غسل الأرجل في الوضوء ..
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي نقلا متواترا كحديث " ويل للأعقاب من النار " وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي وهو مخالف للكتاب والسنة أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر وأما مخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى (( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) فيه قراءتان مشهورتان النصب والخفض فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس لأوجه : أحدها إن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل , الثاني أنه لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى (( وامسحوا برؤوسكم )) وقال (( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما قرأوا في آية الوضوء فلو كان عطفا لكان الموضعان سواء وذلك أن قوله (( وامسحوا برؤوسكم )) وقوله (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم )) يقتضي إلصاق الممسوح لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة وإذا قيل امسح رأسك ورجلك لم يقتض إيصال الماء إلى العضو وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس .. والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه على جريانه لا بنفي ولا إثبات قال أبو زيد الأنصاري وغيره العرب تقول تمسحت للصلاة فتسمى الوضوء كله مسحا ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر كما في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره .
قال الرافضي : (( وكمسح الرجلين الذي نصّ الله تعالى عليه في كتابه العزيز فقال : { فاْغسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن } ([1]) ، وقال ابن عباس : (( عضوان مغسولان، وعضوان ممسوحان ، فغيروه وأوجبوا الغسل )) .
فيقال : الذين نقلوا عن النبي eالوضوء قولا وفعلا، والذين تعلّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده ، وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم ، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية ، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه e؛ فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية ، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى ، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث ، حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال : (( ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)) ، مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم ، كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع ، كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمال فإن جاز أن يقال : إنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك ، كان الكذب والخطأ فيما نُقل من لفظ الآية أقرب إلى الجواز .
وإن قيل بل لفظت الآية بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أوْلى وأكمل ،ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنَّة ، فإن المسح جنس تحته نوعان : الإسالة ، وغير الإسالة ، كما تقول العرب : تمسَّحت للصلاة ، فما كان بالإسالة فهو الغسل ، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح ، فالمسح يُقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ، ويُقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل.
وفي القرآن ما يدل على أنه لم يُرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل ، بل المسح الذي الغسل قسم منه ؛ فإنه قال : ] إلى الكعبين [ ولم يقل : إلى الكعاب ، كما قال : ] إلى المرافق [ ، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد ، كما في كل يد مرفق واحد ، بل في كل رجل كعبان ، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين ، وهذا هو الغسل ، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين ، وفي ذكره الغسل في العضوين الأوَّليْن والمسح في الآخرين ، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام ، فتارة يُجزئ المسح الخاص ، كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين ، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل، كما في الرجلين المكشوفتين .
وقد تواترت السنة عن النبي بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين ، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك ، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن ، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي eأعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم ، أو عشرة دراهم ، أو نحو ذلك .
وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل ، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدِّر أن السنة أوجبت قدراً زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن ، فكيف إذا فسَّرته وبيَّنت معناه ؟ وهذا مبسوط في موضعه .
__________________________
(1) الآية 6 من سورة المائدة .
مسح الأرجل في الوضوء
السلام عليكم ورحمة الله
لقد قرأت في إحدى المنتديات الشيعية أن وضوء السنة خطأ ويخالف الآية القرآنية التي تشير إلى مسح الرجل وليس غسلها ,وبصراحة أنا قرأت الآية ووجدتها فعلا كما يقول الشيعة
أرجوأن ألقى جوابا شافيا لشبهتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
شاكر الماكر
رد: شبهة الوضوء
-----------------------------------------------------------------
الاخ الكريم شاكر الماكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اخي الكريم الشيعة هم من يخالف وضوء المعصوم عندهم.
بل أن الأمر ثابت في كتب الشيعة أيضاً، وموافق للحكم الذي جاء عند أهل السّنة، فلقد جاء في كتاب الغارات للثقفي (1/ 244) ومستدرك الوسائل (1/ 44): أن عليَّا كتب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر ... «ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واغسل وجهك ثلاث مرات إلى المرفق ثم امسح رأسك ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم هكذا يتوضأ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «الوضوء نصف الدين».
وجاء في كتاب الاستبصار للطوسي (1/ 65) بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: «تمضمض واستنشق واسنن ثم اغسل ثلاثاً، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: «يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار».
وهذا الأثر ذُكر أيضاً في تهذيب الأحكام (1/ 93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296).
