إذا أحضر الرجل من سيتزوجها للطبيب للتأكد من بكارتها فهل يخبره الطبيب إن لم تكن كذلك؟
السؤال:
أنا طبيب نساء وتوليد ؛ ما حكم الشرع عند قدوم رجل للتأكد من بكارة عروسته ، وبالكشف وجد أنها ليست بكرا : هل أصارحه ، أم يكون الستر أولى ؟
الجواب :
الحمد لله:
لا يجوز للرجل أن يذهب للطبيب ليتأكد من بكارة عروسه لأن ذلك من سوء الظن ومن تتبع عورات الناس وقد نهت الشريعة المطهرة عن ذلك, وتوعدت عليه بالعقاب الشديد كما بيناه في الفتوى رقم: (112196).
إضافة إلى أن هذا الفعل يلزم منه كشف العورة المغلظة دون ضرورة أو حاجة, وهو فعل محرم كما بيناه في الفتوى رقم:( 5693).
ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن عدم وجود غشاء البكارة : ليس دليلا على انحراف المرأة أو فسادها , فإن البكارة قد تزول بالوثبة القوية , والحيضة الشديدة , والركوب على شيء حاد ونحو ذلك.
وإذا ثبت عدم جواز إقدام الرجل على هذا الفعل فلا يجوز للمرأة أيضا أن تذهب إلى الطبيبة أو الطبيب للكشف على البكارة وأخذ شهادة بذلك , كما يحدث من بعض الناس ؛ لأن في هذا الفعل كشفا للعورة المغلظة دون حاجة, ويستثنى من ذلك ما إذا حصلت تهمة أو ريبة للمرأة وكان طريق البراءة منها هو إجراء هذا الكشف فحينئذ يجوز لها الكشف عند طبيبة مسلمة, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (24 / 421): " ما حكم كشف الطبيب على البنت ليعرف أنها عذراء - بكر - أو لا؟ وذلك لإعطائها شهادة، وكذلك الحكم بالنسبة للطبيبة.
الجواب: أولا: يجوز إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كما إذا كانت هناك تهمة يراد براءتها منها أو براءة مدعى عليه الاعتداء عليها، وإلا فلا يجوز.
ثانيا: عند الحاجة يتعين أن تكون الكاشفة طبيبة مسلمة إذا تيسر ذلك، وإلا فطبيبة كافرة، فإن لم تتيسر فطبيب مسلم مع حضور محرم لها " انتهى.
وقد عرضنا هذا السؤال الوارد إلينا ، على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك ، حفظه الله ، فقال :
قبح الله هذه الطريقة !!
هذا ميت الطبع !! [ يعني : الذي يذهب بزوجته للطبيب ، لأجل ذلك ] .
ولا يجوز للطبيب أن يكشف ، ولا أن يخبره بشيء ؛ وإذا كان لا بد من جوابه ، يقول : لا أدري !!
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب