موقع الفرقان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دعاء من أصابته مصيبة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها (رواه مسلم632/2) دعاء الهم والحزن ما أصاب عبداُ هم و لا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي " . إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً رواه أحمد وصححها لألباني.لكلم الطيب ص74 اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال ". كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء دعاء الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواة مسلم .2015/4 دعاء الكرب لاإله إلا الله العظيم الحليم ، لاإله إلا الله رب العرش العظيم ، لاإله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً صحيح . صحيح سنن ابن ماجه(959/3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوة النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :" لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجاب الله له . صحيح .صحيح الترمذي 168/3 دعاء الفزع لا إله إلا الله متفق عليه ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غُفر له صحيح صحيح الجامع 173/5 من استصعب عليه أمر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً رواة ابن السني وصححه الحافظ . الأذكار للنووي ص 106 ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه كان رسول الله عليه وسلم إذا أتاه أمر ه قال :الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أتاه أمر يكرهه قال : الحمد الله على كل حال صحيح صحيح الجامع 201/4 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يُسر به خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى حسن . صحيح ابن ماجه 233/1) مايقول عند التعجب والأمر السار سبحان الله متفق عليه الله أكبر البخاري الفتح441/8 في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ، فإن العين حق صحيح. صحيح الجامع 212/1.سنن أبي داود286/1 . اللهم اكفنيهم بما شئت رواه مسلم 2300/4 حاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم رواه مسلم 1363/3 دعاء صلاة الاستخارة قال جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمُنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، و أ ستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدِرُ ولا أقدِرُ ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسمي حاجته - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجلة و اجله - فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجله و أجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به رواه البخاري146/8 كفارة المجلس من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه ؟ فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : " سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . صحيح. صحيح الترمذي 153/3 دعاء القنوت اللهم أهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي و لا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك " صحيح. صحيح ابن ماجه 194/1 اللهم إياك نعبد ، و لك نُصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحقدُ ، نرجُو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق ، اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولا نكفرك ، ونؤمن بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك . وهذا موقف على عمر رضي الله عنه . إسناد صحيح . الأوراد171/2-428 مايقال للمتزوج بعد عقد النكاح بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير صحيح. صحيح سنن أبي داود 400/2 اللهم بارك فيهما وبارك لهما في أبنائهما رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. آداب الزفاف ص77) على الخير والبركة وعلى خير طائر رواه البخاري 36/7 ( طائر : أي على أفضل حظ ونصيب ، وطائر الإنسان : نصيبه) ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت على زوجته ليله الزفاف يأخذ بناصيتها ويقول : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جلبت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جُلبت عليه حسن . صحيح ابن ماجه 324/1 الدعاء قبل الجماع لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً متفق عليه الدعاء للمولود عند تحنيكه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتي بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم صحيح . صحيح سنن أبي داود 961/3) (التحنيك : أن تمضغ التمر حتى يلين ، ثم تدلكه بحنك الصبي) ما يعوذ به الأولاد أعوذ بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامه ، وكل عينِ لامه رواه البخاري الفتح 408/6 من أحس وجعاً في جسده ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم الله ، ثلاثاً ، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقُدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم1728/4 مايقال عند زيارة المريض ومايقرأ عليه لرقيته لابأس طهور إن شاء الله رواه البخاري 118/4 اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً ، أو يمشي لك إلى جنازة صحيح . صحيح سنن أبي داود 600/2 مامن عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبعة مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي صحيح . صحيح الترمذي 210/2 بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ، من شر كل نفس ، وعين حاسدة بسم الله أرقيك ، والله يشفيك صحيح . صحيح الترمذي 287/1 أذهب الباس ، رب الناس ، إشف وأنت الشافي لاشفاء إلا شفاء لايُغادر سقماُ رواه البخاري الفتح 131/10 تذكرة في فضل عيادة المريض قال صلى الله عليه وسلم : إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة صحيح. صحيح الترمذي 285/1 قيل ما خُرفة الجنة ؟ قال : جناها . وقال صلى الله عليه وسلم :" مامن مُسلم يعود مُسلماً غُدوة ، إلا صل عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُمسي ، وإن عاده عشيةَ إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُصبح وكان له خريف في الجنة صحيح . صحيح الترمذي 286/1 مايقول من يئس من حياته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق متفق عليه اللهم الرفيق الأعلى رواه مسلم1894/4 كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان لايدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم أحيني ماكنت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي متفق عليه من رأى مببتلى من رأى مُبتلى فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يُصبه ذلك البلاًء صحيح. صحيح الترمذي 153/3 تلقين المحتضر قال صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم قول : لاإله إلا الله رواه مسلم 631/2 من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة صحيح . صحيح سنن أبي داود 602/2 الدعاء عند إغماض الميت اللهم اغفر ( لفلان) ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم 634/2 مايقول من مات له ميت مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول :" إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مُصيبتي واخلف لي خيراً منها . إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها رواه مسلم 632/2 الدعاء للميت في الصلاة عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نُزُله . ووسع مُدخلهُ . واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ( ومن عذاب النار ) رواه مسلم 663/2 اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأُنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده صحيح. صحيح ابن ماجه 251/1 اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك ، وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، أنت الغفور الرحيم صحيح . صحيح ابن ماجه 25/1 اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك إحتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذابه ، إن كان مُحسناً فزده في حسناته ، وإن كان مُسئاً فتجاوز عنه واه الحاكم ووافقه الذهبي . انظر أحكام الجنائز للألباني ص159 وإن كان الميت صبياً اللهم أعذه من عذاب القبر حسن . أحكام الجنائز للألباني ص161. اللهم اجعله فرطاً وسلفاً ، وأجراً موقوف على الحسن - البخاري تعليقاً عند ادخال الميت القبر بسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله ( أو على سُنة رسول الله ) صحيح. صحيح الترمذي 306/1 مايقال بعد الدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال :" استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل دعاء زيارة القبور السلام عليكم أهل الديار ، من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المُستقدمين منا والمستأخرين وإنا ، أن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم 671/2 دعاء التعزية .. إن لله ماأخذ وله ماأعطى . وكل شئ عنده بأجل مُسمى ...فلتصبر ولتحتسب متفق عليه

شاطر
 

 هل يُحَكَّم العُرف؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عابر سبيل
عابر سبيل


♣♣♣« المدير العام »♣♣♣

معلومات اضافيه للعضو
♣♣ الجنس» ♣♣ الجنس» : ذكر
♣♣ مشَارَڪاتْي » ♣♣ مشَارَڪاتْي » : 33128
♣ ♣ نقاط» ♣ ♣ نقاط» : 98890
♣ ♣ العـمْرّ» ♣ ♣ العـمْرّ» : 39

هل يُحَكَّم العُرف؟ Empty
https://alforqan.ahlamontada.com

هل يُحَكَّم العُرف؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يُحَكَّم العُرف؟   هل يُحَكَّم العُرف؟ Emptyالثلاثاء 11 مارس 2014 - 14:04

لسؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو أن يُوَجَّه السؤال للشيخ/ علي ونيس.
الشيخ/ علي ونيس، والله ما سمعتُ باسمك قط، ولا رأيتُ لك صورةً في صحيفة، أو موقعًا على الشبكة العنكبوتية، إلاَّ من خلال هذا الموقع المبارك، ولكن أقول: سبحان مَن قَذَف حبَّك في قلبي! وأشهد الله أنِّي أحبك فيه.

السؤال: هل يُحكَّم العُرف في الشرع؟ ولتفصيلٍ أكثر أقول: هل الأصل هو العُرف أو الشرع؟

ألا ترون أن في الاحتكام للعرف نوعًا مِن تجميد الأعراف والثبات عليها؟ بل حتَّى إن الأعراف أُعْطيتْ صِبْغة إسلامية؛ بل حتَّى إن الأذهان - وللأسف - تتعامَل مع مُخَالَفة هذه الأعراف بسلبيَّة، ولتوضيح ما أقصد، لكَ أن تسأل أحدًا مِن بلد تحرم فيه قيادة السيارة للمرأة، ما توقُّعاتك للوضْع الاجتماعي، لو قادت المرأة السيارة؟

فالأغلبيَّة الغالبة ستقول لك: فساد، سيكثر الشر، ومن هذا القبيل.

