العلامة السبكي لا يتهجد تجاه القبلة ..
صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزءالاول
التعريف بالامام النووي-ص16
وجاء في طبقات الشافعيه الكبرى لابن السبكي مانصه
---------------------------
الى ان يصل في صفحه 17
لما سكن في قاعة دار الحديث الاشرفيه سنه اثنتين واربعين وسبعمائه
----
كان يخرج في الليل الى ايوانها فيتهجد تجاه الاثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط وهذا البساط من زمان الاشرف الواقف وعليه اسمه وكان يجلس عليه وقت الدرس
انتهى كلام الرافضي
الجـ ـــواب
اولا:
هل مافعله السبكي ملزم للمسلمين هل نترك احاديث الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام ونتبع السبكي
ثانيا:
كان السبكي ينهى عن مس قبر النبي:
قال (وإنما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحوذلك فإنما يفعله بعض الجهال ومن فعل ذلك ينكر عليه فعله ذلك ويعلَم آداب الزيارة)
وقال " ولا يمس القبر ولا يقرب منه ولا يطوف به "
انظر فتاوى السبكي 1/ 398
ونقل السبكي قول ابن تيميه بأن الصحابة لم يكونوا يأتون قبره للصلاة عنده ولا لمسح القبر ثم قال:
(ونحن نقول إن من أدب الزيارة ذلك ننهى عن التمسح بالقبر والصلاة عنده)
انظر شفاء السقام 152 ط: منشورات دار الآفاق الجديدة - لبنان
ونقل السبكي قول مالك (
ولا يمس القبر بيده)
انظر شفاء السقام
وقال الغزالى " ولا يمس قبراً ولا حجراً فإن ذلك من عادة النصارى " وقال أيضاً " فإن المس والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصارى "
إحياء علوم الدين 1: 259 و4: 491
علق المرتضى الزبيدي على ذلك في شرح الإحياء قائلاً:
"ولا تنظر ما أكب عليه العامة الآن وقبل الآن من رفع أصواتهم عند دخولهم للزيارة وتراميهم على شباك الحجرة الشريفة
وتقبيلهم إياه
".
أضاف:
" وقد ورد النهي عن ذلك فليحذر منه ".
وكان قد علق على قول الغزالي (
وليس من السنة أن يمسح الجدار ولا يمسه ولا أن يقبله)
قال الزبيدي:
" كما تقوله العامة "
وفي موضع آخر قال " وكل ذلك بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال "
قاله السبكي
إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 4/ 457 وانظر 4/ 418 كذلك 1./ 364
وحتى قال ابن حجر الهيتمي " وتجب المبادرة إلى هدم القبور المبني عليها المتخذة مساجد، وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله "
الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 12. - 121
* ولم يفرق بين المقبرة المسبلة وغير المسبلة وبين قبور العلماء وغيرهم حتى قال في (شرح المنهاج 33) " وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة "
الفتاوى لابن حجر 2/ 18
وحكى الشيخ علاء الدين بن العطار- تلميذ النووي الملقب بـ "مختصر النووي " لكثرة ملازمته إياه- أنه لما توفى النووي أراد أهله أن يبنوا على ضريحه قبة، فرأته عمته في المنام وهويقول لها: قولي لهم لا يفعلوا ذلك وأن يهدموا كل شيء بنوه " فأنفذوا وصيته
تحفة الطالبين في ترجمة الامام محيي الدين 197) ط: الصميعي.
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي
" يكره تقبيل القبر ومسحه "
- 3/ 34 طبعة مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي 1992
غير أنه استثنى ما إذا كان للتبرك بقبور الأولياء ودليله الشرعي " ما قاله الوالد" على حد قوله.
وتعقب ابن حجر الهيتمي هذا الاستثناء وتعقب استنباط السيوطي تقبيل قبور الصالحين بتقبيل الحجر الأسود ولم يسلم له هذا لأنه يؤدي إلى تعظيم القبور
تحفه المنهاج بشرح المنهاج 3/ 173 - 174
وهذا الاستنباط عين الجهل فإن ما كان عبادة وقربة إلى الله لا مدخل للقياس فيه. وقد تقدم بأن القياس لا يجوز استعماله في أمور التوحيد، قال الحافظ ابن عبد البر " لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام "
- جامع بيان العلم وفضله 3/ 55
واحتج في المهذب في النهي عن البناء على القبور بحديث
" لا تتخذوا قبري وثناً فإنما هلك بنوإسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
واحتج بقول الشافعي "
وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً
مخافة الفتنة
عليه وعلى من بعده من الناس "
- أنظر الأم 1/ 278
المهذب 1/ 139 - 14.
روضة الطالبين 1/ 652
المجموع5/ 266 و8/ 257
معرفة السنن والآثار 3/ 2.7
والسراج الوهاج 1/ 114
شرح مسلم للنووي 7/ 37 و5/ 11 - 14
الزواجر 1/ 244 وانظر الإعلام بقواطع الإسلام.
نقول عن أئمة وعلماء
ونقل النووي: عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبر " رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك "
المجموع 5/ 298شرح مسلم للنووي 7/ 24 الجنائز باب (32). وانظر مواهب الجليل 3/ 65
وقال أبوشامة الشافعي "
لا يجوز
أن يطاف بالقبر وحكى الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع "
الباعث على إنكار البدع والحوادث في 148
وجاء في المجموع للنووي والحاشية للبيجوري "
وكانوا يكرهون أن يضرب الرجل على القبر مظلة " واستدلاً بما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال " دعوه؟ يظله عمله "
رواه البخاري معلقاً في الجنائز (باب 81) والمجموع 5/ 298 والفروع 2/ 272 حاشية البيجوري على ابن قاسم في شرحه على متن الزبد 1/ 491 تحقيق محمد شاهين دار الكتب العلمية.
وجاء في حاشية البيجوري على ابن قاسم " ويكره تقبيل القبر واستلامه "
1/ 488 تحقيق محمد شاهين ط: دار السلام 199.
ونقله عنه الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البيجوري
- فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية 3/ 313 ط: دار السلام 199.
موقف النووي من مس القبر والتمسح فيه:
قال النووي " ويكره مسحه - قبر النبي - باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لوحضر في حياته، هذا هوالصواب وهوالذي قاله العلماء وأطبقوا عليه)
- الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 244 وحاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك للنووي ص 453 ط: دار الحديث: لبنان 14.5.
وهذا تصريح من النووي بالإجماع على ذلك. وبه تثبت مخالفة دعاة التبرك بالقبور والتمسح بها بحجة التبرك.
وقد اعترض السبكي على حكاية النووي الإجماع على منع مس القبر النبوي وتقبيله ظنا منه صحة حديث أبي أيوب الأنصاري أنه وضع رأسه على قبر النبي فقيل له أتدري ما تصنع؟ قال نعم. إني لم آت الحجر إنما جئت إلى رسول الله…" فقال السبكي " فإن- صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر"
وهذا دليل على انه غير جازم بثبوت هذه القصة. بل دليل على تناقضه فإنه اعتبره من عمل الجهال وأن من فعل ذلك ينهى عنه
انظر "شفاء السقام 13. فتاوى السبكي 1/ 289 "
ولقد تعقبه الهيتمي ورد عليه قائلاً:
" الحديث المذكور (يعني حديث أبي أيوب) " ضعيف ". فما قاله النووي- أي حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر- صحيح لا مطعن فيه "
انظري "حاشية الإيضاح ص 219"
قال النووي:
" وينبغي ألا يُغترّ بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم."
وقال:
" ولقد أحسن الشيخ الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن
ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهومن جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب
؟! "
الإيضاح في المناسك للنووي 161 وص 453، ط: دار الحديث والمجموع 8/ 375 ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا 4/ 14.2
وقال في المجموع
" وقال الإمام محمد بن مرزوق الزعفراني- وكان من الفقهاء المحققين- في كتابه (في الجنائز): ولا
يستلم القبر بيده ولا يقبله. قال: وعلى هذا مضت السنة. قال أبوالحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله ويُنهى فاعله.
قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة
قال الزبيدي " ويستدبر القبر الشريف " أي قبر النبي عند زيارته
إتحاف السادة المتقين 4/ 421
وقال أبوموسى الأصفهاني في كتاب آداب الزيارة:
(وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فان ذلك من عادة النصارى.)
قال:
(وما ذكروه صحيح
لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور
ولأنه إذا لم يستحب " استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين: فلأنْ لا يستحب مس القبور أولى والله أعلم)
المجموع شرح المهذب ص 5/ 311 للنووي
س 1: وكيف ينهى ابن حجر الهيتمي والحليمي وسلطان العلماء العز بن عبد السلام عن هذا العمل؟ وكيف يجعل الغزالي والهيتمي التمسح بالقبور من عادات النصارى؟ وهل كانا جاهلين بما تزعمون أنه من عقيدة أهل السنة؟ أم أن هذا من عمل الذين قال فيهم نبينا " لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد " " ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد: ألا فإني أنهاكم عن ذلك "
أقوال الأحناف:
وأما الأحناف فقد نهوا عن تجصيص القبر وتطيينه واتخاذه مسجداً. نص عليه محمد صاحب أبي حنيفة في كتابه الآثار قائلاً " ونكره أن يجصص القبر أويطين أويجعل عنده مسجداً أويكتب عليه ونكره الآجر أن يُبنى به أويدخل القبر وهوقول أبي حنيفة "
انظر - الآثار 2/ 191 لمحمد بن الحسن الشيباني تحقيق الأفغاني. والبحر الرائق 2/ 2.9 وانظر جنائز البدائع (1/ 32.)
قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 32.) " وكره أبوحنيفة البناء على القبر، والكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم. وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف.
وجاء في (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر1/ 313)
النهي عن الدعاء عند القبور
وانظر حاشية ابن عابدين على الرد المحتار 2/ 439 البحر الرائق 2/ 298 روح المعاني للآلوسي الحنفي 17/ 313 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/ 313.
وقد علق الشيخ ملا علي القاري الحنفي على قول مالك في رواية ابن وهب " ويدنوويسلم ولا يمس القبر" فقال "
لأن ذلك من عادة ا لنصارى
شرح الشفا 2/ 152 ط: دار الكتب العلمية- لبنان.
وفي الفتاوى الهندية (1/ 265) " ولا
يضع يده على جدار التربة " أي عند زيارة قبر النبي.
وذكر محمد علاء الدين الحصكفي أن الذي يفعله العوام من تقديم النذور إلى ضرائح الأولياء باطل وحرام بالإجماع -
الدر المختار مع رد المحتار 2/ 439
وشرح ابن عابدين قوله هذا فقال
" كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أوعوفي مريضي أوقضيت حاجتي فلك كذا. وعلل سبب بطلان ذلك أن هذا المنذور لميت. قال " والميت لا يملك
انظر رد المحتار على الدر المختار 2/ 449 حاشية مراقي الفلاح على نور الإيضاح للطحطاوي 571 الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 17 الفتح الرحماني للفرغاني 2/ 233 - 235.
وقد أخذ شاه ولي الله الدهلوي الهندي الحنفي يستنكر ما وقع فيه أهل زمانه من مشابهة المشركين حيث " يذهبون إلى القبور والآثار،
ويرتكبون أنواعاُ من الشرك
وفي الحديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوالنعل بالنعل "
انظر - الفوز الكبير في أصول التفسير 17 ط: مجلة الأزهر
ووافقه على هذا الاستنكار الإمام إسماعيل الدهلوي
انظر تقوية الإيمان 23 - 24 رسالة التوحيد 41 - 44
وقال الطحطاوي الحنفى أحمد بن محمد بن إسماعيل توفي سنة 1231
في حاشيته على مراقي الفلاح ما نصه
"
ولا يستلم القبر ولا يقبله، فإنه من عادة أهل الكتاب
، ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة ".
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 34. ط: دار الإيمان دمشق- بيروت
أقوال الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغنى " ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ولا تقبيله قال أحمد: ما أعرف هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي , يقومون من ناحية فيسلمون
"
انظر كشاف القناع 2/ 139
• وروي القاضي أبويعلى عن أحمد بن حنبل أنه قيل له " قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ قال: ما أعرف هذا. قيل له: فالمنبر؟ قال: نعم قد جاء فيه.
وقيل له: إن من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون.
قال: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل.
•علق القاضي قائلاً "
وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر "
. وذكر القاضي بأن طريقة التقرب إلى الله تقف على التوقيف، واحتج لقول عمر للحجر الأسود " ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك "
كتاب الروايتين والوجهين 1/ 214 - 215
وأما ما يروى عن أحمد من أنه كان لا يرى بأساً بتقبيل القبر النبوي فهذه الروايات ليست من المتواتر القطعي الذي اشترطه الحبشي وأضرابه بل تحتاج إلى التحقق من سندها مثلما هوالحال في الروايات النبوية.
لأن الوضاعين لم يكذبوا على النبي فحسب وإنما كذبوا على الأئمة أيضاً.
- ثم إن الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن بعض أصحاب أحمد قد استبعدوا ذلك
انظر فتح الباري 3/ 475. وفاء الوفا 4/ 14.4
وشك ابن حجر الهيتمي في هذه الرواية عن أحمد أيضاً،
وذكر أن بعض أصحاب أحمد استبعدوا ذلك.
وقرينة ذلك ما رواه عنه الأثرم من أنه سئل عن جواز لمس قبر النبي
والتمسح به فقال: ما أعرف هذا
انظر حاشية الهيتمي على شرح الإيضاح في المناسك
قال: ويؤيد ذلك ما جاء في مغني الحنابلة:
من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر ولا تقبيله "
وجاء سبب هذا النهى في المغني
" لأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ولأن الصلاة عند القبور أشبه بتعظيم الأصنام بالسجود ولأن ابتداء عبادة الأصنام كان في تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها "
نفس المصدر والصفحة، وكلام صاحب المغني إنما يفهم منه عدم الجواز لا مجرد الكراهة
(المغني 2/ 5.7 - 5.8 ط: مكتبة الرياض الحديثة 1981)
. قال ابن حجر الهيتمي: فتعارضت الروايتان عن أحمد.
• قلت: قال صاحب كشاف القناع الذي هوموضع احتجاج الأحباش " ويكره تقبيله والطواف به لأن ذلك كله من البدع والاستشفاء بالتربة من الأسقام، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد عليها لأنه يشبه تعظيم الأصنام "
كشاف القناع 2/ 14. - 141
وأوجه الشبه أن مشركي الأمس رفعوا حجارة عند قبور أوليائهم جعلوها أوثاناً،
وأما مشركوهذه الأمة فقد رفعوا حجارة على قبور أوليائهم وقبابهم بالرغم من نهي النبي الصريح عن
ذلك: فمشركوا الأمس رفعوا حجارة، ومشركواليوم رفعوا حجارة لأوليائهم.
ولا تنس أن النبي وصف القبور المعظمة بالأوثان حين قال " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ".
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي قال "
قال أحمد: أهل العلم كانوا لا يمسونه " قال المرداري: ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب "
انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 53 ط: ابن تيمية - القاهرة
•وفي كتاب الفروع
يكره تقبيل القبور والطواف بها ... ولا يكنيهم ذلك (أي العوام والجهال) حتى يقولوا للميت: بالسر الذي بينك وبين الله ... وأي شيء من الله يسمى سراً بينه وبين خلقه ... واستشفوا بالتربة من الأسقام: فهذا يقول جمالي قد جربت. وهذا يقول: أرضي قد أجدبت. كأنهم يخاطبون حياً ويدعون إلهاً
".
انظر - الفروع 3/ 274
قال ابن جماعة: وقال السروجي الحنفي:
لا يلصق بطنه بالجدار ولا يمسه بيده.
وقال الزعفرانى في كتابه:
وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنكر شرعاً.
وحكى الجزيري في
(الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 552)
قول عامة أهل الفقه (ولا يطوف بالقبر ولا يقبل حجراً ولا عتبة ولا خشباً ولا يطلب من المزور شيئاً).
ومن الملاحظ إطناب مؤلفي الفقه في أبواب الردة من ذكر تفاصيل المكفرات، ما وقع منه وما لم يقع، وإعراضهم عن تفصيل المشركات
انظر العقد الثمين 18 - 19
أقوال المالكية:
وفى الشفاء للقاضي عياض عن مالك قال
" لا أرى أن يقف عند قبر النبي ولكن يسلم ويمضى
" وروى ابن وهب عنه أنه قال " ويدنوويسلم ولا يمس القبر" قال الشيخ ملا على القاري الحنفي معلقاً " لأن ذلك من عادة النصارى "
شرح الشفا 2/ 152
وقال القاضي عياض في الشفاء ما نصه
" ومن كتاب أحمد بن سعيد الهندي فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف طويلا عنده ".
انظر وفاء الوفاء 4/ 14.2 - 14.4
انتهى مما نقله السمهودي.
وقال نحوه الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض واصفاً من يقبلون قبور الأولياء بالعوام
انظر نسيم الرياض 3/ 337 ط: الأزهرية، مصر، 1326
وصرح محمد ابن وضاح المالكي بأن مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباءً وأحداً قال: لأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هوذريعة إلى اتخاذها أعياداً وإلى التشبه بأهل الكتاب "
.
وقال العلامة زروق المالكي في شرح رسالة القيرواني " من البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين ... والتمسح بالقبر عند الزيارة وهومن فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركاً به: وكل ذلك ممنوع بل يحرم "
انظر شرح رسالة القيرواني 1/ 289 ط: الجمالية بمصر عام 1332هـ.
. كذا قال في حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر سيدي خليل
انظر 2/ 219 ط: دار الفكر 1978.
وقال مالك "
وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء،
فقيل له إن أناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوم مرة أوأكثر فيسلمون ويدعون ساعة.
فقال:
لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره ذلك إلا لمن أتى من سفر أوأراده "
انظر التمهيد للحافظ ابن عبد البر 1./ 23.
