الفرع الرابع
ضابط اعتبار الأولوية في الإنفاق العام
المراد: مراعاة المصرف الأهم عند إنفاق المال العام.
ما تتحقق به مراعاة الأولوية: يختلف ما تتحقق به المراعاة بحسب توفر المال العام وعدم توفره.
1 – ففي حال توفر المال العام بحيث يتسع للإنفاق عل المصارف كلها، تكون مراعاة الأولوية بتقديم المصرف الأهم منها؛ لأنه ربما عجزت الدولة عن توجيه النفقات كلها دفعة واحدة إلى مصارفها، فتضطر إلى تفريقها على فترة زمنية طويلة أو قصيرة فيراعى المصرف الأهم منها.
2 – وفي حال عدم توفر المال العام: أي نقص المال العام بحيث لا يمكنه تغطية نفقات المصارف كلها، بل بعضها، وهنا تختلف المعالجة:
أ – فإن أمكن الإنفاق على جميع المصارف لكن مع تحقيق الحد الأدنى لما يحتاجه كل مصرف، فهذا هو الواجب الذي تتحقق به مراعاة الأولوية؛ لأن ما زاد على قدر الواجب في مصرف فهو مندوب، فلا يراعى المندوب الزائد على قدر الواجب في هذا المصرف، وتترك مراعاة القدر الواجب في مصرف آخر.
ب – وإن عجز المال العام عن تحقيق الحد الأدنى في النفقة على مصارفه مجتمعة وقدر على تحقيقه في بعضها، فمراعاة الأولوية تقضي – هنا – بتوجيه النفقة إلى الأهم منها.
ما يعتبر في معرفة الأولوية: يعتبر لمعرفة الأولوية في الإنفاق المصلحة، فمتى كان الإنفاق على جهة أصلح للمسلمين كان الأولى الإنفاق عليها، وهذا ينظر فيه إلى جهتين:
الجهة الأولى: المصرف: بأن يكون أهم المصارف، ويحدد ذلك الحاجة، فأي المصارف كانت حاجة المسلمين إليه أشد فهو الأهم، والحاجة المعتبرة نوعان:
1 – حاجة دينية، كبناء المساجد، ونشر الدين بالدعوة والجهاد.
2 – حاجة دنيوية، كإيصال خدمة الكهرباء، والهاتف، وإنشاء المرافق العامة.
وعند المفاضلة بين الحاجات بنوعيها – الدينية والدنيوية – لمعرفة الأهم، قد تكون المفاضلة بين حاجات نوع واحد، كالمفاضلة بين التعليم وبين إيصال خدمة الهاتف، وقد تكون المفاضلة بين حاجات النوعين، كالمفاضلة بين بناء مسجد وبين سد عوز مسلمين الدولة، فالإنفاق على التعليم أولى منه على الهاتف، والإنفاق على سد فقر المسلمين أولى منه على بناء المساجد، وعلى هذا فليست الحاجة إذا كانت دينية كانت أهم مطلقاً ولا العكس – أيضاً – بل المعتبر في هذا حاجة المسلمين، فمتى كانت حاجتهم إلى مصرف ديني أو دنيوي أشد فهو الأهم.
الجهة الثانية/ بيت المال: مصلحة بيت المال معتبرة عند المفاضلة، بيان ذلك: إذا كان الإنفاق على مصرف يدفع عن بيت المال تحمل تبعات مالية مرهقة لو وجه الإنفاق إلى غيره فإن ذلك المصرف أولى بتوجيه النفقة إليه، مثال ذلك: يذكر الفقهاء أن مصارف المال العام تنقسم من حيث استحقاق الإنفاق عليها مع يسار بيت المال وإعساره قسمين:
الأول: مصارف تستحق النفقة عليها من المال العام مع يسار بيت المال، وإعساره، فإن كان موسراً وجب الإنفاق، وإن كان معسراً بقى ديناً عليه لهذه المصارف، وذلك كمتبات موظفي الدولة.
الثاني: مصارف تستحق النفقة عليها من المال العام مع يسار بيت المال، دون إعساره، فإن كان موسراً وجب الإنفاق، وإن كان معسراً سقط الوجوب، ولا يبقى ديناً على بيت المال، كبناء مرفق عام.
فإذا عجز بيت المال عن الإنفاق على هذين المصرفين فأولاهما بتوجيه النفقة إليه مرتبات الموظفين؛ لأنها إن لم توف بقيت ديناً على بيت المال، وفي هذا إثقال عليه، وهو خلاف مصلحة المسلمين(117).
ومما تقدم يمكن القول بأن الأولوية من موارد الاجتهاد؛ لأن مدارها على المصلحة، وهي تختلف بحسب ما تقدم، وبحسب الزمن والمكان – أيضاً – فقد يترجح اعتبار مصرف في وقت دون آخر، أو مكان دون مكان، ولذا فإن من الواجب العناية بتحقيق المفاضلة بين المصارف، ويحصل هذا بأمرين:
1 – العهد بمسؤولية المفاضلة إلى مجموعة من المختصين، بحسب أنواع الحاجات الواجب الصرف إليها.
2 – قيام من يسند إليهم بمسؤولية المفاضلة بوضع خطة دقيقة تتضمن قواعد محددة يعمل بمقتضاها عند إجراء المفاضلة.
مشروعية مراعاة الأولوية في الإنفاق:
عني الفقهاء بإبراز الأولوية ضابطاً هاماً من ضوابط الإنفاق العام، حتى جعلوها مما يجب على ولي الأمر عند إنفاق المال العام، قال ابن تيمية: فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة”(118) وقال البلاطيسي يجب عليه(119) أن ينظر في مصالح الصرف، ويجب عليه تقديم أهمها، فأهمها، ويحرم عليه العدول عن ذلك(120) ونص البهوتي وشمس الدين الرملي عند حديثهما عن كيفية إنفاق ولي الأمر المال العام على أنه يقدم الأهم فالأهم، وجوباً(121) وعد العز بن عبد السلام فيما يقدم من الحقوق – لرجحان ذلك في جلب المصالح ودرء المفاسد - تقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات فيما ينفق من الأموال العامة(122).
ويراعي الفقهاء الأولوية حتى في أفراد المصرف الواحد، فإذا صرف من المال العام إلى جنس المحتاجين كالعاجزين عن الاكتساب، فإنه يقدر منهم الأحوج، فالأحوج(123)، وفي هذا مزيد اهتمام بهذا الضابط.
الأدلة على مشروعية مراعاة الأولوية في صرف المال العام على مصارفه:
الدلي الأول: عن أم الحكم بنت الزبير – رضي الله عنها – قالت: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبياً، فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله، فقال: سبقكما يتامى بدر(124).
الدليل الثاني: عن علي بن أبي طالب أنه وفاطمة – رضي الله عنهما – أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت(125) حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي(126)، وقد جاءك الله بسبي، وسعة، فأخدمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تَطْوَى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم(127).
وجه الدلالة من الحديثين: أن علياً وفاطمة وأهل الصفة من مستحقي السبي؛ لأنهم من أهل خمس الغنيمة، وقد آثر النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء أهل الصفة؛ لكونهم أشد حاجة إلى النفقة، فدل ذلك على أمرين:
1 – اعتبار الأولوية في الإنفاق.
2 – اعتبار الحاجة في معرفة الأولى.
قال ابن حجر – معلقاً على حديث علي - في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض، ويعطي الأوكد، فالأوكد(128).
الدليل الثاني: عن ناشر بن سُمَيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول يوم الجابية – وهو يخطب الناس -: إن الله جعلني خازناً لهذا المال، وقاسماً له، ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا باد بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم...
وعن محمد بن عجلان قال: لما دون لنا عمر الدواوين قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك فابدأ، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا، فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب، فالأقرب(129).
وجه الدلالة من الأثرين: أن عمر - رضي الله عنه - راعى الأولوية في تقديم مستحقي العطاء، وجعل المعتبر في المراعاة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تعظيماً لحقه، ولم يقع التقديم اتفاقاً، بل قصداً، كما يفيده الأثر الثاني، فدل ذلك على اعتبار الأولوية في الإنفاق، وإذا اعتبرت في الأولوية الفضيلة والشرف فاعتبار الحاجة فيها آكد.
الدليل الثالث: إن الأخذ بالأولوية يحقق العمل بضوابط الإنفاق المتقدمة؛ لأن فيه عملاً بالمصلحة، وتحقيقاً للعدل في القسم بين المستحقين، وفيه ترشيد للنفقة بما يحقق الوسطية في الإنفاق، وهذا يجعل لها من المشروعية والاعتبار ما لتلك الضوابط.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
23/2/1428 هـ
----------------------
(1) الموافقات للشاطبي (2/367)، وإحياء علوم الدين للغزالي (2/138).
(2) إحياء علوم الدين (2/138).
(3) الأحكام السلطانية (74).
(4) كشاف القناع (3/55).
(5) إحياء علوم الدين (2/138).
(6) المهذب مع تكملة المجموع للشيرازي (19/382)، والفروع لابن مفلح (6/290). وتحرير المقال للبلاطنسي (91).
(7) تحرير المقال (206).
(8) شرحه على صحيح مسلم (7/134-135).
(9) شرح النووي على صحيح مسلم (7/134-135).
(10) تحرير المقال، البلاطنسي (89).
(11) الأشباه والنظائر للسيوطي (233)، ولابن نجيم (123)، وشرح القواعد الفقهية لمصطفى الزرقاء (247) برقم (57)، المواهب السنية للجوهري (2/123).
(12) الأحكام للماوردي (329)، ولأبي يعلى (142)، الكشاف للبهوتي (3/53)، والاستخراج لابن رجب (459) تحرير المقال للبلاطنسي (141).
(13) تحرير المقال للبلاطنسي (141)، المبسوط (10/63).
(14) تحرير المقال (141).
(15) قواعد الأحكام (2/252).
(16) تحرير المقال (148).
(17) تحرير المقال للبلاطنسي (207-208).
(18) شرح فتح القدير لكمال ابن الهمام (6/34).
(19) الخراج لأبي يوسف (66)، ومواهب الجليل للحطاب (2/336)، ونهاية المحتاج لشمس الدين الرملي (5/333).
(20) المقدمات والممهدات لابن رشد الحفيد (1/367).
(21) المصدر السابق (3/230).
(22) الخراج لأبي يوسف (86).
(23) المصدر السابق (84).
(24) مواهب الجليل للحطاب (2/367),
(25) فتح الباري لابن حجر (6/318).
(26) شرح فتح القدير لابن الهمام (5/331).
(27) تحرير المقال للبلاطنسي (202، 203، 204).
(28) تحرير الأحكام لابن جماعة (100)، وينظر: المبسوط للسرخسي (3/19).
(29) الفروق للقرافي (4/36)، رقم 223.
(30) الدر المنتقى مع مجمع الأنهر (2/561).
(31) الأم (4/181).
(32) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش النار، مسلم بشرح النووي 2/166.
(33) أخرجه مسلم عن عائشة – رضي الله عنها – في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، مسلم بشرح النووي (12/16).
(34) تحرير المقال (143).
(35) الأشباه والنظائر للسبكي (1/310).
(36) أخرجه البخاري في النكاح باب المرأة راعية في بيت زوجها فتح الباري (13/210)، وأخرجه مسلم بلفظ ألا كلكم راع في الإمارة باب فضيلة الأمير العادل، مسلم بشرح النووي (12/213).
(37) أخرجه البخاري في الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، فتح الباري (13/135)، وأخرجه مسلم في الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، مسلم بشرح النووي (2/165).
(38) الفروق (4/36)، رقم 223.
(39) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (252)، وانظر كشاف القناع للبهوتي (3/53)، والاعتصام للشاطبي (2/122).
(40) لسان العرب لابن منظور مادة (عدل) ص (11/430).
(41) ولقد استدل العز بن عبد السلام بهذه الآية على وجوب دفع رغيف إلى مضطرين متساويين في الحاجة والفضل، وعدم جواز تخصيص أحدهما به فقال معللاً حكمه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل التسوية، فدفعه إليهما عدل وإنصاف وإحسان مندرج في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ" قواعد العز بن عبد السلام (1/55).
(42) أخرجه أحمد في مسنده، الفتح الرباني (23/14)، وقال الهيثمي في المجمع (5/208): رواه البزار والطبراني في الأوسط.. ورجال.. البزار رجال الصحيح وللحديث شواهد منها: عن أبي أمامة أخرجه أحمد الفتح الرباني (23/15)، وقال الهيثمي في المجمع (5/208): رواه أحمد.. وووفيه يزيد بن أبي ملك وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات. ومنها: عن سعد بن عبادة وعن أنس وعن عمر بن الخطاب، تنظر في مجمع الزوائد (5/208).
(43) أخرجه أحمد، الفتح الرباني (23/14)، وأخرج البخاري ومسلم عن معقل نحو هذا الحديث وقد تقدم تخريجه ص (51). وللحديث طرق وشواهد كثيرة تراجع في مجمع الزوائد للهيثمي (5/215-216).
(44) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/137).
(45) أخرجه الترمذي في الأحكام باب ما جاء في الإمام العادل، وقال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى، حديث أبي سعيد حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي (4/559-560)، ثم أخرج حديث ابن أبي أوفى وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وأخرج حديث أبي سعيد أحمد في مسنده، الفتح الرباني (23/14)، وقال البنا: فيه فضيل وعطية، وقد ضعفوهما، وقال القطان الحديث حسن وانظر تقريب التهذيب لابن حجر.
(46) أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة باليمين، صحيحه مع فتح الباري (3/344)، ومسلم في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، مسلم بشرح النووي (7/120-121).
(47) أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضيلة الإمام العادل، مسلم بشرح النووي (12/212).
(48) شرح النووي على صحيح مسلم (12/212).
(49) الحديث نصه: عن النعمان بن بشر أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمَّه – بنت رواحة – أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشر ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا قال: فلا تشهدي إذاً؛ فإني لا أشهد على جور أخرجه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور، فتح الباري (5/306)، ومسلم في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، مسلم بشرح النووي (11/68) وهذا لفظه.
(50) ابن تيمية في السياسة الشرعية (39).
(51) المبسوط (3/18).
(52) السياسة الشرعية (55).
(53) قواعد الأحكام (2/211) تحرير الأحكام (118).
(54) قواعد الأحكام (1/57).
(55) الأم (4/156).
(56) المنثور في القواعد للزركشي (1/309).
(57) الأم (4/145) الأحكام السلطانية للماوردي (344).
(58) المغني (7/310).
(59) الأم (4/154).
(60) المغني (7/310).
(61) فتح القدير للشوكاني (4/554).
(62) الأم (4/154).
(63) أخرجه أبو داود في الخراج، والفيء، باب في قسم الفيء، سننه مع عون المعبود (8/169-170)، وأحمد في المسند (6/25)، وقال البنا في الفتح الرباني (14/86) سنده جيد والبيهقي في قسم الفيء، باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية، السنن الكبرى (6/346)، وقال الهيثمي في المجمع (5/344): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ولكن زاد الطبراني في الحديث زيادة استنكرها الهيثمي.
(64) نيل الأوطار، للشوكاني (8/82).
(65) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر برقم (4228) فتح الباري (7/553). ومسلم في الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة، مسلم بشرح النووي (12/83)، ولكن ليس فيه قول نافع، وبدل للراجل للرجل.
(66) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/239).
(67) ينظر مسند الفاروق لابن كثير (2/486)، وينظر ابن سعد في الطبقات (3/279-280) فلقد ذكر أصل القصة لكن لم يذكر إعطاء عمر لهم.
(68) القرطبي الجامع لأحكام القرآن (18/16).
(69) أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، مسلم بشرح النووي (7/155).
(70) الأم (4/155)، الأحكام السلطانية للماوردي (338-339)، مجموع الفتاوى (28/582)، ومنهاج السنة (6/101-102) والمغني (7/309).
(71) الأم (4/155)، المهذب (19/382) والأحكام السلطانية الماوردي (339)، قواعد الأحكام للعز (1/55).
(72) الأشباه والنظائر لابن نجيم (123)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/102).
(73) الكافي لابن عبد البر (1/478) الأحكام السلطانية للماوردي (339).
(74) منهاج السنة (62/102).
(75) ما سبق من الممصادر قبل حاشيتين.
(76) الأشباه والنظائر لابن نجيم (123-124)، وهو لمتأخريهم، والأحكام السلطانية للماوردي (339).
(77) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/102).
(78) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (240)، والمغني (7/309)، ومنهاج السنة (6/102).
(79) الأم (4/155)، المغني (7/309)، منهاج السنة لابن تيمية (6/102).
(80) الأم (4/155)، المغني (7/309)، المنهاج (6/102).
(81) المنهاج (6/102).
(82) هذا جواب فضيلة د. عبد الله الركبان.
(83) سيأتي ذكر الدليل على هذا في أدلة القول الثاني.
(84) الخراج لأبي يوسف (42)، والأحكام السلطانية للماوردي (338-339)، وهذا ما احتج به أبو بكر على عمر.
(85) أخرجه أحمد – وهذا لفظه – في المسند، الفتح الرباني (14/85)، وأخرجه الترمذي وحسنه في السير، باب النفل، جامع الترمذي (4/130)، وابن ماجه، في الجهاد، باب النفل، سننه (2/146)، وله شاهد عن حبيب بن مسملة، أخرجه أبو داود في الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، سننه مع عون المعبود (7/424-425)، وابن ماجه في الجهاد، باب النفل، سننه (2/146)، وأحمد في المسند، الفتح الرباني (14/85)، ومعنى الحديث: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نفلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عودة العسكر نفلها الثلث، عون المعبود (7/425).
(86) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (6/100).
(87) مسلم في الجهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها، مسلم بشرح النووي (12/178) وأخرج أصل القصة البخاري في المغازي باب غزوة ذات القرد، الفتح (7/526) لكن ليس في حديثه تنفيل سلمة.
(88) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/101).
(89) نيل الأوطار (8/85).
(90) السياسة الشرعية لابن تيمية (55).
(91) تحرير المقال للبلاطنسي (155).
(92) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/104).
(93) المذكور في قوله – عز وجل -: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) (الفرقان:67).
(94) لسان العرب (9/148)، مادة (سرف).
(95) جامع البيان لابن جرير (19/37)، والجامع للقرطبي (13/73)، وتفسير ابن كثير، (3/338)، والكشاف للزمخشري (3/100)، وفتح القدير للشوكاني (4/86).
(96) المصادر السابقة.
(97) لسان العرب (5/71) مادة (قتر).
(98) جامع البيان لابن جرير (19/36)، والجامع للقرطبي (13/73)، وتفسير ابن كثير (3/338)، والكشاف للزمخشري (3/100)، وفتح القدير (4/86).
(99) الكشاف للزمخشري (3/100)، والجامع للقرطبي (13/74).
(100) تفسير القرآن العظيم (3/40).
(101) مالية الدولة الإسلامية لمحمد الشباني (138).
(102) الأحكام السلطانية (52).
(103) تحرير المقال (100).
(104) تفسير ابن كثير (3/338).
(105) تفسير القرآن العظيم ابن كثير (3/40)، في فتح القدير الشوكاني (3/222).
(106) أخرجه البخاري في الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، فتح الباري (13/278-279)، ومسلم في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل، مسلم بشرح النووي (12/11-12).
(107) ينظر السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز، لقطب محمد (132).
(108) العقود، لابن تيمية (18).
(109) العقود لابن تيمية (18).
(110) العقود لابن تيمية (18).
(111) إعراب القرآن للنحاس (3/168).
(112) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس، جامع البيان (19/37).
(113) العقود لابن تيمية (18).
(114) ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (123).
(115) السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز قطب محمد (132).
(116) العجز هو: زيادة النفقات عن الإيرادات بالنسبة للموازنة العامة. موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية عبد العزيز فهمي كيلان مصطلح عجز ص (207)، أو هو: زيادة مجموع الإنفاق الجاري والاستثمارات عن الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، حسن عمر (148).
(117) تحرير الأحكام لابن جماعة (150).
(118) السياسية الشرعية (54).
(119) أي: ولي الأمر.
(120) تحرير المقال (142).
(121) كشاف القناع (3/101)، نهاية المحتاج (6/136).
(122) قواعد الأحكام (1/125).
(123) نهاية المحتاج للرملي (6/137).
(124) أخرجه أبو داود في الخراج، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سننه مع عون المعبود (8/212)، وقال في عون المعبود: سكت عنه المنذري (8/213)، والحديث الذي بعده شاهد له.
(125) أي: استقيت الماء بمعنى أنه كان يجلب الماء بنفسه، لسان العرب مادة (سنا) ص (14/404).
(126) أي: نفطت وصلبت وثخن جلدها من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة، لسان العرب مادة (مجل) ص (11/616).
(127) أخرجه أحمد في مسند علي، وقال أحمد شاكر: صحيح الإسناد (2/149) برقم (838)، وأخرج البخاري عن علي نحوه ولم يذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الصفة، في كتاب الخمس – باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الباري (6/248-249).
(128) فتح الباري (6/250).
(129) أخرجه أبو عبيد في الأموال برقم (549) ص (236).