لبس ربطة العنق (الكرفتة) للنساء
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
س: فضيلة الشيخ: ما حكم لبس الكرفتة للنساء؟ علماً أنها تلبسها كزي في بعض أعمالها.
ج: إذا كان للنساء ربطة عنق تختلف عن الرجال؛ كالملابس بحيث يُعلم أنها ربطة عنق نسائية فلا حرج فيها, وإن كانت رجالية فلا يجوز للنهي عن تشبه النساء بالرجال.
والله أعلم.