عنوان الفتوى : ما يترتب على الطلاق ثلاثا قبل الدخول
رقـم الفتوى : 181765
تاريخ الفتوى : الإثنين 28 رجب 1433 18-6-2012
السؤال: ما الفرق بين رجل طلق زوجته بعد الدخول بها ورجل طلق زوجته قبل الدخول؟ لأن هناك رجلا طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد موكلاً شقيقه في ذلك بعد العقد الشرعي عليها وقبل الدخول بها، وبعد يوم ندم أشد الندم وأراد إرجاعها, فهل ترجع له أم لا؟ وما هي أحكام الطلاق قبل الدخول بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان تفصيل حكم الطلاق ثلاثا قبل الدخول بالزوجة وذلك بالفتوى رقم: 149537، فراجعها.
وفي حال كون الثلاث في مجلس واحد وعلى القول بوقوع الطلاق ثلاثا في هذه الحالة وهو قول الجمهور ـ والمفتى به عندنا ـ فإنه لا يجوز له إرجاعها حتى تنكح زوجا غيره، وعلى القول بوقوع طلقة واحدة يجوز له إرجاعها ولكن بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 30332، وهي عن أنواع الطلاق.
وللمزيد فيما يتعلق بما يترتب على الطلاق قبل الدخول من أحكام نرجو مطالعة الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى