لا يصح عقد النكاح بطلب أخت الخاطب يد المخطوبة لأخيها مع حضور ولي المخطوبة
السؤال:
أخبرتني أخت شاب عبر الانترنت عن رغبة أخيها في طلب يدي ، وبعد مشاورة والدي تركوا لي الخيار فوافقت ، وأخبرت الشاب عن موافقتي ، ووضعت شروطا قبل بها ، ثم بعد ذلك حضر ذلك الشاب مع والديه وأخته ، فطلبت أخته يدي بذكر اسمي إلي أخيها بذكر اسمه ، في وجود والديه ووالدي ، فأجاب والدي أن البنت ابنتكم ، وفي عادتنا نرد الجواب بعد أيام للتأكيد ، فاتصلوا وأخبرناهم بعدم العدول عن قرارنا .
فهل تم بذلك عقد الزواج علما أنا سنوثقه بعقد مدني بعد ثلاثة أشهر ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر قد وقع على ما ذكر في السؤال ، فإن عقد الزواج لم يتم بعد ، لأمرين :
الأول : أنه لا يكفي في عقد النكاح أن يحضر أهل الزوجين فقط ، بل لا بد من إيجاب ، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله ، وقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله ؛ لكي يصح النكاح ، كما أنه يشترط في عقد النكاح أن يتقدم الإيجاب على القبول في مذهب طائفة من أهل العلم ، وجمهور العلماء لا يشترطون تقدم الإيجاب على القبول ، وهو القول الراجح .
ثانيا : سواء قلنا بلزوم تقدم الإيجاب ، أو عدم لزومه ؛ فإن عقد النكاح لا يصح بطلب أخت الخاطب يد المخطوبة لأخيها ، ولو مع تعيين اسميهما ، أو حتى التصريح بلفظ الإيجاب والقبول في النكاح ؛ فإن المرأة لا يصح أن تلي عقد النكاح ، لا لنفسها ، ولا لغيرها .
قال ابن قدامه رحمه الله : " ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه , لا يصح أن يتوكل فيه , كالمرأة في عقد النكاح وقبوله " انتهى من " المغني " (5/52) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (45/22) : " لا يجوز توكيل المرأة في النكاح عند جمهور الفقهاء ؛ لأنها لا تزوج نفسها ، فلا توكل فيه " انتهى .
وعليه : فالواجب عليكم الآن أن تقعدوا النكاح أولا ، وأن يتولاه ولي المرأة ( والدها ) ، أو من يوكله هو من الرجال ، ويتولى القبول الخاطب ، أو من يوكله هو ـ أيضا ـ من الرجال .
نسأل الله أن يجمع بينكما على خير .
والله أعلم .