| موضوع: نصيحة وتبيين لموسوس في الوضوء الخميس 2 أكتوبر 2014 - 21:53 | |
| السؤال عند غسل الوجه في الوضوء: هل يجب غسل الشعر أمام الأذن - أو ما يعرف بالزلف - أقصد الشعر أمام بياض الأذنين ؟ وهل حد الرأس يشمل هذا الشعر؟ وهل يجب عند مسح الرأس أن يتم إمرار اليدين على كامل الشعر ذهابًا وإيابًا؟ لأنه في بعض الأحيان عندما أمسح رأسي أبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرته, ثم أقبل مرة أخرى إلى مقدمة الرأس، ولكني عندما أقبل وأصل إلى بداية مقدمة الرأس تكون هناك مناطق لم أمسحها بيدي, علمًا بأني أكون قد مسحتها عندما بدأت من مقدمة الرأس، فهل يجوز ترك هذه المناطق لهذا السبب؟ وإذا كنت أمسح الشعر أمام البياض عند مسح الرأس فهل هذا يعني أن وضوئي باطل, وأن عليّ أن أعيد الصلوات التي توضأت فيها بهذا الشكل؟ علمًا بأني لا أدري كم هي بالضبط؟ وكيف سأقضيها؟ وهل المراد عند مسح الرأس غسل الكفين كاملين أم غسل باطن الكفين فقط؟ وهل يجب إيصال الماء إلى السبابة والإبهام أثناء ذلك لمسح الأذنين؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: فاعلم - أيها الأخ السائل - أن الوسوسة في الوضوء التي ذكرت في سؤالك السابق أنك تعاني منها, وما زلت فيما يظهر, اعلم أنها من الشيطان, والشريعة بريئة منها, فهي - ولله الحمد - سهلة ميسورة, ليس فيها مشقة على العباد, كما قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}, فالوضوء سهل يسير لا يحتاج إلى تكرار, ولا إلى عشر دقائق, كما ذكرت في سؤالك السابق, والذي يمكننا قوله لك الآن هو أن الشعر الذي أمام الأذن - والذي سميته بالزلف - إن كنت تعني به ما يعرف عند الفقهاء بالعذار, وهو الشعر النابت على العظمين الناتئين - أي البارزين - المسامت لصماخ الأذن - أي: ثقبها ـ فهذا الشعر من الوجه، ويجب غسله عند غسل الوجه, جاء في الموسوعة الفقهية: قَال الْفُقَهَاءُ : الْعِذَارُ - وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ أَيِ: الْمُرْتَفِعِ الْمُسَامِتِ صِمَاخَ الأْذُنِ وَهُوَ خَرْقُهَا - مِنَ الْوَجْهِ فَيُغْسَل مَعَهُ . ... اهــ , فإن كنت لا تغسل العذار فقد تركت جزءًا من الوجه, ولكن نرجو أن لا تجب عليك إعادة الصلوات السابقة؛ مراعاة لما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن من ترك شرطًا من شروط صحة الصلاة جهلًا به لم تجب عليه إعادة ما مضى, كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات, وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة, ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، وهذا قول قوي لك فيه سعة - إن شاء الله - لا سيما مع ما تعانيه من الوسوسة, كما أن بعض الفقهاء يرى أن العذار ليس داخلًا في الوجه, جاء في مواهب الجليل للحطاب " هَلْ يَدْخُلُ الْعِذَارُ أَمْ لَا؟ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ دُخُولُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ, قَالَ ابْنُ نَاجِي: قُلْتُ: الْأَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَدَمُهُ ... اهــ وثانيهما: وإن كنت تعني به شعر الصدغ, وهو الشعر المسامت لرأس الأذن فهذا من الرأس، ويمسح مع الرأس, وأما هل يجب أن يتم إمرار اليدين على كامل الشعر جيئة وذهابًا, فجوابه: لا, والواجب مسح جميع الرأس, فلو استوعبته بالمسح في المرة الأولى من مقدم الرأس إلى مؤخرته فقد أديت الواجب, وتكون المرة الثانية من مؤخر الرأس إلى مقدمه مستحبة, وما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أقبل بيديه وأدبر في مسح الرأس إنما هو مستحب, قال النووي في شرح مسلم: قَوْله : (فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ) هَذَا مُسْتَحَبّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء؛ فَإِنَّهُ طَرِيق إِلَى اِسْتِيعَاب الرَّأْس, وَوُصُول الْمَاء إِلَى جَمِيع شَعْرِهِ. اهــ . وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح, وهو قول الشافعية, والحنفية, ورواية عن أحمد. وأما هل المراد عند مسح الرأس ... إلخ, فالجواب: لا, والمطلوب أن تبل باطن يديك بما في ذلك الإبهام والسبابة لأنك ستستعملهما في مسح الأذن, وانظر الفتوى رقم: 181007 في كيفية مسح الأذن, والأذنان مسحهما سنة عند الجماهير، بل نقل النووي عن ابن جرير حكاية الإجماع على عدم وجوبه، وإن كان المعتمد عند الحنابلة وجوب مسح الأذنين، ومن ترك مسح الأذنين ولو عمدًا صح وضوؤه؛ وقد نص ابن قدامة في المغني على أن من ترك مسحهما عمدًا أو نسيانًا أنه يجزئه وضوؤه؛ فقال: وَالْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ مَسْحِهِمَا مَعَ مَسْحِهِ, وَقَالَ الْخَلَّالُ: كُلُّهُمْ حَكَوْا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَهُمَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، أَنَّهُ يُجْزِئُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَبَعٌ لِلرَّأْسِ. اهــ. والله تعالى أعلم. |
|