بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
حجم العقاب يجب ان يكافىء حجم الخطيئة بلا زيادة او نقصان
الكلام عن العدل والرحمة ، يحتم وجود تكافئ بين حجم العقاب و بين حجم الخطيئة من ناحية الشناعة والكم.
فالعدل روحه المساواة وغايته وضع الأشياء في مكانها الصحيح وإرجاع الحقوق بلا زيادة أو نقصان
فلو صفع إنسان إنسان آخر صفعة على وجهه فمن العدل والإنصاف تمكين الإنسان المصفوع من رد الصفعة بدون التعدي إلى صفعة أخرى ولو حدث تعدى , فسوف يتحول الأمر من العدل إلى الجور وهذا يندرج تحت اخذ الحق بدون زيادة أو نقصان.
فهل في القوانين الوضعية يحدث ذلك ؟
فى القوانين الوضعية التي وضعها البشر نجد ذلك التناسب بين حجم الخطيئة وحجم العقاب موجود تحت ما يسمى بقانون العقوبات فكل جريمة لها العقاب المناسب لحجمها دون التعدى إلى عقاب جريمة أخرى مع العلم بحجم العقاب ذاته المرتبط بهذه الخطيئة .
كيف ذلك ؟
إذا كان العقاب المترتب على جريمة القتل عشر سنوات مثلا بينما العقاب المترتب على جريمة السرقة ثلاث سنوات فمن غير المقبول لدى البشر تحت فهمهم الفطرى للعدل أن يحدث تعدى من عقاب السرقة إلى عقاب القتل أو من عقاب شيء إلى شيء آخر ولم ينبع هذا (عدم الرضا) إلا من فطرية هذه النسبة هذه الفطرية التي حثت شعوب الحضارات القديمة على وضع قانون للعقوبات كل وظيفته وضع العقوبات المتعلقة بالجرائم المختلفة مع مرعاة الشروط السابقة وهذا لا ينفى كون بعض هذه القوانين ظالمة ولكن ظلمها كان بعيدا تماما الأخطاء التي يؤمن بها النصارى او رؤيتهم المشوهة للعدل التي لن يبررها عذر لان الارتباط حجم الخطيئة وحجم العقاب فطرى وبديهي ولا يحتاج إلى تفكير أو مراجعة .
فمثلا فى قانون العقوبات الروماني السارق الذي يضبط متلبسًا بجريمة السرقة يصبح عبدًا للمسروق منه. وكانت العقوبات تختلف و تتفاوت من الغرامة البسيطة إلى النفي، أو الاسترقاق أو الإعدام، ومنها ما كان يجري بطريق القصاص (lex talionis). وكثيرًا ما كانت الغرامات تحدد تحديدًا دقيقًا حسب طبقة المعتدي عليه: "فكانت عقوبة كسر عظام الحر 300 آس، وكسر عظام العبد 150 آسًا(18)". وكان القذف والرشوة والحنث في الإيمان، وسرقة المحاصيل الزراعية، وإتلاف غلات الجار ليلاً، وخديعة المحامي للمتقاضين، وممارسة السحر، ودس السم في الطعام، والاغتيال، "والاجتماع في المدينة ليلاً لتدبير الفتن والمؤامرات" كانت هذه كلها يعاقب عليها بالإعدام (19). وكان الابن الذي يقتل أباه يوضع في كيس ومعه في بعض الأحيان ديك، أو كلب، أو قرد، أو أفعى، ويلقى في النهر(20). على أنه كان من حق المواطن في العاصمة نفسها أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالإعدام من أية جهة قضائية عدا حكم الدكتاتور نفسه إلى الجمعية المئوية، وإذا رأى المتهم أن الأمور في الجمعية تسير في غير مصلحته كان له أن يخفف .
[راجع كتاب افتراءات واباطيل حول الاسلام – المستشار على عبد اللاه طنطاوى رئيس محكمة القيم ص77 , 78] [وكتاب القانون الرومانى – الدكتور عبد المنعم بدر]
.
ولو نظرنا إلى بعض القوانين الوضعية كقانون العقوبات المصري نجد أن الحكومة المصرية ''بالرجوع إلى المادة 342 الأصلية من قانون العقوبات قد تدرجت في التجريم والعقاب وفقاً للقواعد الأصولية في شأن تقنين الجرائم والعقوبات، وأضافت الحكومة أنه ''من المسلم به في فقه القانون الجنائي أن لكل جريمة جزاؤها الخاص بها، ومن ثم فإن الأمر في مقام تقدير العقوبة تحكمه وجهتا نظر، الأولى: ترى أهمية التدخل التشريعي لإجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات كلما دعت الحاجة إليها، والثانية: ترى أنه من دواعي استقرار القوانين، ومنها قانون العقوبات، والحرص على توفير الثبات النسبي لها أن تصل إلى المنفعة الجدية لتحقيق أهدافها''. (ناصر زين – مجلة الوقت - العدد 1340 الخميس 3 ذي القعدة 1430 هـ - 22 أكتوبر 2009)
فهل يمكن أن يلتفت إلى ذلك الجانب الإنسان بعلمه الناقص ولا يلتفت إليه العليم الخبير (وان سألنا لماذا التفت الإنسان إلى هذه الجزئية ؟ لا نجد إلا إجابة واحدة !! العدل من الأشياء الفطرية عند الإنسان و متداخل مع حواشيها وبذلك يكون شيء تلقائي لا يحتاج إلى بحث أو اجتهاد) .
