ألا سألوا إذ لم يعلموا,فإنما شفاء العي السؤال....
أخرج أبو داود(336)من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ ! قالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك ، قال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ ! فإنما شفاءالعي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده .
و حاصل القول في الحديث و خاصة لفظ "ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال" و الزبير بن خريق ضعيف
و جاء من طريق الأوزاعي و اختلف فيه
1-روى عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس
2-روى عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس
3-روى عن الأوزاعي بلغني عن عطاء أنه سمع ابن عباس.
و هذه الطرق بجملتها لا ترتقي إلي الحسن,فالحديث ضعيف .
الشيخ مصطفي العدوي حفظه الله
جامع أحكام النساء
(1/101-104)باختصار