قال القرطبي المالكي ما نصه
" فاتخاذ المساجد على القبور ممنوع لا يجوز ... قال علماؤنا- أي المالكية- يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ... " قال " وأما تعلية البناء الكثير على نحوما كانت الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماً فذلك يُهدم ويُزال فإن فيه تشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وهوحرام "
انظر تفسير القرطبي المسمى جامع الأحكام 1./ 247 تفسير سورة الكهف آية (21).
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:
•
" التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهومذهب مالك وأصحابه ودل على هذا الأصل الكتاب والسنة "
ثم ذكر حديث عائشةعليها السلام "
أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للرسول الله كنيسة بالحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله ".
•قال
" قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عز وجل عند قبورهم فمضت لهم بذلك أزمان، ثم انهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها
فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال "
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد"
وقال " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد "
الجامع لأحكام القرآن 2/ 41.
موقف أهل البيت من هذا التبرك
روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن على بن الحسين رأى رجلاً يأتي فرجة كانت عند قبر النبي فيدخل فيها فيدعو، فنهاه
وقال:
" ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبى عن جدي - يعني علي بن أبي طالب عن رسول الله قال:
(لا تتخذوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم)
قال السخاوي " وهوحديث حسن "
خلاصة ما سبق:
•تأمل قول ابن حجر الهيتمي في رده على السبكى بأن
(القول بالكراهة التنزيهية أفي مس القبر) غير صحيح
إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعلي تواتر عن النبي لعن فاعله " (الزواجر 1/ 246).
•وتأمل قول السبكي نفسه أن مس القبر إنما هومن عمل الجهال
(شفاء السقام 13.).
•وتأمل حكاية النووي إجماع العلماء على عدم مس قبر النبي حتى قال (هذا ما قاله العلماء وأطبقوا عليه). وقال (والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم "
(الإيضاح 161 و453 المجموع 5/ 375).
وقول النووي ايضا:
" ولقد أحسن الشيخ الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن ظن أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهومن جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟! "
الإيضاح في المناسك للنووي 161 وص 453، ط: دار الحديث والمجموع 8/ 375 ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا 4/ 14.2
وقوله: (
•وتأمل قول ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي يقومون من ناحية فيسلمون "
(المغني 3/ 559).
•وتأمل قول أحمد: " أهل العلم كانوا لا يمسونه "
(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 53).
•وتأمل قول مالك حين سئل عن كثرة إتيان قبره صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده ساعة للدعاء " لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا أتهم كانوا يفعلون ذلك "
(المدخل لابن الحاج 1/ 162).
ففي أي جانب الأخوة الذي يدعوننا إلى تقبيل قبور الأنبياء والصالحين ولمسها وسؤالهم من دون الله حتى زعم أنهم يخرجون من قبورهم ليجيبوا المضطر إذا دعاهم ويكشفوا السوء: ثم بعد ذلك تدعون أن هذا من عقيدة الفرقة الناجية؟ لا شك أنك تضعه في جانب جهال العوام، بل في جانب الروافض الباطنيين بل لا يجد هؤلاء لهم موافقاً إلا من كان رافضياً أومن غلاة الصوفية ومتعصبيهم.
ما سبق من نقول مستفاد من كتاب الشيخ (عبد الرحمن دمشقية) حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. (موسوعة أهل السنة والجماعة).
قال شيخ الشيعة المجلسي:
"إنّ استقبال القبر أمر لازم، وإن لم يكن موافقًا للقبلة .. واستقبال القبر للزّائر بمنزلة استقبال القبلة وهووجه الله، أي جهته التي أمر النّاس باستقبالها في تلك الحالة"
[بحار الأنوار: 1.1/ 369].
يدعي الروافض أنهم لا يسجدون للقبور
هذا حاخامهم الأكبر يفعلها
فهل بقي لهم وجه ليردوا؟
هذا دليل يهودية الروافض أبناء عبدالله بن سبأ
فضل كربلاء عند الرافضة والصلاة فيها
قال الإمام جعفر الصادق: ((إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه. فأوحى الله إليها أن كفي وقري مافضل ما فضلت به فيما أعطيت كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاَ مهيناً غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم))
كامل الزيارات ص 27. بحار الأنوار ج1.1ص1.9.
"الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة
واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل".
الوافي ص234
عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبيدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير،
عن رجل، عن أبي جعفر قال: قال لرجل:
يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين
فتصلي عنده أربع ركعات، ثم تسأل حاجتك فإن الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة،
والصلاة النافلة عنده تعدل عمرة.
التهذيب 6: 73|141 وكامل الزيارات: 251. كتاب وسائل الشيعة ج14 - 5.3 - 519
عن سعد، عن موسى بن عمر وأيوب بن نوح، عن ابن المغيرة عن أبي اليسع قال
: سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين أجعله قبلة إذا صليت؟ قال: تنح هكذا ناحية.
كامل الزيارات: 245. كتاب وسائل الشيعة ج14 - 5.3 -
((من أتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة، وعشرين عمرة، مبرورات مقبولات، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات وألف غزوة مع نبي مرسل أوإمام عادل))
[الكافي ج1/ 324]
قال جعفر: ((لوأني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد، ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما))
[بحار الأنوار ج1.1/ 33]
وانظر لهذه الأبيات التى قالها بحر علومهم في أرجوزته '' الدرة '':
ومن حديث كربلاء والكعبة ************ لكربلاء بان علوالرتبة
وغيرها من سائر المشاهد ************ أمثالها بالنقل ذي الشواهد
والفرق بين هذه القبور *********** وغيرها كالنور فوق الطيور
[مفاتيح الجنان للقمي377]
عن أبي عبد الله قال: (إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي افتخرت، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء والا سخت بك وهويت بك في نار جهنم)
[بحار الانوار للمجلسى 1.1/ 1.7]
سئل أحدهم: لماذا الإمام علي (ع) أفضل من الكعبة؟
فأجاب (بسمه تعالى: أوضح الأمثلة الموضحة لذلك: وردت رواية بتفضيل كربلاء على البيت الحرام. ونحن نعلم أن علي (ع) خير من الحسين (ع) كما نطقت به الروايات أيضا فيكون قبره خيرا من قبره فيكون أفضل من الكعبة أيضا)
[المسألة 9 من كراسة المسائل الدينية واجوبتها للمرجع الدينى الاعلى السيد محمد صادق الصدر 2/ 5]
يقصدون بذلك قبر علي بن أبي طالب - -!!
بل يذكرون أعظم من ذلك وأشنع ...
يروون عن أبي عبدالله (ع) وهوينكر على رجل جاءه ولم يزر قبر أمير المؤمنين (ع) فقال: بئس ما صنعت!! لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون
[فروع الكافي 4/ 58.]
أن أبي عبدالله (ع) قال: من كان معسراً فلم تتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر أبي عبدالله وليعرف عنده (أي ان يكون حاضراً عند قبره يوم عرفة) فذلك يجزيه عن حجة الإسلام ..
[المزار للمفيد ص 55.]
وانظروا لهذا البهتان العظيم ..
روى بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله: لم أحج عاماً قبل ولكن عرفت عند قبر الحسين يوم عرفة , فقال: يا بشير من زار قبر الحسين يوم عرفة كانت له ألف حجة مبرورة وألف عمرة مبرورة وألف غزوة مع نبي مرسل أوإمام عادل لا عند عدولله تعالى.
قال: قلت: جعلت فداك ما كنت ارى ههنا ثواباً مثل ثواب الموقف.
قال: فنظر إلى مغضباً وقال: يا بشير من اغتسل في الفرات ثم مشي إلى قبر الحسين كانت له بكل خطوة حجة مبرورة مع مناسكها ...
[المزار للمفيد ص 56 - 57]
وهذا كتاب السيستاني
((ان الله يبدأ النظر الى زوار الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف لأن في اولئك (يعنى حجاج بيت الله الحرام) أولاد زناة وليس في هؤلاء اولاد زنا)) ..
[الوافي ج2 ص 222] بحار الأنوار ج 98 باب زيارته يوم عرفة أوالعيدين
يقول زعيم الحوزة العلمية السابق آية الله الخوئي - قبحه الله -
مسألة (561) الصلاة في مسجد النبي (ص) تعادل عشرة آلاف صلاة
مسألة (562) تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) بل قيل: أنها أفضل من المساجد
وقد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة أي فضل من الصلاة عند النبي (ص) بعشرين مرة!!.
