| موضوع: دفع الأم مالاً لابنها الثلاثاء 8 يوليو 2014 - 1:17 | |
| المفتي | أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت | تاريخ النشر | 2013-07-02 | عنوان الفتوى | دفع الأم مالاً لابنها | السؤال | أنا سيدة أرملة ولي ابن واحد متزوج وله أطفال ومغترب بالخارج, ولكنه يقترض المال الكثير لإسعاد أسرته وكذا الحصول على القروض بدافع من زوجته وأهلها ولكنه يفاجئني بالطلب مني لتسديد أقساطه, وأنا أستحيي منه كثيرا علما أنني ساهمت في تمليكه شقة فاخرة ولم أطلب منه شيئا حتى الهدايا, فهل لي الحق في الامتناع عن مسايرة تلك الطلبات أم واجب علي؟ جزاكم الله خيرا | الفتوى | بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلك الامتناع عن تسديد المال له، ولك أن تنصحيه بالتقليل من الاقتراض إن كان القرض قرضا حسنا، أما إن كان الاقتراض ربويا فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فلابد من نصحه بتركها والتوبة منها فورا. والله تعالى أعلم. |
|
|