شخصيًّا أَتَمَنَّى ألاَّ يَقُدْنَ السيارة، حتى يحسن مستوى الظن لدى الشعب تجاه هذا الموضوع.

باختصار، قل لي ما تظن تجاه أمرٍ معين، أَقُلْ لك ما هي النتائج المتوقعة، والنَّظْرة سلبية تجاه هذا الموضوع.

كثيرة هي الأعراف التي ثبتنا عليها، وأُعْطِيت صبغة إسلامية، فالسؤال: إلى أيِّ حدٍّ يُمكِن الاعتماد على العُرف كحُكْمٍ بين الناس؟ وهل للحاكم أوِ العالِم أن يُحرِّم أمرًا تحريمًا نهائيًّا، وليس مؤقَّتًا، ويتعامل معه على أنه أحد الثوابت التي يجب ألا يُحاد عنها، خصوصًا في أمر مباح كقيادة المرأة؟

أعلم أني تشعبت كثيرًا في سؤالي هذا، و لكن كلِّي ثقة أنك بالحكمة التي عهدتها عليك بأنك ستجمع شتات هذه الأفكار، وتصوغ لي الإجابة التي ترويني.

هذا السؤال طرحته؛ لأن لي نيَّة - إن شاء الله - لطرح موضوع في أحد المنتديات بخصوص هذا الشأن، و لأني لا أُريد أن أَكتب ما لم أفهمه أو يتضح لي؛ لأن هناك مُشكلة في فكرتين أراهما تتفشيان عند كثير من الناس:

- الفكرة الأولى: التحريم المطلق لكل ما هو مُعتاد عليه، حتى وإن كان حلالاً؛ بل اعتُبر من ضمن الثوابت للأسف!

- الفكرة الثانية: ضرب بالعادات والتقاليد عُرْض الحائط، والنظر إلى الأشياء على أنها مباحة، دون النظر إلى الآثار الاجتماعية المترتبة على مثل هذا الشيء.

رعاك الرحمن.
الجواب
الحمد لله، والصلاة السلام على رسول الله، وبعد:
فجزاك الله خيرًا على هذا الثناء الذي لا أستحق شيئًا منه، وبارك الله فيك، وزادك حرصًا على الخير، وأحبَّك الله الذي أحببتنا له، وجمعنا بك يوم القيامة مع المتحابين فيه.

سؤالك - أخي الحبيب - يبلغ درجة كبيرة من الأهمية؛ إذ العرف غير ثابت بمرور الزمان وتعاقب الدهور والأيام، وقد تعلَّقت به كثير من الأحكام وجودًا وعدمًا، وحتى يتبين لك الأمر في كل ما سألتَ عنه؛ سأذكر لك ملخصَ قاعدة العرف، وبها يتضح لك المقام:

العُرْف – لغةً -: كلُّ ما تعرفه النَّفْس منَ الخير وتطمئن إليه، وهو ضِدُّ النُّكر، والعُرف والمعروف: الجود[1].

والعُرْف – اصطلاحًا -: ما استَقَرَّتِ النفوس عليه بشهادة العقول، وتَلَقَّتْه الطبائع بالقَبول[2].


والمعتبر هنا هو التعريف الاصطلاحي، فكل ما اعتاده الناس وألِفُوه، حتى صار جزءًا من حياتهم لا يمكنهم الاستغناء عنه، بحيث يتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، فهو العرف الذي يجب اعتماده والتعويل عليه.

وقد دل على اعتبار العرف عدةُ أدلة، منها ما روته أمُّنا عائشةُ - رضي الله عنها -: "أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلاَّ ما أخذتُ منه وهو لا يعلم"، فقال: ((خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف))[3].


قال ابن تيميَّة: "والصَّحيح الذي يدلُّ عليه أكثرُ نصوصِ أحمد، وعليه أكثرُ السلَفِ: أنَّ ما يوجبه العقد لكلِّ واحد منَ الزَّوجينِ على الآخر، كالنَّفَقَة والاستمتاع، والمثبت للمرأة، وكالاستمتاع للزوج - ليس بمُقَدَّر؛ بلِ المرجع في ذلك إلى العُرْف؛ كما دَلَّ عليه الكتاب في مثل قوله – تعالى -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، وفي مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: ((خُذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف))، فإذا تنازَعَ الزوجانِ فيه، فرَضَ الحاكمُ ذلك باجتهادِه، كما فرضتِ الصحابةُ مقدار الوَطْء للزوج بمرَّات متعدِّدة، ومن قدَّر من أصحاب أحمد الوطء المستَحَق، فهو كتقدير الشافعي النَّفقة؛ إذ كلاهما مما تحتاجُه المرأة، ويوجبه العقد، وتقدير ذلك ضعيفٌ عند عامة الفقهاء، بعيدٌ عن معاني الكتاب والسُّنَّة والاعتبار، والشافعي - رضي الله عنه - إنما قَدَّره طردًا للقاعدة التي ذَكَرْناها عنه مِن نَفْيِه للجَهَالة في جميع العقود؛ قياسًا على المنْع من بيع الغَرَر، فجَعَل النفقة المستحقة بِعَقْد النكاح مقدرة طردًا كذلك"[4] اهـ.


قال أبو بكر بن العربي: "إنَّ الإنفاق ليس له تقديرٌ شرعي، وإنما أحالَهُ الله - تعالى - على العادَةِ، وهي دليل أصوليٌّ، بَنَى الله - تعالى - عليه الأحكامَ، وربط به الحلال والحرام"[5]اهـ.


وقال ابن قُدَامة: "والصحيح: ردُّ الحقوق المطْلَقة في الشرع إلى العُرف فيما بين الناس في نفقاتِهم، في حقِّ المُوسِرِ والمُعْسِر والمتوَسِّط، كما رددناهُمْ في الكِسْوَةِ إلى ذلك"[6]. اهـ.

وقد درج الفقهاءُ قاطبةً على بناء كثيرٍ منَ الأحكام على العُرف، فضلاً عن ذِكرهم ذلك على سبيل القاعدة المُطَّرِدة.

قال ابن عابدين: "النَّصُّ معلول بالعُرْف، فيكون هو المعتبَر في أيِّ زمان كان"[7] اهـ.

وعن مالك: أنَّه خَصَّص قوله – تعالى -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233] بالعرف، قائلاً: "إنَّ المرأة الشريفة لا ترضع؛ بناءً على العرف، وهو يوجب الرضاع على غيرها"[8].


وقال الرَّافعي: "الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارةً، وذلك عند ظُهُورها وشمولها، وهو الأصل، وتارةً يتبع العُرف إذا استمَرَّ واطرد، وقال ابن عبدالسلام: قاعدة الأَيْمان: البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرُّجُوع إلى اللغة"[9].


والإمام أحمد يرى أنَّ الجائحة تحدَّد بالعُرف؛ إذ ليس لها قدرٌ معلومٌ في الشرع، قال ابنُ قدامة: "الفصل الثالث: أنَّ ظاهر المذهب أنه لا فَرْق بين قليل الجائحة وكثيرها؛ إلاَّ أن ما جرتِ العادة بتلف مثله - كالشيء اليَسِير الذي لا ينضبط - فلا يُلتَفتُ إليه، قال أحمد: إنِّي لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثُّلث؛ ولكن إذا كانتْ جائحة تُعْرَف؛ الثُّلث، أو الربع، أو الخمس - تُوضَع"[10] اهـ.


ولهذه القاعدة أهمية بالغة، فهي من أعظم الدلائل على السَّعَة والمُرُونة في الشريعة الإسلامية، وقد عَقَد لها الإمامُ ابن القيِّم فصلاً بقوله: "فصل في تغيُّر الفتوى بحسب الأمكِنة والأزمنة والأحوال والنيَّات والعوائد"، ثم قال: "هذا فصل عظيمُ النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غَلَطٌ عظيمٌ على الشريعة، أوجب منَ الحَرَج، والمشَقَّة، وتكليف ما لا سبيل إليه - ما يُعْلَم أنَّ الشريعة الباهِرَة التي في أعلى رُتَب المصالح لا تأتي به؛ فإنَّ الشريعةَ مبناها وأساسُها على الحِكَم ومصالح العِباد في المعاش والمعاد، وهي عدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحكمة كلها، فكلُّ مسألة خرجتْ عنِ العدل إلى الجَوْر، وعنِ الرحمة إلى ضِدِّها، وعنِ المصلحة إلى المفْسَدة، وعنِ الحكمة إلى العَبَث، فليستْ منَ الشريعة، وإنْ أُدخِلَتْ فيها بالتأويل، فالشريعةُ عَدْل الله بين عبادِه، ورحمته بين خلْقِه، وظِلُّه في أرْضِه، وحِكْمتُه الدَّالَّة عليه وعلى صِدق رسوله - صلى الله عليه وسلم"[11].

وليس كل عرف يعمُّ في الناس يجب العمل بمقتضاه؛ بل وضع العلماء للعمل بالعرف شروطًا، منها:
الأول: ألاَّ يكونَ في العرف تعطيلٌ لنصٍّ ثابت، أو لأصلٍ قطعي في الشريعة[12].


الثاني: أن يكونَ العُرف قائمًا وقت التَّصرُّف، ولا يُعتبر العُرف المتأخر في التَّصرُّفات السابقة، فإذا طرأ عرف جديدٌ بعد اعتبار العُرف السائد عند صدور الفعل أو القول، فلا يعتبر هذا العرف[13].
قال السيوطي: العُرف الذي تُحمَل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخِّر"[14]. اهـ.


الثالث: ألاَّ يُعارَضَ العُرف بتصريح بخلافه، فلو استأجر شخصٌ أجيرًا للعمل منَ الظُّهر إلى العصر فقط، ليس له أن يلزمه بالعمل منَ الصباح إلى المساء؛ بحجَّة أنَّ عُرف البلدة هكذا؛ لأنَّ نص الاتِّفاق على خلاف العرف، فلا اعتبار بالعُرف.


الرابع: أن يكونَ العرفُ مطَّردًا غالبًا؛ أي: استمر العمل به من غير تخلُّف في الحوادث، ومعنى غلبته: أن يكونَ شائعًا بين أهله في أكثر الحوادث.
قال السيوطي: "إنما تعتبر العادةُ إذا اطَّردتْ، فإنِ اضطربتْ، فلا، وإنْ تعارضتِ الظنون في اعتبارها، فخلاف"[15].


وللعرف أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، فمنه العرف الصحيح، والعرف الفاسد:
أما الصحيح، فهو ما تعارفه الناس، وليس فيه مخالَفة لنصٍّ شرعي، ولا تفويت لمصلحة، ولا جلب لمفسدة، كتعارُفِهم تقديمَ الهدايا منَ الخطيب لخطيبته، وعدم اعتبارها من المهر.

وأما الفاسد، ما خالف بعض أدِلَّة الشرع، أو بعض قواعده، كتعارُفِهم على بعض العقود الرِّبَوِية، ومنكرات الأفراح، ونحو ذلك[16].

هذا أحد أقسام العرف بهذا الاعتبار، ومن أقسامه أيضًا: العام والخاص، والقولي والعملي، والثابت والمتبدِّل.

ولتغير الأحكام بتغير العرف مجالات لا يتعداها، فما كان متبدِّلاً في العادة من حُسْنٍ إلى قُبح، وبالعكس، مثل: كشف الرأس للرجل، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لِذَوِي المروءات قبيحٌ في البلاد المشرقيَّة، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادِحًا في العدالة، وعند أهل المغرب غير قادحٍ.

وما كان ثابتًا أبدًا كسائر الأمور الشرعيَّة، كما قالوا في سلْب العبد أهليَّةَ الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسات، وطهارة التأهُّب للمناجاة، وستر العورات، والنَّهْي عنِ الطواف بالبيت على العري، وما أشبه ذلك منَ العوائد الجارية في الناس، إمَّا حسنة عند الشارع، وإما قبيحة، فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع، فلا تبديل لها، وإنِ اختلفتْ آراء المكلَّفينَ فيها.

ولتعلم أن الأصل في الأحكام هو الشرع، والعرفُ طارئ عليه، فيتغير الحكم عند تغير العرف لا باعتبار اختلاف الحكم في حقيقته؛ ولكن باعتبار اختلاف العادات والأعراف.

قال الشاطبي - رحمه الله -: واعلَم أنَّ ما جرى ذِكرُه هنا مِن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد، فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن الشَّرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فُرض بقاء الدُّنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيدٍ، وإنما معنى الاختلاف: أنَّ العوائد إذا اختلفتْ، رجعت كلُّ عادة إلى أصلٍ شرعي، يحكم به عليها، كما في البلوغ مثلاً، فإن الخطابَ التكليفيَّ مرتفع عنِ الصبي ما كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وَقَع عليه التكليف، فسُقُوط التكليف قبل البلوغ، ثم ثبوته بعده، ليس باختلاف في الخطاب، وإنما وقع الاختلافُ في العوائد والشواهد"[17].


أما عن المثال الذي ضربتَه بالنسبة لقيادة المرأة السيارة، فالأصل أنه جائز، ومَنَع العلماء منه في هذا الزمان؛ لعلَّتين:
الأولى: أنه خلاف ما جرى عليه العرف.
الثانية: العمل بقاعدة سد الذرائع إلى الفساد؛ وذلك لما وجدوه من مفاسدَ كثيرةٍ تترتب على هذا الأمر.

فيوجد هذا الحكم حيث وُجدتْ علَّتُه، ويُفقَد حيث فقدتْ، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والزمان والمكان.

وإذا بني حكم على عرف، ثم تغيَّر هذا العرف، فإن الحكم يتغير تبعًا لتغيره إلى ما يتناسب مع العرف الجديد، فكما عملنا بالعرف الأول عند وجوده، كذلك نعمل بالعرف الثاني عند وجوده، فليس أحدهما بأولى من الآخر.

وقد سبق ونقلنا عن ابن عابدين قوله: "النَّصُّ معلول بالعُرْف، فيكون هو المعتبَرَ في أيِّ زمان كان"[18]. اهـ.


وهذا يعني أن للعرف تصرفًا في النص، لكن بالضوابط والقيود التي ذكرناها آنفًا،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] "لسان العرب" (عرف)، و"المصباح المنير" (عرف).

[2] "التعريفات" (1/ 193).

[3] رواه البخاري برقم (5049)، باب: "إذا لم ينفقِ الرجل، فلِلمرأة أن تأخذَ بغير عِلْمه ما يكفيها وولدها من معروف".

[4] "الفتاوى الكبرى" (4/ 104).

[5] "أحكام القرآن"؛ لابن العربي (4/ 1830).

[6] "المغني" (7/ 567).

[7] "حاشية ابن عابدين" (4/ 112).

[8] "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 161).

[9] "الأشباه والنظائر" (ص67).

[10] "المغني" (6/ 179).

[11] "إعلام الموقعين" (3/ 11).

[12] انظر: "المنثور في القواعد" (2/ 356).

[13] انظر: "الأشباه والنظائر"؛ لابن نجيم (ص 101).

[14] "الأشباه والنظائر" (1/ 96).

[15] "الأشباه والنظائر" (ص 56).

[16] انظر: "الموافقات" (2/ 283).

[17] "الموافَقَات في أُصُول الأحكام" (2/ 197، 198، 199)، بتصرُّف يسير.

[18] "حاشية ابن عابدين" (4/ 112).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يُحَكَّم العُرف؟
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الفرقان :: منتدي الزوجان :: فتــاوي الزوجـــان :: احكــام الاســره-
انتقل الى: