أحكام الصداق
الصداق لغة : الصداق مأخوذ من الصدق ، لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .
تعريف في الاصطلاح : العوض في النكاح ونحوه .
أسماء الصداق :
له تسعة أسماء هي : الصَّداق ، والصدقة ، والمهْر ، والنِّحلة ، والفَريضة ، والحباء ، والأجْرُ ، والعُقْر ، والعَلائِق .
الأصل في الصداق ، الكتاب والسنة والإجماع ، فمن الكتاب قوله تعالى : {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (4) سورة النساء
وقال تعالى : { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ( ما أصدقتها )
وقد أجمع المسلمون على مشروعيته .
ما يسـن في الـصـداق ؟
- يسن تخفيفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) رواه أحمد .
- يسن تسمية في العقد . حتى تقطع النزاعات .
- يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى خمسمائة درهم ، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم .
وإذا زاد فلا بأس ؛ لقوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} (20) سورة النساء
حـالات الـصداق
1- يثبت الصداق كاملاً بالدخول أو الخلوة والوطء ومقدماته .
2- يثبت نصفه إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول . قال تعالى : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } (237) سورة البقرة
3- عدم المهر إذا كانت الفرقة من الزوجة .
4- ونصف متعة الطلاق إذا كانت مظلومة ولم يفرض لها .
حـالات استـقرار الصداق
1- إذا مات أحـد الزوجين .
2- إذا لمسها أو قبلها .
3- إذا وطئها .
4- إذا خلا بها .
مسائل متـفرقة :
- كل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون مهراً وإن قل .
- يصح أن يصدقها تعليم قرآن ، أو فقه ونحوه .
- إذا أصدقها طلاق ضرتها لم يصح .
- يصح أن يكون للصداق مقدم ومؤجل .
- إذافرضت لأبيها شيئاً من الصداق فلا بأس بذلك .
- إذازوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر أو أذنت هي لوليها أن يزوجها بلا مهر فيصح العقد ولها مهر المثل .
- إذا أعسر الزوج بالمهر فللزوجة الحرة الفسخ ، مالم تكن تزوجته عالمة بعسره ، ولا يفسخ النكاح إلا الحاكم أو نائبه .
هذه بعض أحكام الصداق راعينا فيها الاختصار ،
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين