حكم غيبة غير المسلمين
أرجو أن تبين لنا هل غيبة غير المسلمين مثل غيبة المسلمين ؟.
الحمد لله
أولاً : ليس من أخلاق المسلمين البذاءة في اللسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ " رواه الترمذي وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وصححه الألباني . ومن أكثر من شيءٍ صار له عادة ، فعلى المسلم البعد عن أبواب الشر جملةً وتفصيلا ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه .
ثانياً : إن كان سؤالك عن غيبة الكافر بذكر عيوبه الخَلْقِية كطول أنفه أو كِبَرِ فمه ونحوه ، فاترك هذا لأنه استهزاء بخلقة الله ، وإن كانت الغيبة بذكر أخلاقه السيئة التي يجاهر بها كالزنى والفجور ، وشرب الخمور ، أو التحذير منه ، فلا بأس به . وإليك طائفة من أقوال العلماء في هذا الموضوع :
قال زكريا الأنصاري : " وَغِيبَةُ الْكَافِرِ مُحَرَّمَةٌ إنْ كَانَ ذِمِّيًّا ; لأَنَّ فِيهَا تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنْ قَبُولِ الْجِزْيَةِ وَتَرْكًا لِوَفَاءِ الذِّمَّةِ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمَّعَ ذِمِّيًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَمُبَاحَةٌ إنْ كَانَ حَرْبِيًّا ; لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ حَسَّانَ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ " أ . هـ أسنى المطالب مع حاشيته ج3 ص116
وقال أحمد ابن حجر بن الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر ج2 ص27 : " وَسُئِلَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ غِيبَةِ الْكَافِرِ . فَقَالَ : هِيَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ مَحْذُورَةٌ لِثَلاثِ عِلَلٍ : الإِيذَاءُ وَتَنْقِيصُ خَلْقِ اللَّهِ , فَإِنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لأَفْعَالِ الْعِبَادِ , وَتَضْيِيعُ الْوَقْتِ بِمَا لا يُعْنِي . قَالَ : وَالأُولَى تَقْتَضِي التَّحْرِيمُ , وَالثَّانِيَةُ الْكَرَاهَةُ , وَالثَّالِثَةُ خِلافُ الأَوْلَى . وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَكَالْمُسْلِمِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الإِيذَاءِ , ; لأَنَّ الشَّرْعَ عَصَمَ عِرْضَهُ وَدَمَهُ وَمَالَهُ . قَالَ فِي الْخَادِمِ : وَالأُولَى هِيَ الصَّوَابُ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَنْ سَمَّعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَهُ النَّارُ } , وَمَعْنَى سَمَّعَهُ أَسْمَعَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ , وَلا كَلامَ بَعْدَ هَذَا أَيْ لِظُهُورِ دَلالَتِهِ عَلَى الْحُرْمَةِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَى الأُولَى وَيُكْرَهُ عَلَى الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ , وَأَمَّا الْمُبْتَدِعُ فَإِنْ كَفَرَ فَكَالْحَرْبِيِّ وَإِلا فَكَالْمُسْلِمِ , وَأَمَّا ذِكْرُهُ بِبِدْعَتِهِ فَلَيْسَ مَكْرُوهًا . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { ذِكْرُك أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ } فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ أَخَاك مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ سَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ , أَوْ مَنْ أَخْرَجَتْهُ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا إلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ لا غِيبَةَ لَهُ " . انْتَهَى
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد