شرح حديث (اجتنبوا السبع الموبقات)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) رواه البخاري برقم (2615)، ومسلم برقم (145).
ترجمة راوي الحديث:
أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غنم، وقيل غير ذلك، قال النووي في مواضع من كتبه: "اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولاً"1، وقال القطب الحلبي: "اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون قولاً مذكورة في الكنى للحاكم، وفي الاستيعاب، وفي تاريخ ابن عساكر"2،وذهب الأكثرون إلى الأول، مات سنة تسع وخمسين من الهجرة.
شرح مفردات الحديث:
الاجتناب: هو الابتعاد وعدم المقاربة.
الموبقات: قال الإمام النووي رحمه الله: "هي المهلكات، يُقال: (وبق الرجل) بفتح الباء (وبق) بكسرها، و(وبق) بضم الواو وكسر الباء (يوبق) إذا هلك، و(أوبق) غيره أي أهلكه"3.
السحر: "عزائمُ ورقىً وعُقدٌ تؤثر في الأبدان والقلوب فيُمرض، ويقتل، ويُفَرِّق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه"4.
الربا: "اختلفت تعريفات الفقهاء للربا باختلاف المذاهب، وعرَّفه الشافعية بقولهم: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين، أو أحدهما"5.
اليتيم: في اللغة هو الانفراد، وفي الشرع هو من مات عنه أبوه دون الحلم أي قبل أن يبلغ، وما بعد البلوغ لا يسمى يتيماً على الراجح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اليتيم في الآدميين من فقد أباه؛ لأن أباه هو الذي يهذبه، ويرزقه، وينصره بموجب الطبع المخلوق، ولهذا كان تابعاً في الدين لوالده، وكان نفقته عليه، وحضانته عليه"6.
التولي يوم الزحف: أي الفرار والهرب من المعركة حال قتال العدو.
القذف: هو الرمي والاتهام.
المحصنات: هن العفيفات الطاهرات، المجتنبات للفواحش.
الغافلات: أي الغافلات عن الفواحش، وما قذفن به.
المعنى الإجمالي للحديث:
يُحذِّر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث من الوقوع في الذنوب المهلكة، والكبائر العظيمة التي تورد صاحبها المهالك، حيث عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً من هذه الذنوب والكبائر وهي ليست للحصر، بل قد وردت نصوص أخرى بذكر بعض الكبائر والذنوب كعقوق الوالدين، والظلم، وشهادة الزور، وغيرها كثير.
وقد صنَّف العلماء قديماً وحديثاً في باب الكبائر والذنوب والمهلكات ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله الذي صنف كتاب "الكبائر"، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كتاب بعنوان الكبائر، وهذا يدل على خطر الوقوع فيها، مما يستلزم الحذر منها، والمسارعة إلى التوبة، والاستغفار، والإنابة إلى الله تعالى عند الوقوع فيها يقول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً *يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}(الفرقان:68-70).
الموبقة الأولى: الإشراك بالله: وهو جعل شريك لله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو إلهيته، والغالب الإشراك في الألوهية؛ بأن يدعو مع الله غيره، أو يصرف له شيئاً من أنواع العبادة كالذبح، أو النذر، أو الخوف، أو الدعاء، والشرك نوعان:
الأول: شرك أكبر يخرج من الإسلام، ويخلد صاحبه في النار إذا مات، ولم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله، والتقرب بالذبح والنذر لغير الله من القبور والجن، والخوف من الموتى أو الجن أن يضروه أو يمرضوه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات، وتفريج الكربات مما يفعل الآن حول قبور الصالحين وغيرهم قال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ}(يونس:18).
والنوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الإسلام لكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو قسمان: القسم الأول شرك ظاهر وهو (ألفاظ وأفعال)، فالألفاظ: كالحلف بغير الله كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))7، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: ((أجعلتني لله نداً قل ما شاء الله وحده))8، وأما القسم الثاني من الشرك الأصغر: فهو شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات بالرياء والسمعة، كأن يعمل عملاً مما يتقرب به إلى الله تعالى يريد به ثناء الناس عليه، مثل أن يحسن صلاته، أو يتصدق لأجل أن يُمدح ويُثنى عليه، والرياء إذا خالط العمل أبطله قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}(الكهف:110)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: ((الرياء))9"10.
والشرك بالله هو أحد أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)) ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((الإشراك بالله...)) رواه البخاري برقم (2511)، ومسلم برقم (87)، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات ولم يتب منه، بل يكون مصير صاحبه النار كما قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً}(النساء:48)، وقال تعالى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}(المائدة:72)، وذلك لأن الشرك فيه مشابهة للخالق الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الضعيف الناقص.
الموبقة الثانية: السحر: وقد تقدم تعريف السحر بأنه عزائمُ ورقىً وعُقدٌ تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض، ويقتل، ويُفَرِّق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، وعرَّفه بعض المعاصرين بأنه: "عبارة عن أمور دقيقة موغلة في الخفاء، يمكن اكتسابها بالتعلم، تشبه الخارق للعادة، وليس فيها تحد، أو تجري مجرى التمويه والخداع، تصدر من نفس شريرة تؤثر في عالم العناصر بغير مباشرة أو بمباشرة"11.
وقد اختلف في السحر هل له حقيقة أم لا؟
فالقول الأول: أن السحر له حقيقة وتأثير، وهذا ثابت بالكتاب والسنة يقول الإمام النووي رحمه الله: "والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. انتهى"12، وقال القرطبي رحمه الله: "ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت، وله حقيقة..."13، والأدلة على ذلك من القرآن: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ}(البقرة:102)، ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أخبر أن للسحر آثارً حقيقة، ومنها أنه يتم بواسطته التفريق بين المرء وزوجته، وأن ما يتعلمونه ما هو إلا ضرر لا نفع فيه.
ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}(الفلق:1-5)، ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر النفاثات وهن السواحر، كما أن جمهور المفسرين اتفقوا على أن سبب نزول هذه السورة هو ما قام به لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله من سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
والأدلة من السنة: ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سَحَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يُقال له "لبيد بن الأعصم" حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: ((يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان))، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: ، قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: ((قد عافاني الله فكرهت أن أثِّور على الناس فيه شراً))، فأمر بها فدُفنت" رواه البخاري برقم (5430)، وفي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب الناس، وكذلك فإن الحديث يدل على أن السحر له حقيقة وتأثير في الخارج، يظهر هذا من تغير عادة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يظن أنه قد فعل الشيء وهو لم يفعله حقيقة، والله أعلم..
القول الثاني: وهو قول عامة المعتزلة وجماعة من العلماء كأبي منصور الماتريدي، وابن حزم، وأبي جعفر الأستراباذي من الشافعية، وأبي بكر الجصاص؛ وغيرهم، ويتلخص رأيهم في أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخييل، فلا تأثير له لا في مرض، ولا حل، ولا عقد ولا غير ذلك، وعلى ذلك فهم ينكرون من أنواع السحر ما كان له حقيقة، ويجعلونه ضرباً واحداً وهو سحر التخييل ييقول القاضي عبد الجبار: "إن السحر في الحقيقة لا يوجب المضرة لأنه ضرب من التمويه والحيلة…"14، ويقول أبو منصور الماتريدي: "والأصل أن الكهانة محمول أكثرها على الكذب والمخادعة، والسحر على التشبيه والتخييل"15، ولهم في ذلك شبهات اشتغل العلماء بتفنيدها، والرد عليها.
وأجمع العلماء على أن السحر حرام، وتعلمه حرام، وتعاطيه حرام، والذهاب إلى السحرة حرام فعن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة)) رواه مسلم برقم (2230)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))16، وعن أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى كاهناً أو عرافاً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))17، واختلف العلماء في حدِّ الساحر وهل تقبل توبته أم لا؟ فقال جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي: أنه متى ما ثبتت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار أو بيّنة؛ وجب قتله مطلقاً من غير استتابة، إلا أن يأتي تائباً قبل أن يُقدر عليه يقول الإمام أبو حنيفة: "يُقتل الساحر إذا عُلم أنه ساحر، ولا يُستتاب، ولا يُقبل قوله: إني أترك السحر، وأتوب منه، فإذا أقرّ أنه ساحر فقد حل دمه، وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يُعلم أنه ساحر قُتل ولا يستتاب، وإن أقرّ فقال: كنت أسحر وتركت هذا منذ زمان قُبِلَ منه ولم يقتل، وكذا لو شهد عليه أنه كان مرة ساحر، وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن يشهدوا أنه الساعة ساحر، وأقرّ بذلك فيُقتل"18، وقال الإمام مالك: "الساحر كافر يُقتل بالسحر ولا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله كالزنديق"19.
الموبقة الثالثة: قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق: ويُعتبر من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله لأنه اعتداء على صنع الله، وعلى الجماعة والمجتمع قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً}(الإسراء:33)، وجاء الوعيد الشديد على قتل النفس المحرمة في كتاب الله تعالى فقال سبحانه: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}(النساء:93)، والواجب على من قتل نفساً محرمة؛ القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل، أو يقبلوا الدية، وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فإن الواجب الدية والكفارة وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً}(النساء:92)، فلا يجوز قتل النفس التي حرَّم الله إلا في حال فعلها لشيء يوجب قتلها كما أخرج الإمامان البخاري ومسلم في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) رواه البخاري برقم (6484)، ومسلم برقم (1676)، وذلك لأن الإسلام ينظر إلى وجود الإنسان على أنه بنيان بناه الله تعالى، فلا يحق لأحد أن يهدمه إلا بالحق، وبذلك يُقرر الإسلام عصمة الدم الإنساني، ومن اعتدى على نفس واحدة فكأنما اعتدى على الناس جميعاً قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}(المائدة:32)، وبهذه الأوامر والنواهي تُصان الدماء، وتُحترم الأعراض، ويسود الأمان والاطمئنان بين الناس، فكل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله"20.
الموبقة الرابعة: أكل الربا:
وفي اللغة: "ربا الشيء يربو ربواً ورباءً: زاد ونما، وأربيته نميته، وفي التنـزيل العزيز: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}(البقرة:276)، ومنه أخذ الربا الحرام قال الله تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ}(الروم:39)"21.
وفي الشّرع: عرّفها الحنفية فقالوا: هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه22، وعرَّفه المالكية بقولهم: الزيادة في العدد، أو الوزن محققة أو متوهمة، والتأخير23، وعرّفها الشّافعيّة بأنّها: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهم،24، وعند الحنابلة: الزّيادة في أشياء مخصوصة25.
وللرّبا أنواع في الشّرع:
1- ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين.
2- ربا النّساء أو النسئية: هو بيع المال الرّبويّ بمال ربويّ آخر فيه نفي العلّة إلى أجل.
3- ربا اليد عند الشّافعيّة: وذلك بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التّقابض، "أي أنّه يبيع المال الرّبويّ بآخر فيه نفس العلّة دون أن يشترط في ذلك أجل بنفس العقد, ولكن يحصل التّأخير في قبض البدلين أو أحدهما, في مجلس العقد بالفعل، ودليل هذا: ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: "إلا هاءَ وهاءَ" أي خذ وخذ، وهذا يعني وجوب التقابض فعلاً في المجلس"26.
والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر التي حرَّم الله تعالى التعامل بها، بل جعل الله تعالى التعامل بالربا إعلاناً للحرب مع الله فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}(البقرة:278-179)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(آل عمران:130)، ومن السنة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه))، وقال: ((ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل))27، وتوعد الله تعالى المتعامل بالربا بقوله سبحانه: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(البقرة:275).
الموبقة الخامسة: أكل مال اليتيم:
فإن من محاسن هذه الشريعة الأمر بالإحسان إلى اليتامى، والسعي في رعايتهم، والقيام على أموالهم، وبيان ما يترتب على ذلك من أجر عظيم قال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى}(النساء:36)، وقال سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}(الأنعام:152)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى)) رواه مسلم برقم (2983)، وفي البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)) وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئاً" رواه البخاري برقم (5304)، وجاءت الآيات القرآنية الشرعية بالتحذير الشديد من أكل مال اليتيم فقال جل وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}(النساء:10)، وقال الإمام الذهبي رحمه الله: "قال السدي رحمه الله تعالى: "يُحشر آكل مال اليتيم ظلماً يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه, ومن مسامعه, وأنفه, وعينه، كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم"، قال العلماء: فكل ولي ليتيم إذا كان فقيراً فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه, وما زاد على المعروف فسحت حرام لقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}(النساء:6), وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال:
أحدها: أنه الأخذ على وجه القرض، والثاني: الأكل بقدر الحاجة من غير إسراف، والثالث: أنه أخذ بقدر إذا عمل لليتيم عملاً، والرابع: أنه الأخذ عند الضرورة؛ فإن أيسر قضاه, وإن لم يوسر فهو في حل, وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره"28.
الموبقة السادسة : التولي يوم الزحف:
وهو الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب، والزحف: هو الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون يُقال: زحف إليه زحفاً إذا مشى نحوه، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ*وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}(الأنفال:15-16)، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً} أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، {فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ} أي: تفروا وتتركوا أصحابكم، {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ} أي: يفر بين يدي قرنه مكيدة؛ ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه، ثم يكر عليه فيقتله؛ فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير، والسدي، وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرَّة من العدو فيصيبها، {أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ} أي: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونوه فيجوز له ذلك، حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره، أو إلى الإمام الأعظم؛ دخل في هذه الرخصة"29، ومن السنة ما ثبت في التغليظ والتشديد على الفرار من الزحف والقتال حيث عدَّه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر فقال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، وذكر منها التولي يوم الزحف، وأخرج الترمذي وغيره من حديث بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبى يحدثنيه عن جدى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ غُفر له وإن كان فر من الزحف))30، وللمجاهدين في سبيل الله مع العدو حالتان عند اللقاء:
الحالة الأولى: أن يكون العدو مثلي عدد المجاهدين أو أقل.
الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثلي عدد المجاهدين.
فأما الحالة الأولى: فإنه يجب على المجاهدين في سبيل الله الثبات، ويحرم الفرار من العدو إلا في حالة التحرف لقتال، أو التحيز إلى فئة من المسلمين، وبهذا قال عامة الفقهاء، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.
أما الحالة الثانية: فإن غلب على ظن المجاهدين في سبيل الله الظفر بالعدو إذا ثبتوا لزمهم الثبات مهما كان عدد العدو لما سبق من الأدلة التي توجب الثبات عند لقاء العدو، ولما في ذلك من المصلحة للأمة، وإن غلب على ظنهم الهلاك جاز لهم الفرار، وبهذا قال عامة الفقهاء"31.
الموبقة السابعة: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات:
وأصل القذف: الرمي بالحجارة، وهو هنا رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه، واستُعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه يُقال: قذف يقذف قذفاً فهو قاذف، وأصل الإحصان: المنع، والمرأة تكون محصنه بالإسلام، والعفاف، والحرية، والتزويج يقال: أُحصنت المرأة فهي مُحْصَنَة ومُحْصِنَة، وكذلك الرجل المحصن.
وقد جاء الوعيد الشديد في القرآن الكريم في حق من يقذف نساء المؤمنين بالفاحشة والزنا قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}(النور:23)، وهذه الآية تبين وعيد الله تعالى في الآخرة، وجاء الوعيد له في الدنيا عند قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(النور:4)، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً، ليس في هذا نزاع بين العلماء، فأما إن أقام القاذف بيِّنة على صحة ما قاله رُدَّ عنه الحد؛ ولهذا قال تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، فأوجب على القاذف إذا لم يُقم بَيِّنة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام:
أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة.
الثاني: أنه تُرد شهادته دائماً.
الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل؛ لا عند الله ولا عند الناس، ثم قال الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(النور:5)، واختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبةُ الفسقَ فقط، ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصرَّ، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف، فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قُبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن المسيب (سيد التابعين) وجماعة من السلف أيضاً، وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبداً، وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال الشعبي والضحاك: لا تُقبل شهادته وإن تاب، إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان؛ فحينئذ تُقبل شهادته، والله أعلم"32.
اللهم ارزقنا طاعتك، وجنِّبنا معصيتك، وأجرنا من الذنوب والمعاصي والكبائر إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1 صحيح مسلم بشرح النووي (1/172) لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي - بيروت (1392)، ط. الثانية.
2 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (7/429-430).
3 صحيح مسلم بشرح النووي (2/84).
4 الكافي لابن قدامة (4/164).
5 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (3/424).
6 مجموع الفتاوى (34/108).
7 سنن الترمذي (1535)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (2952)(3/76) لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف - الرياض، ط. الخامسة.
8 مسند أحمد برقم (1842)، وقال الأرناؤوط وآخرون: صحيح لغيره، انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل (3/339)، لأحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط. الأولى (1421هـ-2001م).
9 مسند أحمد برقم (27742)، وقال الأرناؤوط وآخرون: إسناده حسن، انظر المسند (39/ 43).
10 كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب (1/28-30) بتصرف.
11 السحر بين الحقيقة والوهم (ص38).
12 نقلاً من فتح الباري لابن حجر (16/295).
13 تفسير القرطبي (2/46).
14 متشابه القرآن (1/101).
15 التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص209).
16 سنن الترمذي برقم (135)، وابن ماجة برقم (639)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (2433).
17 مسند أحمد برقم (9532)، وقال الأرناؤوط وآخرون: حديث حسن، انظر مسند أحمد بتحقيق الأرناؤوط ط. الرسالة (15/331).
18 أحكام القرآن للجصاص (1/61-62).
19 فتح الباري لابن حجر (16/295).
20 مجلة البحوث الإسلامية العدد 44 (ص326).
21 لسان العرب لابن منظور (14/304).
22 العناية شرح الهداية (9/290).
23 شرح مختصر خليل للخرشي (14/444).
24 أسنى المطالب في شرح روض الطالب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/21).
25 المغني لابن قدامة (4/133).
26 المنهج الفقهي، لمطصفى الخن، ومصطفى البغا.
27 مسند أحمد برقم (3809)، وقال الأرناؤوط وغيره: صحيح لغيره، انظر المسند ط. الرسالة (6/358).
28 كتاب الكبائر للذهبي (1/65).
29 تفسير ابن كثير (4/27).
30 سنن الترمذي برقم (1519)، وقال الألباني: صحيح لغيره، انظر صحيح الترغيب والترهيب (2/125).
31 أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي لمرعي بن عبد الله بن مرعي (2/9) بتصرف.
32 تفسير ابن كثير (6/13-14).