السؤال
عندي سؤالان: الأول: عن الأوراق النقدية التي يوجد فيها اسم الله سبحانه وندخل بها دورة المياه ونمسكها بأيدينا ونضعها في محافظنا أو شنط النساء وتكون متسخة أو عليها غبار، أو نضع ريالا جديدا على القديم، حيث أشعر أنني أهين اسم الله، وكثير من الناس يفعلون هذا الأمر، فهل هذا كفر ـ أعوذ بالله؟. الثاني: سمعت أن أناسا يقولو إن الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ أحل لبس الصليب ـ والعياذ بالله ـ وأنا أنكر ذلك، فما صحة هذا الأمر؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عدم تعريض اسم الله تعالى للامتهان، سواء في الأوراق النقدية أو في غيرها، لكن تداولها بالأيدي ووضعها في حقائب النساء لا يدخل في الامتهان، فلم يزل المسلمون رجالا ونساء يتعاملون بنقود عليها لفظ الجلالة ويحملونها دون نكير، وأما دخول دورة المياه بها: فمن أهل العلم من أجازه، ومنهم من كرهه، فعلى القول بالكراهة ينبغي عدم دخول دورات المياه بها إلا لخوف ضياعها ونحو ذلك، وإن كان هذا لا يصل إلى التحريم فضلا عن الكفر، نظرا لعموم البلوى بحمل النقود، ومن القواعد الفقهية أن المشقة تجلب التيسير، قال المرداوي في الإنصاف: لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه, نص عليهما, وجزم به في الفروع وغيره، قال في الفروع: ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم، قال الناظم: بل أولى بالرخصة من حملها ـ قلت: وظاهر كلام المصنف هنا, وكثير من الأصحاب أن حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمها، ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ فقال في الدرهم: إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبا عليه: قل هو الله أحد ـ يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 157571، ورقم: 26844.
وأما ما قيل عن فضيلة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ فلا يحتاج أصلا إلى رد لما هو معروف عن الشيخ من ذبه عن الدين وعن أساسه الذي هو العقيدة، لكن سننقل لك من باب زيادة الفائدة كلامه هو في رد هذه الفرية، حيث قال لما سئل عن ذلك: فأحيطكم علما أن هذا لم يصدر مني وأنه كذب علي ولا أصل لذلك، جازى الله من عمله بما يستحق، وليست هذه أول كذبة يفتريها بعض المغرضين علي وعلى غيري من أصحاب الفضيلة المشايخ وغيرهم، فقد سبقها كثير.
والله أعلم.