هل يجوز للكبيرة التي يشق عليها الوضوء التيمم
كتاب الطهارة »
باب التيممالسؤال:
امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لاسيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد ؟
الاجابه:
إذا كان الأمر كما ذكرت فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها ، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عز وجل :-( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)- (التغابن: من الآية16) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار وما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة ويجب أن لا ويجب ألا تنقص المسطحات لكل واحد من الدبر والقبل عن ثلاث مرات ، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الأذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء وفي وقت إحداهما لأنها في حكم المريض ( 1)
المرجع:
( 1 ) المصدر السابق 5/356