السؤال:
هل التشبه بالكفار أو تشبه الرجال بالنساء أو العكس محرم على الإطلاق أم له قيود؟
الإجابة:
الحمد لله،
الأصل في تحريم التشبه بالكفار قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم" (أخرجه أحمد في المسند [4868]، وأبو داود في سننه كتاب اللباس [3512] كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه).
وما جاء في الكتاب والسنة من ذم اتباع أهواء الكفار والأمر بمخالفتهم، وقد بين العلماء أن التشبه بالكفار على مراتب، أعلاه الكفر، وأدناه ما يدخل فيما تركه أولى، فهو بحسب متعلق التشبه، وبحسب ما ورد في النصوص من النهي عن التشبه أو الأمر بالمخالفة، وعلى هذا فالتشبه بالكفار يكون كفراً وفسقاً ومعصية وخطأ ويكون مكروهاً وما تركه أولى، وأما التشبه بالنساء فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المخنثين من الرجال -يعني المتشبهين بالنساء- والمترجلات من النساء -يعني المتشبهات بالرجال-" (أخرجه أحمد في المسند [1878]، والبخاري في كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت [5436]، وأبو داود [4282] في باب الأدب، والترمذي [2706] في باب الأدب - كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما).
وفي لفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" (أخرجه أبو داود [2575] كتاب اللباس، وأحمد في المسند [7958]، كلاهما عن أبي هريرة).. وعلى هذا فيحرم على الرجال التشبه بالنساء في كل ما هو من خصائصهن وكذلك النساء، فيجب الحذر من ذلك كله، وعلى الرجال والنساء أن يتميزوا بخصائصهم العادية والخَلْقِية والخُلُقِية. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 20-11-1425هـ.
التصنيف: العقيدة الإسلامية
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك