خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح (1 ).
المرجع:
( 1)فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/269)