السؤال
السلام عليكم.
كيف تُحسَبُ حصة الزوجة المطلَّقة من الإرث، أثناء الطلاق، والزوجُ حيٌّ، ومرَّ على زواجهما أكثرُ من عقدين؟
الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فالمرأة المطلقة - رجعيًّا
- ترث مطلِّقَها في حالةٍ واحدةٍ؛ إذا تُوُفِّي مطلِّقُها وهي في عِدَّته،
أما إذا مات وكانت قد انقَضَتْ عدتُها منه - بأن كانت حاملًا، فوضعتْ بعدَ
الطلاق وقبلَ وفاته - فإنها لا ترثُ زوجَها.
فإن كنتَ تقصد أن المطلَّقة في
الغرب يقضي القانونُ بذَهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته؛ حسب قوانين
الطلاق بالغرب، فهذا مصادمٌ لصريح الكتاب والسنة؛ فلا يَحِلُّ للمطلَّقة أن
تأخذَ من ذلك شيئًا، كما لا يَحِلُّ لها التحاكُمُ لهذه القوانينِ؛ لمخالفتِها الشريعةَ الإسلاميةَ؛ فالواجبُ على المسلمين - جميعًا - الرجوعُ لحكمِ الشرعِ، ولا
يتحاكَمُون إلى المحاكمِ الوضعيةِ التي لا تَحكُمُ بشرع الله في أيِّ شأنٍ
من شؤون حياتِهم، فإذا اضطُرَّ المسلمون في بلاد الغُربةِ لشيءٍ من هذا
النوعِ، فإن عليهم أن يَطْرحوا مشكلتَهم على المراكز الإسلامية في بلدِ
إقامتِهم، ويجبُ أن تكونَ هذه المراكزُ مشتملةً على علماء في الشريعةِ،
قادرِينَ عَلَى حلِّ هذه المشاكل؛ لتَحكُم بينهم بما يوافق شرعَ الله،
وعَلَى الزوجَينِ الرضا بحُكم الله - تعالى, أو يتصلوا ببعض العلماء في بعض
البلدان الأخرى ليحكموا بينهم.
فالحكمُ بما شرَعَ اللهُ من أخصِّ خصوصيات العبودية لله؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: 21].