|
| الـدر والجــمان من فوائـد العلوان | |
| كاتب الموضوع | رسالة |
---|
| موضوع: الـدر والجــمان من فوائـد العلوان الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 - 15:38 | |
| الـدر والجــمان من فوائـد العلوان
رِهَام النَّاهِض @Reham__7
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد..
الحمدلله الذي يسر لإخوتنا جمع دُررِ الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره وثبته وشكر الله لهم أن سمحوا لنا بجمعها في هذه الوريقات وطباعتها لمن أراد الاستفادة منها , وهي دُرر عظيمة لو أردنا سبر أغوار الكتب بحثاً عنها لكلفنا ذلك وقتاً وجهداً طويلاً فالحمدلله على تيسيره وتوفيقه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
الفوائد التي جمعها الأخ محمد العسيري أثناء لقائه مع الشيخ سليمان العلوان..
1- سئل عن صحة حديث " البلاء موكل بالمنطق " وما معناه ؟ فأجاب : - له طرق متعددة كلها لاتصح . - ومعناه قد يكون صحيحًا .
2- سئل عن أنفع أوقات الحجامة ؟ وهل ثبت شيءٌ في ذلك ؟ فأجاب : الأحاديث الواردة في تحديد أوقات الحجامة فيها نظر ولا يصح منها شيء , وأما أنقع أوقات الحجامة فهي كما قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - " أنفعها إذا هاج الدم " .
3- سئل عن تواريخ البخاري ( الصغير , الأوسط ,الكبير ) وعن معاجم الطبراني ؟ فأجاب : لاتشابه , فتواريخ البخاري يذكر فيها العلل والسماعات والجرح والتعديل , بخلاف الطبراني فهي على طريقة المعاجم . وحريٌّ بطالب العلم أن يقتني تواريخ البخاري ففيها الفائدة العظيمة .
4- سئل عن رواية الحسن عن سمرة ؟ فأجاب : اختلف المحدثون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 1- سمع مطلقًا وهو قول علي بن المديني . 2- لم يسمع مطلقًا . 3- أنه سمع حديث العقيقة وماعداه كتابة , وهو الأقرب .
5- سئل عن حديث " ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح الطلاق والرجعة " ؟ فأجاب : هذا الحديث معلول ولايصح , والفقهاء يذكرونه وكأنه إجماع وهذا غير صحيح , وأحسن من بحث في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وقد حكى الخلاف فيها . وأما بالنسبة للطلاق فعلى أحوال : أ- صحيحًا عامدًا مختارًا فهذا ينفذ طلاقه . ب- من كان فاقدًا لعقله فهذا لاينفذ طلاقه إلا السكران . ج- من سبق لسانه إلى الطلاق فلايخلو من حالين : 1- أن يقصد اللفظ فالطلاق نافذ . 2- لايقصد اللفظ فالطلاق لاينفذ بالاتفاق .
6- سئل عن القراءة بالمصحف في صلاة الفريضة ؟ فأجاب : فيه ثلاثة مذاهب : أ- تحرم الصلاة بالمصحف في الفريضة لكثرة الحركة والقارئ لايقدم في هذه الحالة . ب- تكره , لعدم الدليل على التحريم وبالنسبة للحركة فتصح إن كانت للحاجة . ج- تجوز بشرطين : 1- أن لايكون حافظًا . 2- أن لايكون وراءه من هو حافظ . ودليلهم ماجاء عند البخاري معلقًا بسندٍ صحيح عن عائشة مع مولاها .
7- سئل عن قول الترمذي ( حديث حسن غريب ) ؟ فأجاب : أ/ا بالنسبة لما يقوله الترمذي " حسن غريب " فغالبها ضعيفة , والغرائب قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وقد تكون منكرة , وأما غرائب الصحاح فكحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - " إنما الأعمال بالنيات " وحديث عمر في الصحيحين " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته " وحديث أبي هريرة في الصحيح " كلمتان خفيفتان .." وحديث أنس " دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر "
8- سئل عن حكم الإقسام على الله ؟ فأجاب : أولا لابد أن نعلم ماصفة الإقسام على الله , فهو كأن يقول ( أقسمت عليك يا الله أن لايكون كذا ) أو ( والله لايقول الله كذا )
فهذا جائزٌ بشروط : 1- قوة الإيمان بالله عزوجل . 2- حسن الظن بالله عزوجل . 3- صدق التوكل على الله عزوجل . 4- أن تكون أعمال المُقسِم خالصة , فلايكون غالبه الرياء . ولايقدم على هذا العمل إلا الأكابر من أهل العلم والفضل ولذلك لم يفعلها إلا قلة من الصحابة .
9- سئل عن خروج المرأة من بيتها ؟ فأجاب : يجوز بشروط منها : 1- أن يأذن لها وليها , 2- أن تأمن الفتنة على نفسها . ( فإن لم تأمن الفتنة على نفسها فيصاحبها ذو محرم ) 3-أن لاتخضع بالقول . 4- أن تخرج محتشمة متسترة لكل بدنها لأن المرأة عورة .
10- سئل عن كتاب ( المجتبى ) هل يصح نسبته للإمام النسائي -رحمه الله - ؟
فأجاب : لا , لايصح نسبته للنسائي وإنما هو لابن السني رحمهما الله , وأما حكاية أنه ذكره لبعض الخلفاء فهذه قصة ضعيفة لاتصح . كما نصر ذلك الحافظ الذهبي -رحمه الله - .
11- سئل عن التشبه بالكفار فيما لم يكن من خصائصهم ؟ فأجاب : يجوز التشبه بالكفار فيما لم يكن من خصائصهم والدليل " حفر الخندق " فهو ليس من خصائص الكفار ومع ذلك فعله المسلمون . والتشبه بالكفار درجات : فقد يكون كفرًا وأقل أحواله التحريم .
12- سئل عن ما يسكت عنه أبو داوود ( كل ماسكت عنه فهو صالح ) ؟ فأجاب : أبوداوود رحمه الله لايقصد ويعني أنه صحيح , وقد تتبعت أكثر من خمسين حديثا سكت عنها أبو داوود فوجدتها منكرة بل قد تكون قد ضعفها وانكرها أبو داوود في مواضع غير السنن !! . وكذلك قول الترمذي رحمه الله " حسن صحيح " ربما أراد الحسن اللغوي .
13- سئل عن صحة حديث " ثلاثة حق على الله أن يعينهم .." ؟ فأجاب: حديث جيد , يحتج به .
14- سئل عن لحوم أهل الكتاب واللحوم المستوردة عمومًا ؟
فأجاب : فيه تفصيل : أ- ماجاء من ديار أهل الكتاب وذكروا اسم الله عليه فهذا ( حلال) بالإجماع . ب- ماجاء من ديار أهل الكتاب وذبحه علمانيون فهذا لايحل بالاتفاق . ج- ماجاء من ديار أهل الكتاب وذبحوه عن طريق الصعق أو الغرق أو ذكروا غير اسم الله عليه فهذا لايحل أكله على قول الجمهور . د- ماجاء من ديار أهل الكتاب ولايعلم حاله فيرجع فيه إلى الأصل وهو ( الحل ) خلافًا لرأي المتأخرين الذين يقولون إن الأصل في اللحوم (التحريم) وهذا لادليل عليه
وذكر ابن تيمية في الفتاوى الإجماع على أن الأصل في اللحوم الحل .,والدليل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى " وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " أي أن غير مافُصِّل ليس بحرام , كذلك قوله تعالى "قل لاأجد فيما أوحي إلي محرما .."فقد أمر الله نبيه أن يقول ( لا أجد شيئًا حرامًا إلا ماكان في هذه الآية ) فدل ذلك على أن الأصل في اللحوم الحل لا الحرمة .
فوائد متنوعة
15- - النبي صلى الله عليه وسلم لايعدل في كلامه عن اللفظ الطويل إلى اللفظ القصير إلا لحكمة ومعنى مراد .
16- وجه التشابه بين الأشاعرة والماتريدية هو ( تحريف الأسماء والصفات ) , وقد يقال أن الماتريدية خرجت من بطن الأشاعرة , وهم جميعًا مرجئة , ويتفقون على رد خبر الآحاد , وغالبية الماتريدية من أتباع أبي حنيفة في الفروع . ومتأخروا الماتريدية كثرت فيهم الشركيات والبدع .
17- - الإرجاء أصل كل بلية وبه ينتشر الإلحاد والشرك في بلادنا , لهذا قال السلف " أعظم بدعة في الاسلام هي بدعة الإرجاء " .
18- - قاعدة " الشريعة تعفو عن يسير النجاسات " هي قاعدة صحيحة واحتج بها شيخ الإسلام واستدل بالاستجمار ومايعفى عن رذاذ البول .
19- - إذا قال الترمذي في سننه " قاله أحمد أو قاله إسحاق " فهي معلقات واسانيدها صحيحة .
20- - أحاديث وضوء المستحاضة لكل صلاة كلها معلولة في أصح قولي أهل الحديث , ويلحق به من به سلس بول .
21- - جمهور العلماء على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات عدا مادل الدليل على جوازه كالتختم بالفضة , وحكاه بعض علماء القرون الوسطى وهو القول المشهور والسائد في المذاهب الأربعة ويقولونه قياسًا , ويجوز استعمالها فيما دعت إليه الحاجة .
22- - باب الريان الأصل أنه يدخله صائمو النوافل لأ،ه لو كان لصائمي الفرائض لدخله كل المسلمون , لكن لايمنع من دخول أهل الفرائض .
23- - جماهير العلماء يقسمون الديار إلى قسمين : أ- ديار كفر : وهي التي تحكم فيها غير شريعة الله ويظهر فيها شعارات أهل الكفر . ب- ديار إسلام : وهي التي تحكم بشريعة الله , ويظهر فيها شعارات أهل الإسلام .ولو وجد فيها معاصي وفجور , ( وتنتقل إلى دار كفر إذا ساسها حاكمٌ كافر ) كما ذكر ذلك ابن حزم . وأما بالنسبة للدار التي ليست بدار إسلام محض وليست بدار كفر محض كدار " ماردين " فقد ذكر ابن تيمية أنها دار مركية لايجرى فيها أحكام الإسلام من كل وجه وكذا أحكام الكفر .
24- - خروج الدم من البدن , الصواب أنه لاينقض الوضوء , وهو قول كثير من الأئمة ., والذي ينقض الوضوء هو مايخرج من السبيلين من بول وغائط وريح , وهذا مذهب البخاري , وجماعة من فقهاء المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد , واختاره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم .
25- - الكاف في قوله تعالى " ليس كمثله شيء " قال بعضهم أنها كاف صلة وهذا فيه نظر , وقال بعضهم أنها زائدة وليس زائدة بمعنى لافائدة منها فهذا لايقوله مسلم , بل معناها أنها زائدة لامحل لها من الإعراب , وزيادة الكاف هنا للتوكيد , والقول الرابع أ،ها بمعنى الذات والنفس فنقول " ليس كذاته شيء " وبعضهم يقول للتشبه أي على ظاهرها .
26- - لايثبت شيء في الحثو ثلاثا على قبر الميت , فيحثو الإنسان بما يستطيع ولايتقيد ذلك بعدد .
27- - دفن الميت فرض كفاية والميت يدفن من التراب الذي أُخرج من قبره .
28- - من الكتب المهمة في علم الحديث : 1- تهذيب التهذيب . 2- تقريب التهذيب . 3- تهذيب الكمال . 4- تعجيل المنفعة .
29- - حديث " أفطر عندكم الصائمون ..." أعله أكابر الأئمة لأنها من رواية معمر عن البصريين .
30- - من أهمية كتب علم الطبقات : 1- معرفة دقائق علم العلل . 2- الترجيح عند اختلاف الروايات .
31- - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر " إلبس جديدًا وعش حميدًأ , ومت شهيدا " فقد اتفق الحفاظ المتقدمون على ضعفه .
32- - مذهب ابن المديني " أن الراوي إذا عاش في بلد غيره ستة أشهر فإنه يعتبر منهم " |
| | | | موضوع: رد: الـدر والجــمان من فوائـد العلوان الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 - 15:38 | |
| *الفوائد التي دونها الأخ فهد الزلفاوي بعد لقاءه بالشيخ سليمان العلوان.
33- سئل عن الأوضاع في العالم الإسلامي,فقال لا أعلم شيئا لأني لا أشاهد التلفاز ولا أقرأ الجرائد.(طبعا الشيخ -لم لا يعرف - لا ينظر إلى الصور) ----------------- 34- يقول خرجت بفضل الله ليس لأحد علي منة, لا واسطة ولا شفعة. ----------------- 35- سئل عن شيوخه الذين قرأ عليهم, فقال: الشيخ صالح البليهي رحمه الله, الشيخ الزاهد محمد العليط حفظه الله الشيخ المحدث عبدالله الدويش رحمه الله الشيخ عبدالله الحسين أبا الخيل حفظه الله الشيخ محمد الفهد الرشودي رحمه الله أخوه الأكبر الشيخ أحمد العلوان حفظه الله قرأ عليه في اللغة العربية قرأ في المدينة النبوية على بعض العلماء هناك كالشيخ حماد الأنصاري قرأ في مكة على بعض العلماء. ----------------- 36- فتنة السراء أشد من فتنة الضراء , لأن الإنسان في الضراء يستجمع قواه ويتحمل. ----------------- 37- العجب من أضر الأشياء على القلب ولا يعجب أحد بعمله إلا لنقص فيه, وكلما كبر المسلم وزاد علمه يتواضع وإلا لم ينتفع به أحد وسيسلبه الله العلم ولا يتعدى كلامه آذان الناس,قال تعالى (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقال (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) أهل الريا والكبر عادة يبتلون بسوء الخاتمة,والضلال ليس بحلق اللحية وطول الثوب, قد تجد ملتحي خبيث ,ثم ذكر كلاما لابن الجوزي في صيد الخاطر (ولقد رأيت -والله- من أنفق عمره في العلم، إلى أن كبرت سنه، ثم تعدى الحدود، فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه، مع غزارة علمه، وقوة مجاهدته.ولقد رأيت من كان يراقب الله - عز وجل- في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم -فعظم الله قدره في القلوب، حتى علقته النفوس، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير) فلما رجعت إلى كلام ابن الجوزي وجدته حفظه بالحرف الواحد. ما شاء الله تبارك الله. ----------------- 38- وتكلم أيضا عن مسألة في كتاب التوحيد وأطال ثم قال :وهذا هو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحروفه. ----------------- 39- على قدر إجلال المسلم لله يجله الله. ----------------- 40- الذي يغضب من إساءة الناس هو من ينتظر الجزاء منهم,أما من ينتظر الجزاء من الله فلا. ----------------- 41- في مسائل الإجتهاد لا يزال الأئمة يختلفون وهذا لا يمنع من المناصحة, وأنصح بقراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. ----------------- 42- سئل عن البدعة فقال هي على نوعين: بدعة في الغايات:وهي الإحداث في الدين,وهو مردود لحديث عائشة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) بدعة في الوسائل:وهي كل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله ولم يفعله,وهو مردود أيضا. أما ما لم يوجد سببه كمكبرات الصوت وغيرها فهذا جائز. ----------------- 43- سئل عن القصص في كتب التاريخ,فقال:إذا كان فيها أخبار فقط ومواقف فيتساهل فيها العلماء,أما إذا كان فيها أحكام فتمحص ويتعامل معها كالأحاديث وتوزن بميزان المحدثين. ----------------- 44- سئل عن الأناشيد فقال:كان الصحابي عامر بن الأكوع يحدو والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ,وهي جائزة بشروط:ألا يكون فيها موسيقى,وأن تكون ألفاظها شرعية,وأن تكون في الدفاع عن الإسلام,وألا تكون دائمة بحيث تغلب على القرآن وإنما تكون للترويح عن النفس, إما إذا كانت خلاف ذلك فتكره. ----------------- 45- قال الشيخ:ما أمليته من تصحيح لأحاديث بلوغ المرام فيعتمد ما كان في عام 34,32 لأنه كان وجها لوجه,وهو عندي وسأنشره. ----------------- 46- رأيت أحد أساتذة الجامعة في كلية الشريعة وهو بمرتبة بروفسور يجلس مع الناس يستمع لكلام الشيخ. ----------------- 47- زاره من الشيوخ: ناصر العمر وناصر الثقيل وعبدالله الجلالي وعبدالعزيز العقل,وجاء شباب من دولة البحرين وشباب من الأردن ومن مناطق المملكة البعيدة. ----------------- 48- لما أراد الشيخ عبدالله الجلالي ينصرف قال للشيخ سليمان: لا تقوم ياشيخ,قال الشيخ سليمان:كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع (والتشييع المشي من الضيف إذا أراد أن ينصرف حتى باب الدار)
49- * سئل عن السفر لبلاد الكفر,فقال جائزة بخمسة شروط: 1- أن يأمن الفتنة, 2- أن يكون سفره لحاجة, 3- أن يظهر شعائر دينه, 4- أن تكون مدة أقامته محدودة بقضاء حاجته, 5- أن يكون عنده حصانة علمية.
50- * سئل عمن فاته شيء من صلاة الجنازة,فقال:ما أدركته مع الإمام يكون أول صلاتك.
51- * سئل عن حضور الأطفال للمساجد,فقال: إن كان مع أبيه فلا بأس لأن النبي r حمل أمامة ابنة بنته,ولأنه سمع بكاء الصبي وأقر ذلك,أما أن يكون الطفل لوحده فيمنع إن كان مؤذيا.
52- * قال حفظه الله :من دخل المسجد والإمام راكع ووجد صفا ثانيا مع أنه لم يكتمل الصف الأول,فلا بأس بالدخول في الصف الثاني لإدراك الركعة.
53- * قال حفظه الله :حديث(إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) الحديث مقلوب , والصواب (على أوائل الصفوف).
54- * سئل أيهما أفضل:أن يكون المأموم يسار الإمام لكنه قريبا منه,أو يكون عن يمينه لكنه بعيد؟فقال:الأفضل أن يكون قريبا منه ولو كان عن يساره,والسبب ليرد عليه لو أخطأ وكذلك ليخلفه لو حصل له شيء,وهذه أيضا لا تحصل لمن هو خلف الأمام لكنه بالصف الثاني.
55- * سئل هل صححت حديث(لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر ..)؟ فقال:لم أصححه وهو حديث مرسل.
56- * سئل عن حديث (من بدأ جفا) فقال روي عن أبي هريرة وابن عباس وهو ضعيف,ولا يصح بمجموع الطرق.
57- * سئل عن الصورة في إثبات الحكم كتصوير الزاني,فقال :تعتبر قرينة وليست دليلا.
58- * سئل عن حديث(وسطوا الإمام وسدوا الخلل),فقال:رواه أبوداود وهو معلول.
59- * سئل متى يدرك المأموم الإمام إذا قام من الركوع؟ فقال:إذا أمسك المأموم ركبتيه قبل انقطاع صوت الإمام وهو يقول(سمع الله لمن حمده).
60- * سئل هل يلزم من قتل الساحر انفكاك السحر؟ فقال:لا لايلزم.
61- * سئل عن الرواية عن بني إسرائيل,فقال:أفضل من فصل فيها ابن تيمية في كتابه (التوسل والوسيلة)
62- * سئل عن نهي النبي r عن الشرب قائما,فقال:ورد عن النبي r النهي وورد عنه أنه شرب,فيحمل نهيه على التنزيه ويحمل فعله على الجواز,ويقاس على الماء جميع المشروبات.
63- * سئل عن الثبات,فقال:الثبات يكون على أمور: 1- الإسلام, 2- السنة, 3- المبدأ 4- الحق, ووسائل الثبات : 1- العلم, 2- الدعاء, 3- العبادة, 4- عدم التهاون بالمحرمات, وغيرها كثير. 64- * سئل عن حديث(إن البحر يستأذن ربه كل يوم في إغراق أهل الأرض),فقال:ضعيف.
65- * سئل عن حديث(في المال حق سوى الزكاة),فقال:ضعيف.
66- * سئل عن سنة الضحى هل تقضى إذا فاتت؟فقال:لا تقضى لأنها ليست من السنن الرواتب.
67- * سئل عن الغسل للكافر إذا أسلم,فقال: أسلم في عهد النبي r 124 ألف شخص ولا يذكر أنه أمرهم بالغسل, وهو مستحب.
68- * سئل عن الحلف بالمصحف,فقال هو على ثلاثة أقسام: 1- أن تكون نية الحالف أن يحلف بآيات الله, فهذا جائز لأنها من صفات الله. 2- أن تكون نية الحالف أن يحلف بالورق, فهذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله. 3- أن تكون نية الحالف أن يحلف وبيده المصحف (تعظيما للمصحف),فهذا فعله بعض السلف ولا بأس به.
69- * سئل عن العشاء في الزواج إذا دفع ثمنه أهل الزوجة فهل فيه مخالفة؟ فقال :ليست فيه مخالفة لأن الزوج هو من دفع المال, حتى ولو كان أهل الزوجة هم من دفع المال فليست فيه مخالفة.
70- * سئل عن صلاة الجماعة هل هي شرط أم واجبة؟ فقال:هي واجبة وليست شرطا, ويأثم المنفرد إذا تركها.
71- * سئل عن وضع الشماغ وغيره على الأرض إذا سجد المصلي, فقال: يجوز للحاجة مثل أن يكون في الأرض غبار ونحوه. 72- العجب من أضر الأشياء على القلب ولا يعجب أحد بعمله إلا لنقص فيه, وكلما كبر المسلم وزاد علمه يتواضع وإلا لم ينتفع به أحد وسيسلبه الله العلم ولا يتعدى كلامه آذان الناس, قال تعالى (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقال (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) أهل الريا والكبر عادة يبتلون بسوء الخاتمة, والضلال ليس بحلق اللحية وطول الثوب, قد تجد ملتحي خبيث, ثم ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر (ولقد رأيت -والله- من أنفق عمره في العلم، إلى أن كبرت سنه، ثم تعدى الحدود، فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه، مع غزارة علمه، وقوة مجاهدته. ولقد رأيت من كان يراقب الله - عز وجل- في صبوته مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العالم -فعظم الله قدره في القلوب، حتى علقته النفوس، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير)
73- فتنة السراء أشد من فتنة الضراء, لأن الإنسان في الضراء يستجمع قواه ويتحمل.
74- جملة (ألا صلوا في رحالكم) تقال عوضا عن (حي على الصلاة, حي على الفلاح)
75- سئل عن كتاب الموضوعات لابن الجوزي فقال: أصاب في غالبها, والباقي فيها صحيح وفيها ضعيف.
76- في مسائل الإجتهاد لا يزال الأئمة يختلفون وهذا لا يمنع من المناصحة, وأنصح بقراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية.
77- سئل عن البدعة فقال هي على نوعين: بدعة في الغايات:وهي الإحداث في الدين, وهو مردود لحديث عائشة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) بدعة في الوسائل:وهي كل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله ولم يفعله, وهو مردود أيضا. أما ما لم يوجد سببه كمكبرات الصوت وغيرها فهذا جائز.
78- سئل عن القصص في كتب التاريخ,فقال:إذا كان فيها أخبار فقط ومواقف فيتساهل فيها العلماء,أما إذا كان فيها أحكام فتمحص ويتعامل معها كالأحاديث وتوزن بميزان المحدثين.
79- سئل عن الأناشيد فقال:كان الصحابي عامر بن الأكوع يحدو والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ,وهي جائزة بشروط:ألا يكون فيها موسيقى,وأن تكون ألفاظها شرعية,وأن تكون في الدفاع عن الإسلام,وألا تكون دائمة بحيث تغلب على القرآن وإنما تكون للترويح عن النفس, إما إذا كانت خلاف ذلك فتكره.
80- سئل عن السفر لبلاد الكفر,فقال جائزة بخمسة شروط: 1- أن يأمن الفتنة, 2- أن يكون سفره لحاجة, 3- أن يظهر شعائر دينه, 4- أن تكون مدة أقامته محدودة بقضاء حاجته, 5- أن يكون عنده حصانة علمية.
81- - سئل عمن فاته شيء من صلاة الجنازة,فقال:ما أدركته مع الإمام يكون أول صلاتك.
82- سئل عن حضور الأطفال للمساجد,فقال: إن كان مع أبيه فلا بأس لأن النبي حمل أمامة ابنة بنته,ولأنه سمع بكاء الصبي وأقر ذلك,أما أن يكون الطفل لوحده فيمنع إن كان مؤذيا.
83- قال:من دخل المسجد والإمام راكع ووجد صفا ثانيا مع أنه لم يكتمل الصف الأول,فلا بأس بالدخول في الصف الثاني لإدراك الركعة.
84- قال عن حديث(إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) الحديث مقلوب , والصواب (على أوائل الصفوف).
85- سئل أيهما أفضل:أن يكون المأموم يسار الإمام لكنه قريبا منه,أو يكون عن يمينه لكنه بعيد؟فقال:الأفضل أن يكون قريبا منه ولو كان عن يساره,والسبب ليرد عليه لو أخطأ وكذلك ليخلفه لو حصل له شيء,وهذه أيضا لا تحصل لمن هو خلف الأمام لكنه بالصف الثاني.
86- سئل هل صححت حديث(لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر ..)؟ فقال:لم أصححه وهو حديث مرسل.
87- سئل عن حديث (من بدأ جفا) فقال روي عن أبي هريرة وابن عباس وهو ضعيف,ولا يصح بمجموع الطرق.
88- سئل عن الصورة في إثبات الحكم كتصوير الزاني,فقال :تعتبر قرينة وليست دليلا.
89- سئل عن حديث(وسطوا الإمام وسدوا الخلل),فقال:رواه أبوداود وهو معلول.
90- - سئل متى يدرك المأموم الإمام إذا قام من الركوع؟ فقال:إذا أمسك المأموم ركبتيه قبل انقطاع صوت الإمام وهو يقول(سمع الله لمن حمده).
91- سئل هل يلزم من قتل الساحر انفكاك السحر؟ فقال:لا لا يلزم.
92- سئل عن الرواية عن بني إسرائيل,فقال:أفضل من فصل فيها ابن تيمية في كتابه (التوسل والوسيلة)
93- سئل عن نهي النبي عن الشرب قائما,فقال:ورد عن النبي النهي وورد عنه أنه شرب قائما,فيحمل نهيه على التنزيه ويحمل فعله على الجواز,ويقاس على الماء جميع المشروبات.
94- سئل عن الثبات,فقال:الثبات يكون على أمور: 1- الإسلام, 2- السنة, 3- المبدأ 4- الحق,
ووسائل الثبات : 1- العلم, 2- الدعاء, 3- العبادة, 4- عدم التهاون بالمحرمات, وغيرها كثير.
