هل وضع لوحة على قبر المتوفى تحوي اسمه وتاريخ وفاته، هل هذا جائز؟
لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبور، وأن يزاد عليها من غير ترابها، وأن يبنى عليها، فلا يجوز البناء عليها لا قبة، ولا مسجد، ولا تجصص، ولا يكتب عليها لا لوحة ولا غيرها، لا اسمه ولا غيره.
والله اعلم
ابن باز رحمه الله
حكم كتابة الاسم على القبر للحاجة
السؤال :
بعض الناس يكتب اسم الميت فقط على القبر ، لمعرفته عند زيارته ؛ لكثرة القبور وتشابهها ولا تحصل معرفة القبر إلا بكتابة الاسم فهل يجوز فعل ذلك أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن الكتابة على القبر محرمة ولا تجوز
إلا أن بعض العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى جواز كتابة الاسم فقط للحاجة إلى ذلك .
جاء في الموسوعة الفقهية (32/252) : " واختلف الفقهاء أيضاً في الكتابة على القبر , فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقاً ؛ لحديث جابر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه ) ... وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن..." انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والكتابة عليه فيها تفصيل : الكتابة التي لا يُراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر ، فهذه لا بأس بها ، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه ، وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات ...
فهذا حرام .
ومن هذا ما يفعله بعض الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلا ..أو غيرها من الآيات فكل هذا حرام وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر ، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره . والله الموفق " انتهى من شرح " رياض الصالحين "
وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله : " لكن هل يجوز أن يكون ذلك ( وضع الاسم ) علامة إن لم يتمكن أهل الميت أن يضعوا علامة عليه لكثرة القبور وعدم التمييز بغير الكتابة ؟
ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز ذلك ، وأنها إذا وضعت الكتابة مجردة واكتفي بالاسم فحسب ، فإن ذلك لا بأس به ، بشرط ألا يتمكن من وضع علامة غيرها ، وذلك للحاجة إلى معرفة قبر الميت .
فقد ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم : (وضع صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال : أتعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي) .
وهذا القول حسن إن شاء الله" انتهى. من "شرح الزاد"
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ما حكم أو هل يجوز كتابة اسم وتاريخ وفاة شخص على قطعة من الرخام لمعرفة القبر مع مرور الزمن؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع حجر من رخام أو غيره عند القبر ليكون علامة يعرف بها صاحبه كرهه أبو حنيفة ، وأجازه جمهور العلماء، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، بل نصَّ الشافعية على أنه سنة، وقال الإمام أحمد: لا بأس أن يعلِّم الرجل القبر علامة يعرف بها. وذلك لما رواه أبو داود أنه لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه .. ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي.
لكن الحديث قال عنه المنذري : في إسناده كثير بن زيد.. وقد تكلم فيه غير واحد.
أما الكتابة على القبر أو على العلامة الموضوعة عليه فإنها مكروهة عند جماهير العلماء، خلافاً لأبي حنيفة، لما رواه الترمذي والنسائي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح، وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه: محدث ولم يبلغهم النهي. وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح الحديث: فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. اهـ .
والنهي عن الكتابة يشمل الكتابة على ذات القبر أو على الأحجار المنصوبة علامة عليه. قال النووي في المجموع: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه أو في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث.
والله أعلم.
اسلام ويب