[منهاج الصالحين للخوئى 1/ 147]
عن جعفر الصادق أنه قال: ((أفضل البقاع بعد حرم الله وحرم رسوله الكوفة، لأنها الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين والمرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها يظهر عدل الله،
وفيها يكون قائمة والقوّام من بعده، وهي تكون منازل النبيين والأوصياء والصالحين))
كتاب المزار، لمحمد النعمان الملقب بالشيخ المفيد، فضل الكوفة
وإليكم المزيد
معجزات التربة من كربلاء
الآن لنترك الصور تتكلم وتوضح معتقد هؤلاء القوم بالقبور
قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً
فهل نجازي تكريم ربنا سبحانه وتعالى لنا بالزحف كالبهائم؟
هذه تسمى مسيرة الكلاب وهم يزحفون حتى يصلوا إلى الضريح فيقبلوا العتب ثم يصلوا للضريح وهذا في زيارتهم وعبوديتهم للأضرحة
ولوطلب منهم السير للمسجد ما ساروا
من مناسك زيارتهم للقبور سأترككم مع هذه الوثيقة
والتي تبين كيفية زيارتهم وكيف يصلون للقبر ويستدبرون القبلة
وجاء في كتاب (المزار) لمحمد النعمان الملقب بالشيخ المفيد، في باب (القول عند الوقوف على الحدث) وذلك أن يشير زائر الحسين بيده اليمنى ويقول في دعاء طويل منه: ((وآتيك زائراً ألتمس ثبات القدم في الهجرة إليك، وقد تيقنت أن الله جل ثناؤه بكم ينفس الهم، وبكم يُنزل الرحمة، وبكم يمسك الأرض أن تسيخ بآلها، وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها، قد توجهت إلى ربي بك ياسيدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي)).
كتاب المزار، لمحمد النعمان الملقب بالشيخ المفيد، ص 99.
سجود الرافضة لغير الله
http://www.youرضي الله عنهube.com/waرضي الله عنهch?v=WX-4E
وبعدما رأينا وقرأنا عقائد الرافضة في القبور
إليكم القواصم
- عن أبي عبد الله: " لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
من لا يحضره الفقيه ج1 ص 128، وسائل الشيعة: 2/ 887.
عن زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له: " الصلاة بين القبور؟ قال: صلِّ في خلالها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلةولا مسجداً، فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
علل الشرائع ص358
. عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عن زيارة القبور وبناءالمساجد فيها فقال: أمّا زيارة القبور فلا بأس بها، ولا يُبني عندها مساجد
فروع الكافي: 3/ 228، من لا يحضره الفقيه: 821، وسائل الشيعة:2/ 887
. عن أبي عبد الله قال: " عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين والماء، والحمام، والقبور، وميدان الطريق، وقرى النمل، ومواطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج".
[فروع الكافي: 3/ 39.، من لا يحضره الفقيه: 1/ 171].
قال الصدوق بعد هذا الخبر: " وأمّا القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجداً، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيىء منها قبلة، والمستحب أن يكون بين المصلي وبين القبورعشرة أذرع من كل جانب"
من لا يحضره الفقيه: 1/ 171.
. عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: " إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض". وعن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: " لا يجوزذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع منخلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلى إن شاء".
فروع الكافي: ج3 ص 39.، الإستبصار: 1/ 397، وغيرها.
النهي عن رفع القبور والبناء عليها والحث على هدمها
. قال الصادق: " كلما جعل على القبر من غيرتراب القبر فهوثقل على الميت"
من لا يحضره الفقيه: 1/ 135، وسائل الشيعة: 2/ 864
. فرفع القبر أوالبناء عليه وسيلة إلى التثقيل على الميت، وهذا التثقيل منهي عنهفإنه نوع من الإيذاء.
. عن أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي أن يُزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
فروع الكافي: 3/ 2.3،وسائل الشيعة:2/ 864.
. وقال أمير المؤمنين: " من جددقبراً، أومثل مثالاً فقد خرج من الإسلام".
من لا يحضره الفقيه: 1/ 135، وسائل الشيعة: 2/ 868
. عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لاتدع صورة إلاً محوتها، ولا قبراً إلا سويته، ولا ***اً إلا قتلته".
وسائل الشيعة: 2/ 869، 3/ 62 وغيره
. عن أبي عبد الله قال: قالأمير المؤمنين: " بعثني رسول الله في هدم القبوروكسر الصور". / وسائل الشيعة: 2/ 87.
. عن أبي عبد الله عليه ا لسلام قال: " نهى رسول الله أن يُصلى على قبر أويُقعد عليه أوأ، يُبنى عليه أويُتكأ عليه".
الإستبصار: 1/ 482، وسائل الشيعة: 2/ 795، 2/ 869وغيرها
. عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول: " لما قُبض أميرالمؤمنين أخرجه الحسن والحسين ورجلان آخران حتى إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن إيمانهم ثم أخذوا الجُبّانة حتى مروا به إلى الغرى فدفنوه وسووا قبره فانصرفوا"
أصول الكافي: 1/ 458
قال شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي: " ولايجوز الدفن في شيىء من المساجد"
النهاية ص:111
وقال أيضاً: " ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد إندراسها، ولا بأس بتطييبها ابتداء".
النهاية ص44
وقال عماد الدين محمد بن علي الطوسي المشهدي: " والمكروه تسعة عشر - ثم قال بعدها - .. وتجصيص القبر والتظليل عليه والمقام عنده وتجديده بعد الإندراس"
الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 62 مطبعة الآداب - النجف.
. عن أبي عبد الله أن رسول الله نهى أن يُصلى على قبره أويُقعد عليه أويُبنى عليه.
وسائل الشيعة: 3/ 454
حول رفع القبر عن الارض
من خلال الروايات والأخبار الواردةفي كتب الشيعة يتبين أن مقدار رفع القبر هوأربع أصابع أوشبر أومابينهما، ولاينقص من ذلك ولا يُزاد عليه، واعلم أنه لوكان رفع القبر مطلقاً جائزاً لما قيدت الأخبار الواردة رفع القبر بهذا المقدار ولما أوصى الأئمة برفعه بهذا القدر. ومنا لروايات في ذلك:
عن أبي جعفر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: " يا علي، ادفنيِّ في هذا المكان وارفع قبري منالأرض أربع أصابع ورشّ عليه الماء"
أصول الكافي: 1/ 45. - 451،وسائل الشيعة:2/ 856
. عن جعفر عن أبيه أن قبر رسول الله رفع شبراً من الأرض، وأن النبي أمر برش القبور"
وسائل الشيعة:2/ 857، علل الشرائع:3.7وغيرها.
. عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن قبر رسول الله رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ورشعليه الماء وقال: " والسنة أن يُرش على القبر ماء"
وسائل الشيعة: 2/ 858
. عن أبي عبد الله قال: " إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: إذا أنا مت فغسلني وكفنّي وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء"
فروع الكافي:3/ 2..،وسائل الشيعة: 2/ 857 ووغيرها
. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: " يُدعى للميت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوقالأرض أربع أصابع"
فروع الكافي: 3/ 2.1، وسائل الشيعة: 2/ 856
. عن أبي عبد الله: " يُستحب أ، يدخل معه في قبره جريده رطبة، ويرفع قبره منالأرض إلا قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء ويخلى عنه".
فروعالكافي:3/ 199، وسائل الشيعة: 2/ 856 وغيرها
قال محمد الآخوندي المعلّق على الكافي، تعليقاً على قوله" يخلي عنه" ما نصه: " أي لا يعمل عليه شيء آخر من جصوآجر وبناء، أولا يتوقف عنده بل ينصرف عنه وعلى كل واحد منهما يكون مؤيداً لما وردمن الأخبار في كل منهما".
هامش رقم 3 على فروع الكافي: 3/ 199
. وفي خبرطويل فيه ذكر وفاة موسى بن جعفر جاء فيه قوله: " فإذا حملت إلىالمقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها ولا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع ((ممنوع)) ((ممنوع)) ((ممنوع)) ا".
عيون أخبار الرضا: 1/ 84، وسائلالشيعة:2/ 858
. وقال محمد بن جمال الدين العاملي المعروف بالشهيدالأول: " ورفع القبر عن وجه الأرض بمقدار أربع أصابع ((ممنوع)) ((ممنوع)) ((ممنوع)) إلى شبر لا أزيد ليعرف فيُزار فيحترم".
اللمعة الدمشقية:1/ 41.
. قال شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي: " فإذا أراد الخروج من القبر فليخرج من قبل رجليهثم يطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه".
النهاية: ص39
وفي قوله تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة)
يقول المجلسي: (أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي)
بحار الأنوار جـ 67 ص (271)
ويقول الطبرسي: (الوسيلة كل ما يتوسل بهإليه من الطاعات وترك المقبحات)
جوامع الجامع جـ 1 ص (496)
وكذا في تفسير الصافي للكاشاني جـ 2 ص (33)
وأخيرا أود أن أذكر بعض الآيات من القرآن الكريم:
قال الله سبحانه وتعالى:
" واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً" /الفرقان:3
وقال سبحانه وتعالى: " والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهميُخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يُبعثون"./ النحل: 2. - 21
وقال تعالى: " قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلاً، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه". /الإسراء: 56 - 57.
وقال تعالى:" والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"./ الزمر: 3
وقال سبحانه وتعالى: " ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله" / يونس:18.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ذكرالموتى:
" فهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون ضيماً ولا يبالون مندبة". / نهج البلاغة: 1/ 22..
وقال واصفاً الموتى أيضاً: " لا في حسنة يزيدون ولامن سيئة يستعتبون" /نهج البلاغة: 2/ 15