95- سئل عن أعظم كتاب أستفدت منه في السجن؟ قال:تفسير ابن كثير.
96- سئل عن حديث(في المال حق سوى الزكاة),فقال:ضعيف.
97- سئل عن سنة الضحى هل تقضى إذا فاتت؟فقال:لا تقضى لأنها ليست من السنن الرواتب.
98- سئل عن الغسل للكافر إذا أسلم,فقال: أسلم في عهد النبي r 124 ألف شخص ولا يذكر أنه أمرهم بالغسل, وهو مستحب.
99- سئل عن الحلف بالمصحف,فقال هو على ثلاثة أقسام: 1- أن تكون نية الحالف أن يحلف بآيات الله, فهذا جائز لأنها من صفات الله. 2- أن تكون نية الحالف أن يحلف بالورق, فهذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله. 3- أن تكون نية الحالف أن يحلف وبيده المصحف (تعظيما للمصحف),فهذا فعله بعض السلف ولا بأس به.
100- سئل عن العشاء في الزواج إذا دفع ثمنه أهل الزوجة فهل فيه مخالفة؟ فقال :ليست فيه مخالفة لأن الزوج هو من دفع المال, حتى ولو كان أهل الزوجة هم من دفع المال فليست فيه مخالفة. |
| | | | موضوع: رد: الـدر والجــمان من فوائـد العلوان الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 - 15:39 | |
| 101- سئل عن صلاة الجماعة هل هي شرط أم واجبة؟ فقال:هي واجبة وليست شرطا, ويأثم المنفرد إذا تركها.
102- سئل عن وضع الشماغ وغيره على الأرض إذا سجد المصلي, فقال: يجوز للحاجة مثل أن يكون في الأرض غبار ونحوه.
103- قال عن حديث(من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة) مداره على أبي ظلال وهو ضعيف.
104- إذا كان العالم من أهل السنة فوافق فرقة من الفرق في اجتهاد لا يصير منهم.
105- شروط النقد: 1- العلم 2- الإخلاص 3- العدل 4- الإنصاف 5- الرحمة
106- الذي يغضب من إساءة الناس هو من ينتظر الجزاء منهم,أما من ينتظر الجزاء من الله فلا.
107- لا حجة بمفهوم اللقب
108- أحاديث الفتن تنزل على الواقع لكن لا يجزم بذلك, وإنما يقول أظن والله أعلم, فيرد العلم لله.
109- سئل عن تمثيل الصحابة, فقال: المنع مطلقا لعظيم مفاسده.
110- الأحاديث الواردة في الحادي عشر من المحرم كلها معلولة, ومخالفة اليهود بصيام التاسع تكفي بالعمر مرة.
111- سئل عن صبغ الشعر للرجال,فقال: 1- أن يصبغ ليوهم المرأة التي خطبها أنه صغير, فهذا محرم بالإجماع, 2- أن يصبغ لإرهاب الكفار في الحرب, فهذا جائز بالإجماع, 3- أن يصبغ لا لهذا ولا لهذا, فهذا فيه أقوال: الأول: التحريم, لقوله (وجنبوه السواد) وهذا قول الشافعي الثاني: الكراهة, وهذا قول أحمد الثالث: الجواز, وهذا قول عثمان بن عفان والحسن والحسين ومالك, و الأعدل قول مالك(لا أحرمه وغيره أحب إلي منه)
112- التشبه هو كل ما تميز به الكفار عن المسلمين, وهو ما لا يجوز فعله, أما مايشتركون فيه كالسيارات فلا بأس.
113- قبيلة الخوالد أقرب الأقوال أنهم يرجعون إلى عامر بن صعصعة, وهم أبناء عم العتبان والسبعان,وقيل أنهم من ربيعة, أما ما يقال أنهم من أبناء خالد بن الوليد فلا يعرف هذا القول.
114- من جاءه الشيطان في الصلاة يستعيذ منه ويتفل عن يساره ويلتفت التفاتا خفيفا بشرط ألا يكون يساره أحد وألا يكون عنده وسواس.
115- الحنث في اليمين لا يكون إلا للأشياء المستقبلية كقول والله لا أدخل بيت فلان, أما الأشياء الماضية فليس فيها حنث, كقول والله ما رجع فلان, وإنما هذا يدخل في الصدق والكذب, وأما إن أقسم للإكرام كقول والله لتأكل, فهذا قال ابن تيمية أنه لا بأس به ولا حنث فيه.
116- سئل عن السنن التي جاءت بلفظ أربع ركعات,فقال: 1- أن يصليها بتشهدين وسلام واحد كالظهر 2- أن يصليها بتشهد واحد وسلام واحد 3- أن يصليها بسلامين يعني ركعتين ركعتين وهذا هو الأفضل
117- سئل عمن ضاق عليه الوقت في الوتر,فقال: الكيفية أفضل من الكمية, والأنفع للقلب معتبر كما قال الإمام أحمد.
118- ابن تيمية يرى أن حفظ شرط الوقت مقدم على حفظ شرط الصلاة, كمن أحدث والإمام يكبر للجمعة, فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة فإنه يتيمم,وهذه من مفاريده.
119- قال ابن عقيل الحنبلي: العادات والطبائع غلبت على الشرائع.
120- الشرط قبل الصلاة آكد من داخلها, وبعضهم يرى ما كان قبلها شرطا وما كان داخلها ركن أو واجب.
121- من اجتهد في القبلة وانتهت صلاته ثم تبين خطؤه فلا يعيد الصلاة.
122- التقدم على الإمام يجوز للضرورة.
123- ضابط ارتكاب أدنى المفسدتين: 1- أن تكون واضحة 2- ألا تعارض مصلحة محققة واجتهاد العالم هنا معتبر, وذكر ابن حجر أن لا ترتكب كفرا لمصلحة.
124- اجتماع الناس على مفضول أفضل من تفرقهم على فاضل, لقوله (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر)
125- سئل عن ضابط لباس الشهرة,فقال: إذا كان الناس لا يبالون بما لبست فليس بشهرة, أما إذا كانوا يبالون فيه فهو لباس شهرة.
126- لو لم يجد المسلم إلا مسجدا فيه قبر فلا يصلي فيه.
127- سئل عن كتب العقيدة والمذاهب, فقال: الموسوعة الميسرة أفضل كتاب ألف في الفرق وهو يعطي خبرة جيدة,وأما المطولات فكتب ابن تيمية والملل والنحل لابن حزم, وفي الليبرالية كتاب السلمي, وفي الإسماعيلية إحسان إلهي ظهير, وفي الإثنا عشرية الشيخ ناصر القفاري, وللعامة كتاب أصول الفرق للشيخ سفر الحوالي.
128- أكثر إمامين رُد عليهما من عصر النبي r إلى هذا العصر هما ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب, حتى بلغت الردود على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 1000 رد
129- سئل عن حديث(إن البحر يستأذن ربه كل يوم في إغراق أهل الأرض), فقال: ضعيف.
130- لابد من معرفة اصطلاحات الأئمة, فمثلا: السنة عند مالك تعني الوجوب, والكراهة عند أحمد والمتقدمين تعني التحريم وعند المتأخرين تعني التنزيه.
131- سئل عن رجل مصدر رزقه صيد السمك, ووقت الصيد إذا سكن الماء ويوافق ذلك وقت الصلاة, فهل له أن يجمع الصلاة؟ فقال: نعم يجوز له الجمع بشرط أن يكون الصيد مصدر رزقه.
132- العزاء ليس مشروطا بالدفن, بل إن بعض فقهاء الحنابلة يشترطون أن يكون قبل الدفن.
133- سئل هل يتطوع الشخص مع آخر وقت النهي بقصد أن يتصدق عليه؟ فقال: لا يصح ذلك, لأنها ليست من ذوات الأسباب, وذوات الأسباب هي ما يخص الشخص نفسه.
134- الأحق بالإمامة هو من يصلي, حتى لو كان مسافرا أو متصدقا على غيره, لأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس وهو مسافر.
135- لو أن شخصا فاتته الجماعة فله أن يصلي مع أمه أو زوجته, وتصلي خلفه, وتعتبر جماعة, وهذه من فوائد القاضي عياض.
136- من فاتته الصلاة في مسجده فلا يلزمه البحث عن مسجد آخر بل يذهب إلى بيته ويصلي مع أهله وتعتبر له جماعة.
137- إذا دخل اثنان مع إمام ثم سلم الإمام فلهما أن يؤم أحدهما الآخر.
138- سئل عن الصلاة في مساجد المحطات التي يتوالى عليها الجماعات, فقال: ينكر عليهم إنكار تفهيم وشرح للأولويات, ومسألة إقامة جماعتين في مسجد واحد فيها خلاف قوي فلا يستهان بها.
139- سئل عن طاعة الأمير في الرحلات, فقال: يلتزم بقوله فيما يتعلق بالرحلة, وإذا كان يتنازل عن بعض المخالفات فلا بأس بفعلها.
140- سئل عن دعاء السفر يقرأ جماعي, فقال: الدعاء الجماعي لا أصل له,والأصل كل واحد لوحده, وإن كان الجماعي للتعليم فلا بأس, لأن النبي r قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله) جهرا للتعليم, وكان عمر يجهر بدعاء الاستفتاح للتعليم.
141- سئل إذا تعددت الجنائز هل يكتب أجر واحدة أم بعددها؟ فقال: في الحقيقة لم أجد أحدا من الأوائل بحث المسألة, فاجتهدت فيها وأقول أنها تكتب بعدد الجنائز والدليل: 1- أن النبي كان يصلي على الجنائز ولم يرد أنه أفرد كل جنازة لوحدها, فدل على أن أجرها بحسب بعددها وإلا كان أفردها. 2- أنه لم يرد دليل يمنع وفضل الله واسع.
142- المقصود من التعزية الدعاء فلا يصح ما يفعله الناس من التقبيل وغيره .
143- الصلاة على الأموات في مساجد عديدة أبلغ في تذكير الناس بالموت, فإن أهل المساجد التي دائما يصلى فيها على الأموات تعودوا فلا تؤثر فيهم الجنازة.
144- عكس التورك لم يرد فيه شي .
145- السلام على الميت يصله كما صح ذلك عند النسائي, وهو سماع مكنه الله منه.
146- سئل عما يصل الميت من الأعمال؟ فقال: المجمع عليه أمران الدعاء والصدقة, وغيرهما كالقراءة فمختلف فيه, فقال الشافعي: لا يصل إلا المنصوص عليه, وقال غيره: تصل العبادات البدنية كالصيام والحج, قال ذلك ابن تيمية وابن القيم, مع أن ذلك يرد ولم يثبت منعه والمسألة اجتهادية.
147- سئل عمن دفن ولم يغسل ولم يصلى عليه هل ينبش قبره؟ فقال: إن لم يكن رفاتا فينبش ويغسل ويصلى عليه.
