عنوان الفتوى : طلق زوجته طلقة وبعد يوم طلقها الثانية وبعد يومين طلقها الثالثة فهل بانت منه
رقـم الفتوى : 173293
تاريخ الفتوى : الخميس 16 ربيع الأول 1433 9-2-2012
السؤال: أنا متزوج ولي ثلاثة أطفال حصل أن أحببت أرملة وتعلقت بها، وهي زميلة لي في العمل واشترطت علي طلاق زوجتي للقبول بي، وبعد سجال من المشاكل مع زوجتي وكانت ببيت أهلها لمدة سنة, طلقتها الطلقة الأولى في المحكمة باللفظ الذي أنطقني إياه الشيخ، وفي اليوم التالي أبلغت تلك الأرملة بذلك لكي أتقدم لها فشترطت علي أن أطلق أمامها الطلقه الثانية، وبعد يومين الطلقة الثالثة وأن يكون الطلاق بائنا فطلقت أمامها بيني وبينها فقط الطلقة الثانية، وبعد يوم الطلقه الثالثة ثم قلت تحرم علي فلانة وذمتي بريئة منها ليوم الدين، والآن قد ندمت على فعلتي التي فعلت، وسؤالي: هل طلاق زوجتي الطلقة الثانية والثالثة قد تمت أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا إن تحريض هذه المرأة لك على تطليق زوجتك الأولى أمر منكر، ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها.
وراجع الفتويين رقم: 50311، ورقم: 133540، ففيها بيان معنى الحديث.
وإن طلقتها لمجرد رغبة هذه المرأة فما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، فالطلاق لغير سبب أقل أحواله الكراهة، ومن العلماء من ذهب إلى تحريمه، لما يترتب عليه من أضرار، وراجع الفتوى رقم: 51957.
وإن طلقتها لأسباب مشروعة فلا بأس بذلك، وما تلفظت به من طلاق أمام الشيخ تعتبر طلقة رجعية، وما أوقعت بعده من طلقتين تكتمل به الطلقات الثلاث فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى في قول جمهور الفقهاء الذي يذهبون إلى أن الطلقات الثلاث التي لم تتخللها رجعة تبين بها الزوجة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا تحسب به إلا طلقة واحدة، كما هو مبين بالفتوى رقم: 64355.
والمفتى به عندنا قول الجمهور، فعلى هذا لا سبيل لك إلى زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
بقي أن نبين أن تحريم الزوجة مختلف في حكمه، والراجح عندنا أنه يرجع فيه إلى نية الزوج، كما بينا بالفتوى رقم: 26876.
كما أن قول الزوج لزوجته: ذمتي بريئة منك، ونحوها تعتبر من كنايات الطلاق فيرجع فيها إلى نية الزوج، وتراجع الفتويان رقم: 96856، ورقم: 78889.
وقول الزوج: ليوم الدين ـ تأكيد لما يترتب على ما سبقها ولا يترتب عليه حكم مستقل، ففي حاشية الدسوقي المالكي: قوله: أو طالق أبداً ـ أي أو إلى يوم القيامة، وإنما لزمت الواحدة، لأن المعنى أنت طالق، ويستمر طلاقك أبداً أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها أبداً أي استمر أثر طلاقها وهو مفارقتها أبداً أو إلى يوم القيامة. اهـ.
وننصحك في الختام بأن تراجع المحكمة الشرعية ففي بعض ما ذكرنا من المسائل خلاف، وحكم القاضي رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى