تخريج حديث ( ما أحل الله في كتابه فهو حلال ) والحكم عليه
سؤالي حول حديث : " ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا ، ثم تلا هذه الآية ( وما كان ربك نسيا ) " هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 5 صفحة رقم 325 , وحسنه في صفحة رقم 14 في غاية المرام .
لكنه حسب موقع الدرر السنية قد قال عن هذا الحديث أشياء كثيرة فمثلا : " إسناده ضعيف جدا لكن معناه صحيح ثابت " و " إسناده صالح " و " إسناده صحيح " و " صحيح موقوفاً ويمكن تحسينه بشاهده مرفوعاً " و " في إسناده سيف بن هارون البرجمي ضعفه جماعة ووثقه أبو نعيم " و " ضعيف "
وقال عنه الشيخ أبو إسحاق الحويني على موقعه " ضعيف "
فما رأيكم في هذا الحديث ؟ وهل يصح لنا أن نحتج به ؟
وهل نترك الأحاديث التي تضارب فيها أقوال أهل العلم ؟.
الحمد لله
أولاً :
روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم :
1- عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
( مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌُ ، وَمَا حَرَّمَ فَهوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَه ( وَمَا كَانَ رَبُّك نَسِيَّا ) أخرجه الدارقطني في سننه (2/137) والحاكم في المستدرك (2/406) (10/12) والطبراني في مسند الشاميين (3/209) من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
وهذا إسناد منقطع ، فإن الانقطاع ظاهر بين رجاء بن حيوة وأبي الدرداء ، إذ وفاة رجاء كانت سنة 112 هـ ، ووفاة أبي الدرداء سنة 32 هـ .
قال ابن حجر في ترجمة رجاء بن حيوة "تهذيب التهذيب" (3/229) : " روايته عن أبي الدرداء مرسلة " انتهى .
وقال الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث : " إسناده منقطع " انتهى .
"المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي" (8/3975) .
وكذا قال المعلمي رحمه الله في "الأنوار الكاشفة" (301) .
2- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، بلفظ : ( سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَنِ السَّمنِ وَالجبنِ والفِراءِ فَقَالَ : الحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِه ، وَمَا سَكَتَ عَنهُ فَهوَ مِمَّا عَفَا عَنهُ ) أخرجه الترمذي (1726) وابن ماجه (3367) والحاكم في المستدرك (4/129) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/320)(10/12) ، وأخرجه الطبراني في الكبير (6/250) من طريق سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان به .
قال المزي في "تهذيب الكمال" (8/255) : " فيه سيف بن هارون ، قال ابن معين : ليس بذاك وقال النسائي : ضعيف ، وقال الدارقطني : ضعيف متروك " انتهى .
وقال الترمذي : " وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله ، وكأن الحديث الموقوف أصح ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أراه محفوظا ، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا ، قال البخاري : وسيف بن هارون مقارب الحديث " انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (2/10) :
" قال أبي : هذا خطأ ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ليس فيه سلمان ، وهو الصحيح " انتهى .
وقال أحمد : منكر ، وأنكره ابن معين أيضا .
كذا نقله ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (2/69) .
وقال الشيخ الألباني في "التعليقات الرضية" (3/54) :
" إسناده ضعيف جدا ، ولكن معناه صحيح ثابت " انتهى .
3- عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعتدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشيَاءَ فَلا تَنتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَن أَشيَاءَ رَحمَةً لَكم مِن غَيرِ نِسيانٍ فَلا تَبحَثُوا عَنهَا )
رواه جماعة من أهل العلم كلهم من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة به .
واختلف على داود بن أبي هند :
فرواه حفص بن غياث موقوفا عليه كما عند البيهقي (10/12) وتابعه يزيد بن هارون على وقفه كما ذكره الدارقطني في "العلل" (6/324) .
ورواه علي بن مسهر مرفوعا عند البيهقي في الكبرى (10/12) وكذا إسحاق الأزرق عند الدارقطني (4/184) ومحمد بن فضيل كما ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" (6/324) .
قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (2/68) :
" له علتان :
إحداها : أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة ، كذلك قال أبو شهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما .
الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة ، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله ، لكن قال الدارقطني "العلل" (6/324) : الأشبه بالصواب المرفوع ، قال : وهو أشهر " انتهى .
وقال ابن حجر : " رجاله ثقات إلا أنه منقطع " انتهى . "المطالب العالية" (3/271) .
وقال الذهبي : " منقطع " انتهى . "المهذب" (8/3976) .
وقال الألباني : " في إسناده انقطاع " انتهى . "تحقيق رياض الصالحين" (1841) .
والحاصل : أن أسانيد هذا الحديث لا تخلو من ضعف ، ولكن هل يمكن أن تتقوى بمجموعها ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك ، فقد حسن النووي حديث أبي ثعلبة كما في الأذكار (505) ، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (1/221) وابن كثير في تفسيره (1/405) وقال الألباني في تحقيق الإيمان لابن تيمية (43) : حسن بشاهده .
وحسَّن الألباني حديث سلمان الفارسي في صحيح الترمذي (1726) وقال في المشكاة (4156) : صحيح موقوفا ، يمكن تحسينه بشاهده مرفوعا .
لكن ذهب آخرون إلى أن الضعف الشديد الذي في طرق هذا الحديث يمنع تقوية الحديث بمجموع طرقه ، فحديث أبي الدرداء انقطاعه بيِّن ظاهر ، وحديث سلمان الفارسي رفعه خطأ منكر ، وحديث أبي ثعلبة منقطع ومختلف في رفعه .
وقد صح هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من كلامه . أخرجه أبو داود (3800) ، قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/367) : إسناده صحيح .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود ومشكاة المصابيح (4074) .
كما أن معنى الحديث الإجمالي مقرر في قواعد الدين وأصوله ، ومحل استشهاد وقبول عند أهل العلم .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (4/185) : " معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح " انتهى .
وقال أبو بكر بن السمعاني : " هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه ، قال : وحكي عن بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة " انتهى .
"جامع العلوم والحكم" (2/70) .
وللاستزادة من معنى الحديث وشرحه انظر : شرح ابن رجب على هذا الحديث في "جامع العلوم والحكم" شرح الحديث الثلاثون (2/68-87) .
ثانياً :
ينبغي التنبه إلى أن حكم بعض العلماء بالصحة أو الضعف على حديث معين ، قد يكون المقصود به طريقاً معينة من طرق الحديث وليس حكماً على الحديث بكل طرقه ، بمعنى أن العالم قد يحكم على إحدى الطرق بالضعف مثلا ، ثم يحكم في مكان آخر على طريق أخرى للحديث نفسه بالصحة ، وليس ذلك تناقضاً وإنما اختلفت الطريق المحكوم عليها ، وهذا هو الذي وقع من الشيخ الألباني في كلامه على الحديث الذي معنا ، أنه صححه من رواية أبي الدرداء ، وضعف إسناده من رواية سلمان الفارسي لكنه حسنه بشاهده أي هو حسن لغيره عنده ، وليس ذلك تناقضاً بل تفصيل يقتضيه علم الحديث .
والواجب على المسلم اتباع الحق فيما يظهر له بعد البحث والاجتهاد ، فإن لم يكن له وسع في الاجتهاد اكتفى بتقليد من يثق بعلمه وأمانته من أهل العلم المشهورين ، ولا يلتفت إلى غيره ، وهذا يعم المسائل الحديثية والفقهية .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب