الحج أشهر معلومات
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد:
يقول الله - تعالى -:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ... الآية}1 ومعنى هذه الآية "وقت الحج أشهر معلومات"2، و"قوله: {الحج أَشْهُرٌ} فيه حذف، والتقدير: وقت الحج أشهر أي: وقت عمل الحج"3، وهذه الآية تنص على أن للحج أشهر معلومة، وهذه الأشهر تسمى بالمواقيت الزمانية، وهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله - تعالى - في قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }4 وقال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ... الآية}5 أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، ومعنى الآية: أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل هذه الأشهر، وفي أثناء هذه الأشهر يجوز للمسلم أن يحرم للحج فيها، وبناءً على ظاهر النص فلو أحرم للحج في غير هذه الأشهر لم يصح الإحرام وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي كما سيأتي.
"وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها: شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، أو شهران، وبعض الثالث عشر ليال من ذي الحجة، أم تسعاً، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟"6.
وقد ذكر الإمام الشوكاني - رحمه الله - هذه المسألة، فقال: "وقد اختلف في الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، والربيع، ومجاهد، والزهري: هي شوّال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وبه قال مالك.
وقال ابن عباس، والسدي، والشعبي، والنخعي: هي شوّال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وقد روي أيضاً عن مالك.
ويظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير، ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزم دم التأخير.
وقد استدل بهذه الآية من قال: إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وهو عطاء، وطاوس، ومجاهد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقالوا: فمن أحرم بالحج قبلها أحلّ بعمرة، ولا يجزيه عن إحرام الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزيه، وقال أحمد وأبو حنيفة: إنه مكروه فقط، وروي نحوه عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة.
وروي مثله عن أبي حنيفة، وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية، وقد قيل: إن النص عليها لزيادة فضلها، وقد روي القول بجواز الإحرام في جميع السنة عن إسحاق بن راهويه، وإبراهيم النخعي، والثوري، والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله - تعالى -: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأهلة قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج} فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج، ولم يخص الثلاثة الأشهر، ويجاب بأن هذه الآية عامة، وتلك خاصة، والخاص مقدّم على العام.
ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة، فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة فكذلك يجوز للحج، ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنصّ القرآني فهو باطل، فالحق ما ذهب إليه الأوّلون، إن كانت الأشهر المذكورة في قوله: {الحج أَشْهُرٌ} مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع، فإن لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثلاثة هي المتيقنة، فيجب الوقوف عندها.
ومعنى قوله:{مَّعْلُومَاتٌ} أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة، أو المراد معلومات ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو معلومات عند المخاطبين لا يجوز التقدّم عليها، ولا التأخير عنه7، وبناءً على كلام الإمام الشوكاني فإن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، إلا أن من قال بأن أشهر الحج هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة اختلفوا في مسألة حاصلها: هل عشر ذي الحجة داخلة في أشهر الحج، أم تسعاً، وهل يدخل يوم النحر في أشهر الحج أو لا يدخل؟.
فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة - رحمهم الله - إلى أن يوم النحر من أشهر الحج، وقال الشافعي: لا يدخل في أشهر الحج، وقد استدل الإمام أحمد، وأبو حنيفة بما رواه الإمام البخاري عن نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: ((وَقَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا، وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ))8 قال الإمام النيسابوري: وإنما قلنا إن يوم النحر من أشهر الحج لأنه وقت لركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة9، ومفهوم الأدلة أن يوم النحر لا يزال من الأيام التي يؤدي فيها الحاج شعيرة متعلقة بعبادة الحج وهو الطواف، فعلى هذا لا يزال من أيام الحج، فدخل في أشهر الحج والله أعلم.
وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله - تعالى -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}10 ذكر أن فيها أربع عشرة مسألة، والتي تخص موضوعنا خمس مسائل هي:
1. في قوله - تعالى -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} لما ذكر - سبحانه وتعالى - الحج والعمرة في قوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}11، بين اختلافهما في الوقت، فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، ووقت للعمرة، وأما الحج فيقع في السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر.
2. اختلف في الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، والربيع، ومجاهد، والزهري: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وقال ابن عباس، والسدي، والشعبي، والنخعي: هي شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة، وروي عن ابن مسعود، وقاله ابن الزبير، والقولان مرويان عن مالك، حكى الأخير ابن حبيب، والأول ابن المنذر، وفائدة الفرق تعلق الدم، فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دماً فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.
3. لم يسم الله - تعالى - أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله.
4. اختلف في الإهلال بالحج غير أشهر الحج فروي عن ابن عباس: من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج، وقال عطاء، ومجاهد، وطاوس، والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه، ويكون عمرة، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وقال الاوزاعي: يحل بعمرة، وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه، وروي عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة، وقال النخعي: لا يحل حتى يقضي حجه لقوله - تعالى -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}12، وقد تقدم القول فيها، وما ذهب إليه الشافعي أصح؛ لأن تلك عامة، وهذه الآية خاصة، ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم، لفضل هذه الأشهر على غيرها، وعليه فيكون قول مالك صحيح.
5. قوله - تعالى -: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتلبية نطقاً مسموعاً...إلخ ما ذكر.13
فائدة الخلاف:
تظهر فائدة الخلاف حول انتهاء أشهر الحج في الآتي: ذكر الشوكاني - رحمه الله - فائدة الخلاف في أشهر الحج فقال: "ويظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير، ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزم دم التأخير"14.
ونقل صاحب كتاب الإنصاف ثمرة الخلاف فقال: "فائدة: الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف: تعلق الحنث به، وقاله القاضي، وهو مذهب الحنفية، وجزم به في الفروع، وقال: يتوجه أنه جواز الإحرام فيها، على خلاف ما سبق، وهو مذهب الشافعي".
وعند مالك : فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها، وقال المولى من الشافعية: لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها، ونقل في الفائق عن ابن الجوزي أنه قال : فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر.15
ومن خلال ما تقدم يظهر أن أشهر الحج أو المواقيت الزمانية بالنسبة للعمرة هو العام كله, فيحرم المعتمر للعمرة متى شاء من أشهر العام؛ لأن العمرة لا تختص بوقت محدد, ولا يختص إحرامها أيضاً بوقت, فيعتمر المعتمر متى شاء، وفي أي شهر أراد.
وأما الميقات الزماني بالنسبة للحاج فهو من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة امتثالاً لقوله - تعالى -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} بمعنى أنه لا يصح الإحرام للحج في غير هذه الشهور، ومن أتى إلى الميقات المكاني له حالتان:
الأولى: أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه، ويتلفظ بلسانه قائلاً: "لبيك عمرة", أو "اللهم لبيك عمرة", ثم يلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي: "لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
الحالة الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء وهي: الحج وحده، والعمرة وحدها، والجمع بينهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة, لكن السنة في حق هذا أيضاً إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة, وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا، وسعوا، وقصروا، وحلوا امتثالاً لأمره - صلى الله عليه وسلم - إلا من كان معه الهدي, فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك, وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضاً حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي فلا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك, إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخراً فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
فإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً، أو خائفاً، من عدوه ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ))16.
وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض، أو صد عدو؛ جاز له التحلل ولا شيء عليه.17
ومن خلال ما تقدم يتبين سعة رحمة الله بعباده، وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك، وكيف أن الحاج إذا قصد حج بيت الله الحرام وتقدم في الإحرام فإن الشارع الحكيم رخص له أن يحل بعمرة، حتى إذا أتت عليه أيام الحج أحرم, وحج.
وإن عرض عليه مانع منعه من إتمام الحج أجاز له أن يشترط في بداية إحرامه "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فلله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1 سورة البقرة (197).
2 تفسير الطبري (ج4/ص114).
3 فتح القدير (ج1/ص266).
4 سورة البقرة (198).
5 سورة البقرة (197).
6 فتح الباري لابن حجر (ج5/ص210).
7 فتح القدير (ج1/ص266).
8 صحيح البخاري (1626).
9 تفسير النيسابوري (ج1/ص480).
10 سورة البقرة (197).
11 سورة البقرة (196).
12 سورة البقرة (189).
13 تفسير القرطبي (ج2/ص404-407) بتصرف.
14 فتح القدير (ج1/ص266).
15 الإنصاف (ج6/ص138).
16 البخاري (4799)، ومسلم (2101) واللفظ للبخاري.
17 من موقع الحج والعمره