السؤال
جزاكم الله خيرًا, ونفع بكم الإسلام والمسلمين – ما الحكم إذا تم قضاء الحاجة مع وجود دهان للترطيب أو زيت على المنطقة الحساسة حيث إن النجاسة تصل إلى المنطقة التي وضع عليها الزيت, فهل يجب غسل المنطقة التي أصابتها النجاسة بالصابون حتى يزول الزيت تمامًا أم يكفي لطهارتها الماء فقط؟ كما أنه قد يكون وضع على اليد دهانًا مرطبًا ثم استنجى بها, فهل يجب غسل اليد بالصابون حتى يزول الدهان تمامًا أم يكفي غسلها بالماء فقط؟ فيدي أصبحت جافة بسبب هذا الموضوع؛ حيث إني أضطر لغسلها أكثر من مرة بالصابون حتى يزول الدهان تمامًا, والمعروف أن كل الجسم يكون فيه إفرازات دهنية, والمنطقة الحساسة تكون دهنية بطبيعتها, وتصل لها النجاسة, فهل يجب استعمال الصابون عند الاستنجاء في كل مرة يتم فيها قضاء الحاجة؟ فهذه الدهون لا تزول باستعمال الماء فقط.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وصلت النجاسة إلى الكريم صار نجسًا، وهو مما يتشرب النجاسة، فالنجاسة باقية؛ ولذا يجب إزالته بأي طريق كان، قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وإن لصقت النجاسة وجب في إزالتها الحت والقرص إن لم تزل بدونهما, قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما.
وبالتالي, فإذا لم تزل بالماء فقط - وهي العادة - وجب إزالته بالصابون أو غيره من المزيلات.
وكذلك الحكم في ما على اليد التي تباشر الاستنجاء، ويمكن أن تضعي هذه الدهانات قبيل النوم، وفيما بين الصبح والظهر، فلك متسع.
ومحل هذا الحكم إذا تيقنت وصول النجاسة إلى الدهان, أما مع الشك فلا, قال في منار السبيل: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته؛ لأن الأصل الطهارة. انتهى.
فاعتبر هذا الأصل، ولا تحكم بنجاسة شيء حتى تتيقن، فتبين أمرك، وحاذر من الوساوس.
وأما قولك: "إن كل الجسم يكون فيه إفرازات دهنية, والمنطقة الحساسة تكون دهنية بطبيعتها" فهذا كلام تبدو فيه الوساوس ظاهرة.
وجوابه أن ضابط الاستنجاء بالماء هو أن يغسل المحل حتى تعود خشونته كما كانت، ويكفي في هذا غلبة الظن، ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره، بل الماء كاف في التطهير؛ وانظر الفتوى رقم: 131364، ورقم: 132194.
فدعي عنك الوساوس, وأريحي نفسك.
والله أعلم.