أحسنت أخوي أهل الحديث ..... و رأيت رد قوي للمعلمي رحمه الله بخصوص إختلاط
سفيان بن عيينة وهو طويل بعض الشيء لكنه مفيد أيضاً
قال المعلمي رحمه الله :
[شارك الثوري في بعض الكلمات التي نقمها الأستاذ (يعني الكوثري)، ولا حاجة لذكر ذلك هنا ولعلك ترى طرفا منه في مواضعه، وأكتفي بالنظر فيما ذكره الأستاذ (يريد الكوثري) في (الترحيب) ص 27 قال : «لم أذكر في (التأنيب) أن سفيان بن عيينة نفسه كان قد اختلط قبل وفاته بسنة أو أكثر فيمكن أن يقع منه هذا التخليط في عام الاختلاط»
أقول (يعني المعلمي) : قال الذهبي في (الميزان) : «روى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان قال : أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشيء ... قلت : سمع منه فيها محمد بت عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أن سائر شيوخ أئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، وأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر؛ وأنا استبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطاً من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج، ووقت تحدثيهم عن أخبار الحجاز، فمتى يمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به ؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع مع أن يحيى متعنت جداً في الرجال، وسفيان فثقته مطلقا والله أعلم» . قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) : «ابن عمار من الإثبات المتقين وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيراً فشهد على استفاضتهم ؟ وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما نقله عن ابن عمار في حق ابن عيينة، وذلك ما أورده أبو سعيد ابن السمعاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من (ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لابن عيينة : كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه ؟ فقال : عليك بالسماع الأول فإني قد سئمت . وقد ذكر أبو معين الرازي في زيادة (كتاب الإيمان) لأحمد أن هارون بن معروف قال له : إن ابن عيينة تغير أمره باخرة، وإن سليمان بن حرب قال له : إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب».
أقول : كان ابن عيينة بمكة والقطان بالبصرة ولم يحج القطان سنة فلعله حج سنة ست فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلا فربما أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأسانيد وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أو أوائل سنة ثمان أن ابن عيينة اخطأ في حديثين فعد ذلك تغيرا أطلق كلمة «اختلط» على عادته في التشديد.
وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان وتناقله كثير من أهل العلم وشاع وذاع وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفا واحدا فالحق أن ابن عيينة لم يختلط ولكن كبر سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديثه عن أيوب والذي يظهر أن ذلك خطأ هين ولهذا لم يعبا به أكثر الأئمة ووثقوا ابن عيينة مطلقا.
ومع هذا فالحكاية التي تكلم فيها الأستاذ (يريد الكوثري) هي واقعة جرت لابن عيينة أخبر بها وليس ذلك من مظان الغلط وراويها عنه إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحابه قال أبو عوانة في (صحيحه) ج 1 ص 365 : «كان ثقة من كبار أصحاب سفيان وممن سمع قديما منه».
ومناقب ابن عيينة في الكتب المشار إليها في ترجمة الثوري وغيرها ومن ذلك قال ابن وهب صاحب الإمام مالك :«ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة» وقال الشافعي: «ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه» وقال أحمد : «ما رأيت أحدا علم بالقرآن والسنن منه».]
(التنكيل/ج1/قسم التراجم/ترجمة رقم 99)
والله إذا ما كان حديث سفيان بن عيينة و مالك و ابن شهاب أحاديث صحيحة
فأنا لا أعرف ماهي الأحاديث الصحيحة !
بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع الله بك , كما أن إعلال الأحاديث بتدليس سفيان والزهري والإمام مالك , وقولهُ أن الأحاديث معلولة بتدليسهما رضي الله عنهما سبب ضعف الأحاديث فهذه فرية هالكة , والرد عليها واضح كما تبين من كلام الحافظ ذهبي العصر المعلمي .
ما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
أولت الرافضة الإحتجاج بالحديث الحسن , فقالت أنهُ لا يحتج بالحديث الحسن في دين الرافضة , وهذا من جهل الرافضة , فالحديث عن مؤمل بن إسماعيل أخرجهُ الطحاوي في شرح معاني الأثار قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله : «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه (7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث الحسن. وهذا الحديث نقلهُ احدهم في الرد على الرافضة فرد الرافضة بالقول أن أبي هريرة كذاب , ألا والله تعس القوم في قولهم ما قالوا , فهو أصدق من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن حديثهُ هنا حسن والحسن في درجة الإعتبار والإحتجاج , وعندي هو حسن لذاته , قال الحافظ الذهبي في ترجمة مؤمل بن إسماعيل : " مؤمل بن إسماعيل ت س ق الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري مولى العمرين جاور بمكة وحدث عن عكرمة بن عمار وشعبة والثوري ونافع بن عمر الجمحي وحماد بن سلمة وطبقتهم حدث عنه أحمد وإسحاق وبندار ومحمود بن غيلان ومؤمل بن اهاب ومحمد بن سهل بن المهاجر وآخرون وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري منكر الحديث وأما أبو داود فأثنى عليه وعظمه ورفع من شأنه ثم قال إلا أنه بهم في الشيء قلت توفي بمكة في شهر رمضان سنة ست ومئتين قرأت على محمد بن أبي الفتح النحوي بطرابلس حدثنا عبد الوهاب بن محمد أخبرنا محمد بن الخصيب أخبرنا علي بن المسلم الفقيه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان السلمي أخبرنا جدي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن هلال حدثنا مؤمل بن اهاب حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ رواه طائفة عن سعيد " وقد ناقش طلبة العلم قول الإمام البخاري في مؤمل منكر الحديث.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92903يتبع بحول الله وقوته .
نقل أحد الرافضة هذه الأخبار في تحريم المتعة , وقال أنها من المتواترات في التحريم وهذا مما لا شك فيه , ولكن الأغرب إعلال هذه الأخبار بطريقة إنشائية لا قيمة لها في الميزان العلمي , فنقل أحدهم روايات تحريم المتعة كما سنراها الأن ونرى تعليقهم .
الظاهر أن الحديث متواتر عندهم له أسانيد كثيرة والله تعالى أعلم
كتاب الكامل في الضعفاء :
1-رقم الحديث: 7290
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُقَانِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزَبَانِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عِنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَلِلطُّفَاوِيِّ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَرِوَايَاتُهُ عَامَّتُهَا عَمَّنْ رَوَى إِفْرَادَاتٌ وَغَرَائِبُ ، كُلُّهَا مِمَّا يُحْتَمَلُ وَيُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلامًا ، وَأَخْرَجَتُهُ أَنَا فِي جُمْلَةِ مَنْ سَمَّى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لأَجْلِ أَحَادِيثَ أَيُّوبَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا وَكُلُّ ذَلِكَ فَمُحْتَمَلٌ لا بَأْسَ بِهِ .
2-رقم الحديث: 5352
ثَنَا أَبُو قَبِيلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ بِجِيزَةِ مِصْرَ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ فُلانًا ، يَقُولُ فِيهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ " .
كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر:
رقم الحديث: 13048
أَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَحِيرِيُّ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ ، نا أَبُو مُصْعَبٍ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ ، أنا أَبُو الْحُسْيَنِ بْنُ النَّقُّورِ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنِ الْبُسْرِيِّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ . ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ طَاوُسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ طَالِبِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يَنَالٍ ، وَآبَاءُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَعْكِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحَسَنِ السَّمَّاكُ ، وَكَافُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ ، وَأَخُوهُ أَبُو الْيَمَنِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّوفِيَّانِ ، وَأَبَوَا الْقَاسِمِ صَدَقَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّيَّافِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَأَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدُونَ بْنِ مُرَجَّى ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَبْهَانَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ ظُفَرَ بْنِ أَحْمَدَ ، وَأَبُو الْبَقَاءِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الشَّطَرَنْجِيِّ ، وَأَبُو السُّعُودِ الْمُبَارَكُ بْنُ خَيْرُونَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ ، وَأَبُو الْمُظَفَّرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الدَّبَّاسِ ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الْمُبَارَكُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الشَّوَّاءِ ، بِبَغْدَادَ ، وَأَبُو الرِّضَا حَيْدَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، وَأَبُو سَعْدٍ بُنْدَارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَمَا الْقَاضِي ، بِأَصْبَهَانَ ، قَالُوا : أنا مَالِكُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الصَّلْتِ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ ، نا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ . الأن هذه الأخبار الكثيرة في تحريم المتعة فلنرى تعليق الرافضي .
قال الرافض: " الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يرتقي إلى مرتبة الحسن فضلا عن كونه متواتر !!! " كذبت فهذه فرية لا قيمة لها بل وجب على الرافضي أن يتعلم قبل أن يتكلم الأن لا يرتقي للحسن فضلا عن التواتر نسأل الله العافية , فكم من حديث تمسكوا بهِ لمجرد أن لهُ طرق كثيرة الله تعالى المستعان على ما يصفون .
قال عن السند الاول : " السند الأول الذي ذكرته فيه سعيد بن المرزبان وهو متروك متهم بالتدليس وقد عنعنه .. وفيه الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن وهو مدلس وقد عنعنه اتهمه احمد بالتدليس " قلتُ : وهو ضعيف ولكن يحسن بالمتابعة .
قال عن السند الثاني : " السند الثاني مروي عن ابن عمر لا أمير المؤمنين عليه السلام " قلتُ وهو صحيح يحسن الخبر الاول فطرق الحديث ترتقي بالضعيف إلي الحسن وهو صحيح عند الإمام الألباني فلا يعل الحديث من أي طريق وطرقهُ والشواهد التي أتت بهذا اللفظ ترتقي بالحديث إلي الصحيح , فما بال الرافضة تسعى بكل قوة للتضعيف ولكن أين العلمية في تضعيف الأخبار , هذا خبر صحيح وأما الأول فحسن بمتابعة الثقات .
قال عن السند الثالث : " السند الثالث مر الكلام عليه وعلته عنعنة مالك والزهري " قلتُ وهذا جهل فالإمام مالك أثبتنا أنهُ لا يدلس , والإمام الزهري لا يدلس بل ثقة وروايتهُ صحيحة وإن عنعن فلله العجب قد أشرنا للخبر في البداية ولعل الرافضة ترجع لموضوع .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4216
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
قال الرافضي : ضعيف .. مر الكلام عليه بعنعنة مالك و الزهري وهما مدلسان .
قلتُ : هذا جهل فشبهة التدليس منتهية والحديث صحيح .
عن علي ؛ أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء . فقال : مهلا . يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية . الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قال الرافضي : ضعيف .. فيه عنعنة الزهري .. مر الكلام عليه فارجع واقرأ بدل هذا الإستحمار بالتكرار .
قلتُ : ما أشد جهل هذا الفتى قلنا الحديث صحيح وعنعنة الزهري مقبولة
ولم يثبت عليه التدليس كما أنهُ رحمه الله إن دلس وهذا على سبيل التسليم
فإن عنعنته مقبوله فهو من الأعلام وأئمة الحديث .
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر . وعن لحوم الحمر الإنسية . وفي رواية : وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قال الرافضي : فيه عنعنة مالك وعنعنة ابن شهاب الزهري .. مر الكلام عليه.
قلتُ : وهي عنعنة مقبولة بل صحيحة , والحديث صحيح وعنعنتهم مقبولة .
على فرض التسليم بالتدليس وهذه فرية تم الرد عليها مسبقاً فالله المستعان .
تاريخ ابن أبي خيثمة - الرواة الجزريين والرقيين ونحوهم - رقم الحديث: 909
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِما أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
قال الرافضي : [ مر الكلام على السند فيه سفيان بن عيينة وقد أختلط وسماع من سمع منه بعد الإختلاط ( لا شيء )
ذكره العلائي في المختلطين رقم 19 قال ( سفيان بن عُيينة الإمام المشهور: قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: أشهد بالله أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وستين فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء ) ] قلتُ وهذا حديث صحيح الإسناد ورواية بن عيينة من أصح الروايات كما هو معروف ويكفي كلام ذهبي العصر الحافظ المعلمي في رواية بن عيينة فالحديث صحيح لا ضعيف ....!!!