عن جابر رضي الله عنه قال
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها"
المعنى العام يحرص الإسلام على صلة الأرحام ويحذر من كل ما يؤدي إلى العقوق ومن ذلك نكاح المرأة على امرأة أخرى قريبة منها قرابة قوية وجعلهما ضرتين مع ما طبعت عليه الضرة من كراهية لضرتها ومن أجل حفظ التواد والصفاء بين الأرحام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها وقال "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن"
المباحث العربية (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف أي نهى عن نكاح المرأة والفعل منزل منزلة اللازم أو لمفعول محذوف أي نهى الأمة
(على عمتها أو خالتها) كلمة أو ليست للشك لأن حكمهما واحد
فقه الحديث في معنى العمة والخالة كل امرأة بينها وبين الأخرى قرابة بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما وعليه فلا يحرم الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بنت خالها ولا بين المرأة وبنت عمتها أو بنت عمها لأنها لو قدرت إحداهما ذكرا لم تحرم الأخرى عليه نعم كره بعض السلف مثل هذا مخافة الضغائن قال الجمهور وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى
وأحل لكم ما وراء ذلكم وقال بعض المحققين أن تحريم هذا الجمع داخل في آية المحرمات دلالة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنبطه من تحريم الجمع بين الأختين لأنه مبين للناس ما نزل إليهم إذ ينتظم تحريم الجمع في الحالين معنى واحد مشترك هو التسبب في قطع رحم قريبه ومعنى هذا القول أن الحديث مبين غير مخصص ثم النكاح المذكور يقتضي بطلانه فلو نكحهما مرتبا في العقد بطل الثاني لأنه الذي حصل به الجمع ثم إذا طلق ابنة الأخ طلاقا بائنا حل له نكاح عمتها بمجرد البينونة وإن لم تنقض العدة لانقطاع الزوجية حينئذ وليس فيه الجمع بينهما هذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وذهب الحنفية إلى أنه لا يحل حتى تنقضي العدة