148- سئل عن تصوير بعض الجسم,فقال: فيه خلاف قيل لا يجوز, والأكثر على أنه يجوز.
149- سئل عن المناظرات, فقال: تصح بشروط لها وشروط للمناظر, فأما شروط المناظرة: 1- ألا يكون ضررها أكبر من نفعها 2- ألا يشاهدها كل الناس
شروط المناظر: 1- العلم ويتفرع عنه السكينة والحلم والصبر, 2- قوة القلب, 3- سرعة الاستحضار والحجة. ولا تلزم لكل مخالف فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يناظر بل بعث ابن عباس رضي الله عنهما, ومالك وأحمد لم يناظرا, وابن القيم لم يناظر, وجاء رجل ليناظر ابن تيمية, فقال له أخو ابن تيمية: اذهب فلو كتبت لك حديثا في الصحيحين وشيء من شعر عنترة لم تميز.
150- سئل عن تغيير الاسم لمن أسلم, فقال: تغيير الاسم لا يشترط للإسلام, إلا إذا خالف شريعتنا أو كان خاصا بالكفار أو أشتهر عنهم.
151- - سئل عن اسم يارا , فقال: بحثته ولم أجد له أصلا في اللغة
152- قال النووي: يحرم على من عنده حفظ وفهم ولم يضعه في العلم.
153- سئل عمن يبدأ بقراءة الفاتحة ولم يستتم قائما, فقال: لا تصح القراءة إلا بعد أن يستتم قائما.
154- - سئل عن إقامة الجمعة من المسافر, فقال: لم ينقل عن النبي r ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقاموا الجمعة, وأما من يصلي تبعا فلا بأس, وقال ابن حزم أنها واجبة سفرا وحضرا, لكن قوله ضعيف.
155- سئل عن الأسير هل يقيم الجمعة, فقال: جمهور العلماء يمنعون ذلك, والخرسانيين من الشافعية يجوزونه والأقرب قول الجمهور.
156- الجمع في مسجد لا يلزم منه الجمع في كل مساجد البلد لتفاوت العذر إلا إذا كان العذر شاملا.
157- سئل عن الجمع بسبب الغبار, فقال: الحنابلة مثلوا قريبا من ذلك, وعموما فإن لم يصرحوا فإن كان مستمرا ويشق على الناس فيصح الجمع.
158- سئل عن حديث(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة), فقال: يرى ابن تيمية أن هذا في المعذور, وقيل هو من المشكل الذي يرد للمحكم, وقيل هو من المحتمل الذي يرد لغيره, وعموما فلا يدل على جواز الصلاة منفردا وإنما لبيان الأفضلية.
159- سئل عن القرض من البنك, فقال: يجوز بصورة وهي أنك بعد شراء البنك للأسهم أو السلعة التي سيبيعونها لك تراجعت ورفضت القرض لم يمانعوا, أما إن كانوا يلزمونك بها بعد شراءهم لها فهنا لا يجوز.
160- سئل عن الصدى في الأجهزة الصوتية, فقال: إن كان يجعل الصوت صوتين فينهى عنه.
161- سئل عن قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه(لحبرته لك تحبيرا), فقال : بصوته لا بالمحسنات.
162- سئل عن أثر ابن مسعود (لا يموت من يأجوج ومأجوج أحد حتى يولد له ألف رجل من صلبه), فقال: له حكم الرفع وهو دليل على أنهم ليسو الصين .
163- سئل عن الجهاز الذي يوضع في اليد للعد والتسبيح, فقال لا أحرمه وبالأصابع أولى.
164- غسل اليدين في اللغة يسمى وضوءً .
165- سئل عن مقدار وقت الزوال, فقال: تقريبا خمس دقائق.
166- (فصل لربك وانحر) قال ابن تيمية: الصلاة أفضل العبادات البدنية, والنحر أفضل العبادات المالية.
167- سئل عن المرأة تلبس ثوب زوجها مازحة, فقال: يحرم عليها لبس ثوب زوجها ولو كانت مازحة, والصغير يمنع وليس عليه تكليف, فإن الصغار يجنبون ما يجنب الكبار ويأثم الولي.
168- سئل عن الأصباغ للنساء, فقال: تجوز بشرط ألا تكون تشبها, لأن الأصل في زينة المرأة الإباحة, لقوله تعالى(قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده).
169- سئل عن العدسات اللاصقة للنساء, فقال: تجوز إن قرر الأطباء أنها لا تضر .
170- سئل عن التحلل من الغيبة, فقال: الغيبة حقان, فلو أسقط العبد حقه يبقى حق الله عز وجل.
171- - سئل عن تشقير الحواجب, فقال: الحواجب لها حالات: 1- أن تزال بالكلية فهذا هو النمص المحرم في حديث (لعن رسول الله المتنمصات) متفق عليه. 2- أن تزال بالصبغ كليا بلون كلون البشرة ثم يرسم عليها فهذه محرمة تقاس على النمص 3- أن تزال بعض الحدود حتى لا ترى فهذه أيضا محرمة تقاس على النمص 4- أن يزال بعض الشعر المشوه أو كان نبت عكس الأصل فهذا جائز 5- أن يشقر تشقيرا قويا حتى يكون مطابقا للبشرة فهذا محرم يقاس بالنمص 6- أن يشقر تشقيرا خفيفا لا يطابق لون البشرة فهذا جائز.
|
| | | |
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |