أعذار ترك صلاة الجماعة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فبعد أن أوجب الله على عباده المؤمنين المحافظة على الصلوات في وقتها مع الجماعة في المسجد؛ بطمأنينة تامة وخشوع للقلب والجوارح معاً بين أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال؛ ومن ذلك حال الخوف والمرض فإن الصلاة لا تسقط عن الخائف والمريض مادام عقله حاضراً، بل يجب على كل منهم أن يؤدي الصلاة حسب قدرته واستطاعته؛ فقال رب العزة والجلال: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة(239)..
شرح الآيـة:
لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح، وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة؛ ذكر حالة الخوف الطارئة أحياناً، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في أي حال، ورخص لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام وركبانا على الخيل والإبل ونحوها إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه؛ فقال تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ}؛ أي خفتم حصول مكروه بالمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة في المسجد بخشوعها وطمأنينتها؛ فلا مانع من أن تؤدوها بحسب القدرة والاستطاعة، وحتى ولو لم تؤدوها بكامل شروطها وأركانها، وحتى ولو لغير جهة القبلة، وذلك في حالة مقارعة الأعداء في ساحة القتال..
ولم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع، وغير ذلك من أنواع المخاوف التي يخاف منها الإنسان، أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها؛ راجلين؛ فقال: {فَرِجَالاً} أي ماشين على أقدامكم، {أَوْ رُكْبَانًا} على الخيل والإبل وغيرها..
ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت..
ثم قال: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} أي زال الخوف عنكم {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها، بل أدوها مستوفية لجميع الشروط والأركان والواجبات والمستحبات.
وسمى الصلاة ذكراً؛ لأنها هي ذكر، ومشتملة على ذكر؛ قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} سورة العنكبوت(45). قال بعض المفسرين: أي ولَما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر..
وقوله تعالى: {كَمَا عَلَّمَكُم} أي كما بين لكم صفة وكيفية ذلك في كتابه وفي سنة نبيه، ومن ذلك أن تكون الصلاة في حالة الأمن وعدم الخوف بطمأنينة وخشوع.
وقوله: {مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} أي اشكروا الله على ما أنعم به عليكم ومن ذلك نعمة التعليم؛ فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة، تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها.
مسائل تتعلق بالآية:
المسألة الأولى: مشروعية صلاة الخوف:
دل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع؛ يقول الله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}سورة النساء (102). قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "صَحَّت صلاة الخوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من ستة أوجه".1
وقد أجمع على مشروعيتها الصحابة، وسائر الأئمة؛ ما عدا خلافاً قليلاً لا يعتد به.
المسألة الثانية: بعض صفات صلاة الخوف:
جاءت السنة النبوية الصحيحة بذكر عدة صفات لصلاة الخوف، فمن ذلك ما يلي:
الصفة الأولى: ما ورد من حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري -رضي الله عنه- وقد اختار الإمام أحمد العمل بها; لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم, وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب, وفيها نكاية بالعدو, وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع, وصفتها كما رواها سهل هي: أن طائفة صفت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وطائفة وجاه العدو, فصلى بالتي معه ركعة, ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو, وجاءت الطائفة الأخرى, فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته, ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم"2.
الصفة الثانية: ما روى جابر, قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف, فصففنا صفين -والعدو بيننا وبين القبلة- , فكبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكبرنا, ثم ركع وركعنا جميعاً, ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا, ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه, وقام الصف المؤخر في نحر العدو, فلما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- السجود, وقام الصف الذي يليه; انحدر الصف المؤخر بالسجود, وقاموا, ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم, ثم ركع وركعنا جميعاً, ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً, ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى, وقام الصف المؤخر في نحر العدو, فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه; انحدر الصف المؤخر بالسجود, فسجدوا, ثم سلم -صلى الله عليه وسلم- وسلمنا جميع3.
الصفة الثالثة: ما رواه ابن عمر, قال: "صلّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو, ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو, وجاء أولئك, فصلى بهم ركعة, ثم سلم, ثم قضى هؤلاء ركعة, وهؤلاء ركعة4.
الصفة الرابعة: ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة, ويسلم به5.
الصفة الخامسة: ما رواه جابر; قال: أقبلنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, "حتى إذا كنا بذات الرقاع" قال: " فنودي للصلاة, فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا, فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين" قال: " فكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع وللقوم ركعتان6. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف, فإذا اشتد الخوف -بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر, ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر, وحان وقت الصلاة- صلوا على حسب حالهم, رجالاً وركباناً, للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم, ولا يؤخرون الصلاة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}7.
المسألة الثالثة: أعذار التخلف عن صلاة الجماعة:
إن مما ندين الله به أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال في المساجد؛ لأن الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك، وهو ما يرجحه المحققون من أهل العلم ومنهم ابن القيم -رحمه الله- حيث قال بعد أن ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم في حكم صلاة الجماعة: "ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار"8.
ومما جاء في السنة من الأدلة على وجوب الصلاة على الأعيان المكلفين؛ ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر) -قالوا: وما العذر؟ قال-: (خوف أو مرض،لم تقبل منه الصلاة التي صلَّى)9.
وقد ذكر العلماء أن هناك أعذارا تبيح التخلف عن صلاة الجماعة أخذاً من السنة؛ فمن ذلك ما يلي:
العذر الأول: المرض؛ لما ثبت عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً)10. دل هذا الحديث وغيره على أن المرض عذر يسقط وجوب الجماعة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في بيته وهو شاكٍ، أي مريض. ولما سيأتي في حديث ابن عباس الآتي..
العذر الثاني: الخوف؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر) -قالوا: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض،لم تقبل منه الصلاة التي صلَّى)11.
العذر الثالث: المطر؛ لما ثبت أن ابن عمر -رضي الله عنه- نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: "ألا صلوا في رحالكم"12. فهذه أهم الأعذار التي تبيح للمسلم التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد..
بعض الفوائد المستفادة من الآية:
1. سعة رحمة الله –عز وجل-، وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا}؛ فقد أجاز سبحانه لعباده أن يصلوا ولو لغير القبلة، وذلك في ساحة القتال، فأجاز الصلاة ولو عند فقدان بعض أركانها وشروطها.
2. أهمية الصلاة في الإسلام وأنها لا تسقط عن المكلف، ولو فقدت بعض شروطها وأركانها، ولو كانت لغير جهة القبلة وذلك في ساحة القتال، فإن الخائف يصلي على حسب حاله، ولو كان مقعدا مريضاً ما دام عاقلاً فإنه يصلي بحسب استطاعته.
3. وجوب صلاة الجماعة، وأن الله أوجبها في حالة القتال، ولم يجعل القتال عذرا لتركها.. فماذا يقال لمن يتخلف عن صلاة الجماعة لانشغاله بمشاهد المباريات، أو بمتابعة المسلسلات، أو بتناول المسكرات، أو ما أشبه ذلك من المحرمات.
4. جواز الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة؛ لقوله تعالى: {فَرِجَالاً}؛ لأن الراجل -وهو الماشي- يتحرك حركة كثيرة. وللفائدة فقد قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام، وذلك بعد التتبع والاستقراء من نصوص الشرع: القسم الأول: يحرم ويبطل الصلاة، وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة. القسم الثاني: يكره ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن، ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب، ولا حاجة تدعو إليه. القسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، ولعل هذا القسم، هو ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله من حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة، وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. القسم الرابع: الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف، أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم، في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة13.
5. ومن الفوائد المستفادة من هذه الآية: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف؛ لقوله تعالى: {أَوْ رُكْبَانًا}؛ أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة؛ إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز؛ ولهذا جازت الصلاة في السفينة، وفي القطار، وما أشبه ذلك؛ لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعير، وسيارة، وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح؛ لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال - ولو مضطجعاً - في أيّ مكان..
6. أنه يجب على المرء القيام بالعبادة على التمام متى زال العذر؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ}.
7. أن الصلاة من الذكر؛ لقوله تعالى: {فَاذْكُرُواْ اللّهَ}؛ والكلام هنا في الصلاة، بل الصلاة هي الذكر وتشمل الذكر، بل الصلاة من أكبر الذكر؛ لقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} سورة العنكبوت(45).
8. بيان منة الله على عباده، ومن ذلك منته عليهم بالعلم؛ لقوله تعالى: {كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ}.
9. بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال تعالى: {كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ}؛ فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله-عز وجل-14. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1 نظر: منار السبيل (1/100).
2 هذه الصفة جاءت في صحيح البخاري ومسلم.
3 هذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم.
4 وهذه الصفة في صحيح البخاري ومسلم.
5 رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
6 متفق عليه.
7 راجع: المخلص الفقهي، صـ(171- 1174) للفوزان
8 الصلاة وحكم تاركها، صـ (166). الناشر: دار ابن حزم -قبرص- بيروت. الطبعة الأولى (1416هـ).
9 رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود، رقم (515).
10 رواه البخاري ومسلم.
11 سبق تخريجه.
12 رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
13 ذكر هذه الأربعة الأقسام الشيخ عبد الله البسام في كتابه تيسير العلام شرح عمدة الأحكام عند شرحه لحديث حمل النبي-صلى الله عليه وسلم- لأمامة بنت زينب بنت رسول الله..
14 راجع: تفسير القرآن العظيم (1/389) لابن كثير. والجامع لأحكام القرآن (3/212) للقرطبي. ومعالم التنزيل، صـ(290) للبغوي. وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، صـ (106) لابن سعدي. وتفسير ابن عثيمين، المجلد الثالث..