وفروع الكافي (3/ 35) فجاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم ذراعك بعد الوجه، فإن أنت بدأت بذراعك اليسرى قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن أنت نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»، وهذه الرواية ذكرها الطوسي في تهذيب الأحكام (1/ 99).
وهذا بحث بسيط يدل ان وضوء الشيعة مخالف لوضوع المعصوم وهونفس وضوء اهل السنة والجماعة.
اقتباس
…المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساجد لله
688 - 8 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ كَتَبَ عَلِيٌّ ع إِلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اغْسِلْ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَمَضْمَضْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَنْشِقْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اغْسِلْ وَجْهَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَدَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَدَكَ الشِّمَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوُضُوءُ نِصْفُ الْإِيمَان
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج 1
الموضوع: الفقه الروائي
المؤلف: للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري، من علماء القرن الرابع الهجري
تاريخ وفاة المؤلف: 132 ه ق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تاريخ الطبع: 148 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: بيروت- لبنان
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام
15 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِه
ص: 35 - ص: 36
أقول أنا ساجد لله:
سبحان الله الروايات تشير بوضوح للغسل وعلماء الرافضة مع سبق الإصرار والترصد يغيروا ويبدلوا وفق أهوائهم وأمزجتهم أقوال المعصوم ليمرروا معتقداتهم المخالفة للإسلام والمسلمين!!!
فياترى ما الهدف من هذه التغييرات والتأويلات المفضوحة؟
فها هوالبحراني يفسر بمزاجه ويقول:
ويقرب بالبال- كما ذكره أيضا بعض علمائنا الأبدال- إن توسيط آية «. إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. الآية» «2» في خطاب الأزواج من ذلك القبيل.
هذا، وما يدل على وجوب المسح ونفى الغسل من أخبارنا فمستفيض، بل الظاهر انه من ضروريات مذهبنا.
واما ما في موثقة عمار- عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «3» «في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا؟ قال: أجزأه ذلك» - فمحمول على التقية وصحيحة أيوب بن نوح- «4» قال: «كتبت إلى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله عن المسح على القدمين. فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك، ومن غسل فلا بأس» - فيحتمل الحمل على التقية أيضا، فإن منهم من قال بالتخيير كما تقدم «5» والحمل على التنظيف كما احتمله الشيخ في التهذيب مستدلا عليه بصحيحة أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) «6» «في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف» وروى زرارة مضمرا في الصحيح «7» قال قال لي: «لوأنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هوالمفترض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين، فان بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض».
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 2
العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 145 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف
ص: 29 - ص: 291
وكذلك يتفذلك المحقق البهبهاني ويقول:
وأمّا ما في موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه يخوض بهما الماء خوضا، قال: «أجزأه ذلك» «3» فمحمول على التقيّة، أوعلى أنّ المراد أنّه توضّأ الوضوء كلّه، إلّا أنّه خاض برجليه الماء خوضا، فقال: أجزأه ذلك الوضوء، ولا ضرر ولا نقص فيه من جهة خوض الرجل الماء، فإنّه يضرّ إذا لم يتوضّأ الوضوء كلّه. وهذا التوجيه غير بعيد في عبارات أحاديث عمّار، كما لا يخفى على المطّلع. وأمّا صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: «الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلّا ذلك، ومن غسل فلا بأس» «1» فصريحة في انحصار الواجب في الوضوء في المسح، فيصير المراد من قوله: «ومن غسل فلا بأس» غير الواجب في الوضوء.
وقوله عليه السّلام: «ولا يجب فيه إلّا ذلك» من جهة حصر الوجوب في المسح فقط، دليل على أنّ المراد من قوله عليه السّلام: «من غسل» الغسل الذي ليس من الوضوء.
مصابيح الظلام، ج 3
المؤلف / الكتاب الحاضر، شرح كتبه العلاّمة المجدّد الوحيد البهبهانيّ على كتاب «مفاتيح الشرائع» للفيض الكاشاني
تاريخ وفاة المؤلف: 125 وقيل 126 ه ق
الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
تاريخ الطبع: 1424 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
ردمك (شابك): - - 94422 - 964
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
ملاحظات: هذا الكتاب شرح على مفاتيح الشرائع (للفيض)
47 - مفتاح [كيفيّة الوضوء]
ص: 253 - ص: 255
وأقرأوا قول الكلبيكاني وتطاوله على المعصوم والإفتراء عليه بإسم التقية المقيتة التى اجازوها حتى فى الحيض!!!
وبعض الأخبار التي يظهر منها وجوب الغسل أوجوازه مثل خبر أيّوب بن نوح قال: كتبت الى ابى الحسن عليه السلام: أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس «1» وخبر عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه الّا رجليه ثمّ يخوض بهما الماء خوضا قال: أجزأه ذلك «2» - فهما محمولان على التقيّة.
كتاب الطهارة (للگلپايگاني)
المؤلف: الگلبايگاني، السيد محمد رضا الموسوي
تاريخ وفاة المؤلف: 1414 ه ق
الناشر: دار القرآن الكريم
تاريخ الطبع: 147 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المقرر: الشيخ محمد هادي المقدس النجفي
الخامس من واجبات الوضوء
ص: 9 - ص: 92
ولنقرأ معاً التالي ونحكم:
6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْك
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1
43 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَعْضَاء
ص: 74
الكافي، ج 3
بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ وَ مَنْ نَسِيَهُ أَوْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّر
ص: 35
تهذيب الأحكام، ج 1
4 بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ وَ السُّنَّةِ وَ الْفَضِيلَةِ فِيه
ص: 99
صحح الرواية ووثقها:
صححها - محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانى (المحقق السبزوارى)
تاريخ وفاة المؤلف: 19 ه ق
فى كتاب / ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج 1
ص: 36
موثقة كما قال: المحقق الخوانساري، آغا حسين بن محمد بن الحسين
تاريخ وفاة المؤلف: 198 ه ق
مشارق الشموس في شرح الدروس، ج 2
المحقق / المصحح: السيد جواد ابن الرضا
[السادس الترتيب]
ص: 22 - ص: 222
موثقة كما فال: الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
فى كتاب / مصباح المنهاج، ج 2
[ومنها الترتيب بين الأعضاء]
(ومنها: الترتيب بين الأعضاء (1)،)
ص: 642 - ص: 643
صنفها المجلسي الثاني، المولى محمد باقر بن المولى محمد تقي
فى كتاب / ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 1
(الحديث السابع والمائة)
(2): موثق.
قوله عليه السلام: ثم اغسل رجليك
(3) محمول على التقية.
تاريخ وفاة المؤلف: 111 ه ق
الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي
تاريخ الطبع: 146 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد مهدي الرجائي
ص: 376 - ص: 377
موثقة كما قال: المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني
فى كتاب / مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2
تاريخ وفاة المؤلف: 1245 ه ق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تاريخ الطبع: 1415 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
ردمك (شابك): - 76 - 553 - 964
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليهم السلام
السابع: الموالاة
ص: 149 - ص: 151
وفى نفس المصدر
المسألة العاشرة: لوتيقّن ترك غسل عضوأوبعضه أومسحه،
ص: 232 - ص: 233
موثقة كما قال: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري
فى كتاب / الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج 2
تاريخ وفاة المؤلف: 1281 ه ق
الناشر: المؤتمر العالمي لتخليد ذكرى الشيخ الأعظم
تاريخ الطبع: 1415 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في المؤتمر
ملاحظات: طبع باسم تراث الشيخ الأعظم 1
[الاولى وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء]
ص: 35 - ص: 37
موثّقة أبي بصير فى مصباح الفقيه، ج 3
المؤلف: العلامه المحقق آغا رضا بن محمد هادى همدانى نجفى
تاريخ وفاة المؤلف: 1322 ه ق
الناشر: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ومؤسسة النشر الإسلامي
تاريخ الطبع: 1416 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: محمد باقري- نورعلي نوري- محمد ميرزائي- السيد نور الدين جعفريان
ملاحظات: طبع المجلد 13 و14 في مؤسسة النشر الإسلامي والباقي في مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية]
[تتمة الوضوء]
[تتمة الفصل الثالث في كيفية الوضوء]
[تتمة الفروض الخمسة]
[مسائل ثمان]
[الاولى الترتيب واجب في الوضوء]
ص: 6 - ص: 8
وموثّقة أبي بصير عنه عليه السلام قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
شرح نجاة العباد
المؤلف: الحاج المولى أبوطالب العراقي الكزّازي
تاريخ وفاة المؤلف: 1329 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 142 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي
ملاحظات: شرح نجاة العباد (رسالة فتوائية) لصاحب الجواهر
[الترتيب في الأعضاء]
ص: 357 - ص: 358
بمفهوم موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدئت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار، وان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 3
المؤلف: الآملي، الميرزا محمد تقي
تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق
الناشر: المؤلف
تاريخ الطبع: 138 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: طهران- إيران
[العاشر: الترتيب بتقديم الوجه]
ص: 49 - ص: 41
وهوأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام انه إذا نسي غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر في أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلك مرة ثانية ثم يساره أيضا ثانيا ولا يكتفي بإعادة غسل اليد اليسرى فقط. هذا كما في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك
التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 5
المؤلف: الخوئي، السيد أبوالقاسم الموسوي
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق
المقرر: الميرزا علي الغروي
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء:
بقي الكلام في شي ء:
ص: 444 - ص: 445
موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك»
موسوعة الإمام الخوئي، ج 5
الموضوع: الفقه الاستدلالي
المؤلف: آية الله العظمى السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تاريخ وفاة المؤلف: 1413 ه ق
ملاحظات: شرح العروة الوثقى
[العاشر: الترتيب]
ص: 385 - ص: 386
وموثقه عنه عليه السّلام: «وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك» «6». فإنه وإن لزم حمل غسل الرجلين على التقية، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه.
مصباح المنهاج، ج 2
الموضوع: الفقه الاستدلالي
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد
[ومنها الترتيب بين الأعضاء]
ص: 642 - ص: 643
موثقة بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " ان نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه ... " وجه الاستدلال بها انه امر باعادة غسل الوجه عل فعله اولا، وليس ذلك الا لبطلان الوضوء بفوات المتابعة بين اعضاء الطهارة، لا لفوات الترتيب. لانه يحصل باعادة غسل الذراع خاصة. والجواب انه لوكان الامر كذلك لحصل المنافاة بين صدر هذه الرواية وعجزها حيث قال بعد ما قدمنا ذكره منها: " فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار، وان نسيت رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك "
الحدائق الناضرة - ج 2
تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
المتوفى سنة 1186 هجرية
حققه وعلق عليه واشرف على طبعه محمد تقي الايروانى
الجزء الثاني
مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسين بقم المشرفة (ايران)
[353] [355]
وتأملوا يا أتباع دين التقية بعد ان تقرأوا عن ((غسل الرجلين)) ماسيبينه المعصوم عن عدم جواز التقية هنا ,, هذا القول الذى صححه كبار علماء وشيوخ الرافضة:
فروى الكليني في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبوعبد الله عليه السلام يا با عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شي ء إلا في النبيذ والمسح على الخفين.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 3
المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني
تاريخ وفاة المؤلف: 17 ه ق
الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور
تاريخ الطبع: 146 ه ق
الطبعة: الثانية
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ علي پناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي
باب صوم يوم الشك
ص: 355 - ص: 357
وما رواه حريز عن زرارة في الصحيح «3» قال: «قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا» وقد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. وبالجملة
فإن أخبار وجوب التقية عامه ومنها الخبر المذكور المتضمن لهذا الإطلاق الظاهر في المنافاة، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. ومثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح «1» عن زرارة عن غير واحد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلت: وما هن؟ قال شرب الخمر أوقال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج» والتقريب فيه ما تقدم.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 2،
المؤلف: العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره
تاريخ وفاة المؤلف: 1186 ه ق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
تاريخ الطبع: 145 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
المحقق / المصحح: الشيخ محمد تقي الإيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم
ملاحظات: طبعت هذه النسخة طبقا لنسخة دار الكتب الإسلامية المطبوعة في النجف الأشرف
(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس والرجلين على الحائل]
ص: 31 - ص: 312
وعن ظاهر المعتبر والمقنع عدم الجواز، وعن المفاتيح الميل اليه. لمصحح زرارة: «هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج» «2». وفي المصحح عن أبي عمر: «قال أبوعبد اللّه عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شي ء إلا في شرب النبيذ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج
مستمسك العروة الوثقى، ج 2
المؤلف: الطباطبائي الحكيم، السيد محسن
تاريخ وفاة المؤلف: 139 ه ق
الناشر: مؤسسة دار التفسير
تاريخ الطبع: 1416 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: قم المقدسة
ملاحظات: صورت هذه النسخة طبقا لنسخة مطبعة الآداب في النجف الأشرف المطبوعة سنة 1388 ه ق
ص: 399 - ص: 4
وكذلك صححها: الآملي، الميرزا محمد تقي
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج 3،
المؤلف: تاريخ وفاة المؤلف: 1391 ه ق
الناشر: المؤلف
تاريخ الطبع: 138 ه ق
الطبعة: الأولى
مكان الطبع: طهران- إيران
ص: 331 - ص: 332
وصححها شيخ الفقهاء وإمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي
تاريخ وفاة المؤلف: 1266 ه ق
فى كتاب / جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 2
الناشر: دار إحياء التراث العربي
الطبعة: السابعة
مكان الطبع: بيروت- لبنان
ص: 236 - ص: 238
صححها الخميني فى الرسائل ج 2
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
ص: 193 - ص: 194
وصححها العشرات من علماء الرافضة ولا أريد الإطالة عليكم وأقول لكم:
يا رافضة أقرأأأأأأأأأأأأأأوا كتبكم
كتبه / ساجد لله
رد: شبهة الوضوء
--------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخانا السرداب واسمح لي أن أضيف على ردكم الماتع هذا الرد حتى يتكامل الموضوع بإذن الله تعالى:
أولا: أنَّ كلا من القرآن الكريم، والسنة النبوية شارحة للقرآن الكريم ومبينة له.
فالصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قوًلا وفعلًا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا على عهده، وهم بمرأى منه ومسمع، فأقرهم على هذا الوضوء الذي نقل إلينا بالتواتر، ومن ثم نقلوه إلى من بعدهم.
، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفّان -رضي الله عنه دعاء بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحووضوئي هذا، ثم صّلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه "
ثانيا: الوضوء لم يكن مما عهده الناس في الجاهلية، فلا بد أن يكون الصحابة قد تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوه لنا بالسنة الصحيحة، ومن طعن بصفة الوضوء هذه فقد طعن بالقرآن، فمن أجاز أن يقول: إنهم كذبوا أوأخطئوا فيما نقلوه عنه في هذا الباب -فقد طعن بالقرآن، لأنه قد ثبت بالتواتر في نقل الوضوء عنه صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: أن الآية الكريمة لا تعارض ما ثبت في السنة الصحيحة، بل غاية ما فيها أن العطف في قوله تعالى: ?وَأرجلَكُم? يحتمل أن يكون على اليدين المغسولتين، ولهذا قُرأ بالنصب، ويحتمل أن يكون العطف على الرأس الممسوح، ولذلك قُرأ بالخفض، وهما قراءتان متواترتان (فاحتملتِ الآية حكمين: الغسل أوالمسح.
قال الإمام القرطبي المالكي -رحمه الله " وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهوالثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله في غير ما حديث " تفسير القرطبي 6/ 91.
أما أسباب هذا الترجيح، فكثيرة منها ما يأتي:
أ - أنَّ العامل في قوله تعالى: ?وَأرجلَكُم? هوالفعل في قوله: ?فَاغْسِلُوا?، فيكون حكم كلمة أرجل "الإعرابي هوالنصب على المفعولية؛ أي واغسلوا أرجلكم.
وإنما جرت الأرجل -على قراءة الجر لمجاورتها " الرأس " الذي هومجرور، وهذا سائغ عند العرب، وهوكثير في كلامهم، كقولهم " حجر ضب خرب " أي بجر لفظ خرب وهوصفة للفظ حجر المرفوع، وكقوله تعالى إني أخاف عليكم ه\عذاب يوم أليم حيث جرت لفظ أليم مع أنه صفة للفظ عذاب.
ب: المسح يندرج تحته نوعان، المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، والخاص الذي لا يندرج فيه الغسل، فالمقصود من الآية المسح العام الذي يندرج فيه الغسل.
ج: مما يؤكد أن مراد الآية الغسل أي المسح العام، ما ورد في الآية بالتحديد " إلى الكعبين " فهذا من خواص الغسل.
د: قوله تعالى " إلى الكعبين " بالتثنية ولم يقل إلى الكعاب، بالجمع كما في قوله " إلى المرافق " إذ أن لكل رجل كعبين، كما أن في كل يد مرفق واحد، فأمر تعالى بالمسح إلى العظمتين الناتئين البارزين على جانبي القدم، وهذا هوالغسل لا غير، إذ أنه لا يمكن المسح إلا على ظهر القدم ولا يمكن المسح إلى الكعبين.
هـ: القول بوجوب الغسل فيه الخروج عن الخلاف.
رابعا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ويل للأعقاب من النار " فهذا الحديث دليل واضح على وجوب الغسل.
خامسا: نقل عبد الرحمن بن أبي ليلى من أعلام التابعين إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب غسل الرجلين.
كتبه أفقر الناس إلى عفوربه أبوعبد العزيز اليامي.
التوقيع
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوفيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم
…