| موضوع: التسلسل الشبكي للدعاية الأربعاء 2 يوليو 2014 - 1:10 | |
| المفتي | أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت | تاريخ النشر | 2012-06-01 | عنوان الفتوى | التسلسل الشبكي للدعاية | السؤال | شركة تعمل في مجال التسويق الشبكي تسمى: (لو كال اد كلك) وتقوم فكرة عمل الشركة على الدعاية والإعلان عبر الإنترنت، حيث لاحظت الشركات صاحبة الإعلانات عدم اهتمام الناس بمشاهدة الإعلانات عبر التلفزيون بالرغم من المبالغ الطائلة التي تدفعها للقنوات في بث الإعلانات, وأن المشاهدين يغتنمون أوقات الدعاية لإنجاز بعض أعمالهم أثناء متابعتهم، فجاءت فكرة هذه الشركة بأن عرضت على شركات الأعمال ضمان نسبة مشاهدة أعلى بكثير وبأسعار أقل تكلفة، وذلك بأن يكون هناك عائد للمشاهدين من مشاهدة الإعلانات مما نتج عنه إقبال شديد للمشاهدة، كيف تتم مشاهدة الإعلانات: تقوم الشركة بتأجير مكتب أو صفحة للمشاهد في موقعها مقابل مبلغ محدد لمدة سنة، ويزود المشاهد برقم سري بحيث لا يستطيع أن يدخل على صفحته أحد غيره, ثم تقوم الشركة بتوزيع الدعايات المتعاقدة مع أصحابها على المستأجرين ـ المشاهدين ـ بعدد محدد ومتساو لكل موقع ونظير ذلك يستلم المشاهد مبلغا محددا بعد التأكد من المشاهدة ويتم إرسال الدعايات يوم الاثنين من كل أسبوع ويجب عليك مشاهدتها قبل يوم الاثنين الذي يليه وفي حالة عدم مشاهدتها في الفترة المحددة فلن يحسب لك أي أجر، كذلك يطلب منك إدخال (كود) بعد نهاية الدعاية للتأكد من مشاهدة الدعاية وبالتالي تحقيق الغرض المطلوب بضمان نسبة مشاهدة عالية، علما بأن هذه الدعايات عادية وهي نفس الدعايات التي تبث في القنوات، ولا يشترط في هذه الشركة كما في شركات التسويق الشبكي السابقة إحضار أشخاص للاشتراك حتى تضمن أن يكون لك عائد، علما بأن كل من يشترك ويشاهد الإعلانات سوف يحصل على الأجر المحدد لكل دعاية، أما في حالة إحضار أشخاص واشتراكهم تستحق عمولة على ذلك من الشركة، وهذه العمولة تعطيها الشركة ليست للشخص المباشر فقط، وإنما تشمل أحيانا أشخاصا آخرين ممن يتصل به من فوقه في التسلسل الشبكي شريطة استيفاء بعض التوازنات التي تشترطها الشركة في ذلك. | الفتوى | بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: أما عن مشاهدة الإعلانات مقابل الأجر فلا مانع من ذلك إن لم تتضمن الدعايات محرمات، وأما عن التسلسل الشبكي في ذلك فذلك ممنوع لما فيه من الجهالة والغرر. والله تعالى أعلم. |
|
|