أحكام الظهار
قال تعالى : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) (المجادلة:1) الظهار لغة : مشتق من الظهر ، وخص بالظهر من بين الأعضاء لأنه موضع الركوب . يقول الزوج لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي .
الظهار في الاصطلاح : تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبداً أو مؤقتاً .
حكم الظهار : حكم الظهار أن محرم لا يجوز .
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2)
فقد أنكره الله تعالى ، وسماه منكراً ، وزوراً . وذلك من أعظم الكبائر ، وبين أن سبحانه يعفو ويغفر ذلك الذنب فتبينت حرمة الظهار .
وأما من السنة :
فعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ، قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول : ( اتقي الله فإنه بن عمك ) فما برحت حتى نزل القرآن ” قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ” إلى الفرض فقال : ( يعتق رقبة ) قالت : لا يجد قال : ( فيصوم شهرين متتابعين ) قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : ( فليطعم ستين مسكينا ) قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأُتِى ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال : ( قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى بن عمك ) قال : والعرق ستون صاعا . رواه أبو داود والترمذي .
أركان الظهار
- المظاهر وهو الزوج
- ومظاهر منه وهي الزوجة .
- ومشبه به . كالأم ، والأخت …
- وصيغة الظهار كأن يقول أنت عليَّ كظهر أمي .
شروط الظهار
1- أن يكون الزوج مسلماً مكلفاً .
2- أن تكون الزوجية بين الرجل والمرأة قائمة .
3- أن يقصد الظهار وتكون الصيغة دالة على إرادته .
4- أن يكون التشبيه موجهاً إلى الزوجة كاملة أو إلى أجزاء منها كاليد …
5- أن يكون التشبيه بامرأة محرمة على الزوج أو بعض منها .
6- أن يكون التشبيه مشتملاً على معنى التحريم .
ما يلزم المظاهر من زوجته :
إذا ظاهر الزوج من زوجته فإنه لا يجوز له إتيان زوجته أو تقبيلها وكل ما يدعو إليها ، حتى يكفر ، كفارة ظهار ، وهي على ثلاث مراتب :
1- عتق رقبة .
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة:3)
ويشترط في الرقبة : أن تكون كاملة . وأن تكون مؤمنة ، وأن تكون سليمة من الإعاقات ونحوها ، وأن تكون زائدة عن حاجته .
2- فإذا لم يجد فعليه صيام شهرين :
قال تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) .
ويكون الصيام متتابعاً لا يقطعه إلا لمرض أو عيدين وأيام التشريق ،
والعجز عن الصيام يتحقق بأمور منها :
أن يكون مريضاً ، وأن يكون شيخاً لا يستطيع الصيام ، أن يترتب على صيامه عجز عن القيام بالواجب عليه ، كأداء العمل وإطعام أهله وجلب القوت لهم .
* وإذا مرض أثناء الصيام انقطع ثم إذا شفي واصل الصيام ولا ينتقل إلا الإطعام إلا إذا كان المرض لا يرجى برؤه .
3- فإن لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكين .
قال تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:4)
ومقدار كفارة الإطعام : أن يطعم ستين مسكين لكل مسكين صاع من قوت البلد كالأرز والدقيق ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كليوات تقريباً . لكل مسكين كيلو ونصف . كما قال ذلك ابن باز رحمه الله تعالى .
تنبيهات
- إذا قالت لزوجها أنت عليَّ كأبي فإنه لا يعد ظهاراً . وفي هذه الحالة هل تلزمها كفارة ظهار أم كفارة يمين ؟ على خلاف بين العلماء ، والراجح أنها كفارة يمين .
- يكره نداء أحد الزوجين للآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأختي .
- يصح الظهار معجلا ويصح معلقاً بشرط .
انتهى ملخصاً والله تعالى أعلم