إذن, هناك حجم للعقاب مرتبط بحجم الخطيئة .
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين "العقوبة يجب أن تكون على قدر الجريمة ـ لا إفراط ، ولا تفريط ـ ؛ لإن الذي شرعها هو المَلِكُ العَدْلُ، الحكيمُ الخبيرُ، ويقولُ أيضا : "فلما تفاوتت مراتب الجنايات، لم يكن بُدّ مِن تفاوتِ مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وُكِلُوا إلى عقولهم في معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنسًا ووصفًا وقَدْرًا لذهبت بهم الآراء كل مَذْهَبٍ، وتشعَّبت بهم الطرق كل مَشْعَبٍ، ولعظُم الاختلاف، واشتدَّ الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كُلفَتَهُم، وتولَّى بحكمته وعلمه ورحمته تقديرَهُ نوعًا وقدرًا،ورتب على كل جناية ما يناسبها، ويليق بها من النَّكَالِ". اهـ [إعلام الموقعين (2 /384)].
"فلا بد أن يكون العقاب مكافئا للجريمة، مع عدم مجاوزة ما يستحقه الجاني من العقاب" (مجلة الجامعة الإسلامية - الدكتور احمد الكبيسى أستاذ الشريعة بجامعة بغداد)
وهذا هو المبدأ الذي استقرت عليه العدالة الدولية، ولم تحيد عنه (قانون مكافحة الارهاب والقانون الدولى – عبد النبى العكرى - الحوار المتمدن - العدد: 1208 - 2005 / 5 / 25 ) .
و ورد في كتاب قصة الحضارة إصدار الموسوعة الشاملة : وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من نوع واحد فقد جعلت النار سبع طبقات في كل طبقة من العقاب ما يتناسب مع الذنب الذي ارتكبه المذنب، ففيها الحرارة التي تشوي الوجوه، وفيها الزمهرير، وحتى من يستحقون أخف العقاب يلبسون أحذية من نار، ويشرب الضالون المكذبون من الحميم وشرب الهيم (سورة الواقعة 40 وما بعدها)
و ورد أيضا في نفس الكتاب ما يؤكد كون ذلك من الحواشي الفطرية للإنسان بغض النظر عن عقيدته وهو أن قس انجيليزى قصاص يدعى آدم ده رس Adam de Ros وصف في قصيدة طويلة طواف القديس بولس في النار يقوده الملاك ميخائيل؛ وينطق ميخائيل بوصف مراتب العقاب التي توقع على درجات الذنوب المختلفة، ويظهر بولس وهو يرتجف من هذه الأهوال .
الكتاب المقدس واسس العدل
أشير لهذا الأساس العدلي في كثيرا من فقرات الكتاب المقدس بدايتا من خطيئة ادم كما ورد في سفر التكوين (2-17) (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها تموت موتا) .
فتم إعلام ادم بجرم الفعل مع إنذاره بعقوبة معروفة الكم والكيف تتناسب مع هذه الخطيئة حسب وجهة نظر الكتاب المقدس.
وسار الكتاب على هذا النهج من الإعلام ثم التجريم (وإلا لكان الفعل مباحا) ثم الإنذار بالعقاب المحدد المعالم من حجم ونوع وكيف في جميع عقوباته المتعلقة بالحدود او بحقوق البشر على البشر من قتل وزنا وسرقة وسب وعقوق ونهب وسلب ...الخ مع عدم تجاهل التناسب بين حجم الخطيئة وحجم العقاب من وجهة نظره هو لاختلافها وشذوذها عن ما استقر عليه مبدأ العدالة الدولية نظرا لتشوه بعض الحواشي الفطرية عند النصارى واختلاط بعض الأمور عليهم بجانب خوفهم من مواجهة الحقيقة الفطرية نظرا لحساسية الإنسان الكبيرة اتجاه دينه .
نظرة فاحصة
ولو نظرنا في الكتاب المقدس نظرة فاحصة نجد أن العقوبات تختلف وتتنوع للجريمة الواحدة باختلاف الحال ولم يحدث ذلك إلا بناء على الأساس الفطرى السابق .
ويمكن ان نأخذ جريمة الزنا فقط لإيضاح ذلك .
فمثلا إذا زنى رجل مع امرأة عقوبتهما الرجم حتى الموت طبقاً لما ورد في لاويين 20: 10 ، تثنية 22 عدد 24 وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ.
اما اللواط أو السحاق : عقوبتهما الموت ... طبقاً لما جاء في سفر اللاويين 18 عدد 22 ، عدد 29 (( وَلاَ تُضَاجِعْ ذَكَراً مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ. إِنَّهُ رِجْسٌ. .. ... 29بَلْ كُلُّ مَنْ عَمِلَ شَيْئاً مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الرَّجَاسَاتِ تُقْطَعُ الأَنْفُسُ الَّتِي تَعْمَلُهَا مِنْ شَعْبِهَا ))
بينما إذا زنى خطيب مع خطيبته : فعقوبتهما الرجم حتى الموت .
إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُلٍ فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي المَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا 24فَأَخْرِجُوهُمَا كِليْهِمَا إِلى بَابِ تِلكَ المَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لمْ تَصْرُخْ فِي المَدِينَةِ وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَل امْرَأَةَ صَاحِبِهِ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ .. تثنية 22عدد 23 و 24
و إذا زنت ابنة الكاهن ..عقوبتها تُحرق حية حتى الموت :
وَإِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا. بِالنَّارِ تُحْرَقُ ..لاويين 21عدد 9
واخيرا عند زواج (أو زنا) المحارم : عقوبتهما الحرق أحياء حتى الموت :
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 12وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 13وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْساً. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 14وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذَلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ .. لاويين 20 عدد 11-14
وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ أُخْتَهُ بِنْتَ أَبِيهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّهِ وَرَأَى عَوْرَتَهَا وَرَأَتْ هِيَ عَوْرَتَهُ فَذَلِكَ عَارٌ. يُقْطَعَانِ أَمَامَ أَعْيُنِ بَنِي شَعْبِهِمَا. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ. يَحْمِلُ ذَنْبَهُ. .. .. .. 19عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ أَوْ أُخْتِ أَبِيكَ لاَ تَكْشِفْ. إِنَّهُ قَدْ عَرَّى قَرِيبَتَهُ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. 20وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ عَمِّهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ عَمِّهِ. يَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. يَمُوتَانِ عَقِيمَيْنِ. 21وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَذَلِكَ نَجَاسَةٌ. قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ..... لاويين 20عدد 11 و12 و17و 19-21
نلاحظ مما سبق من فقرات الكتاب المقدس عقوبات مختلفة ومتنوعة لنفس الجريمة بسبب اختلاف الظروف والأحوال سبقت بالإنذار وتجريم الفعل و توازى معها التحديد للحجم والكيف .
وأخيرا
وأخيرا هل يمكن أن يكون البشر اعدل أو أدق من الله بوضعهم قانون يحدد لكل جريمة عقاب مناسب لا يزيد أو ينقص أو يتعدى لعقاب جريمة أخرى تحت ما يسمى بقانون العقوبات , ولم يحفزهم لفعل ذلك إلا العدل الموجود داخل حواشيهم الفطرية من قبل الله تعالى فهل يناقض الخالق ما حشى به الفطر البشرية متغاضيا عن كل هذه القيم ؟.
ولقد اثبتا فيما سبق بان كل ابن من ابناء ادم على حده سوف يدفع ثمن الخطيئة كليا لو اخذنا بمبدأ الارث وبذك سوف يتضاعف العقاب لهذه الخطيئة الى مالا نهاية بالاضافة الى تجاهل التحديد المسبق لحجم العقاب .
اذن حجم العقاب يجب ان يكون على قدر الجريمة !!!
فهل توفر هذا لخطيئة ادم ؟ في الحقيقة لا !!!
لم يتوفر, فطبقا لقانون الإرث عند النصارى سوف يرث الأبناء خطيئته ومردود هذه الخطيئة هو العقاب والعقاب كما قلنا لابد أن يكون له حجم يتكافىء مع حجم الخطيئة ولابد أن يكون كل ذلك معلوم لآدم مسبقا في إطار الإنذار والتحذير قياسا على قانون العقوبات الذي وضعه البشر وفى هذا رحمة به وبأبنائه لان التخويف والترهيب له دور كبير في منع الفعل ... والفعل كما نعلم هو الشيء المترتب عليه العقاب وبذلك يكون الإنذار والتحذير والإعلام بحجم العقاب ونوعه أساس من أهم أسس الرحمة والغريب أن كل ذلك قد توفر بالنسبة لخطيئة ادم كما ورد في سفر التكوين مما ينهى الامر لكن نظرا للتشوه والتحريف الذى اعترى العقيدة المسيحية وكتابها المقدس تم فتح أبواب أخرى تتعلق بالإرث والأبناء من السهل إغلاقها بناء على الأساس السابق الذي اقره سفر التكوين فادم بلا ادنى ظلم له يجب عليه ان يدفع ثمن الخطيئة بمفرده حتى ولو اعتبرنا النظرة المشوهة لفطرية العدل التي تتمثل في مساهمة أبنائه في حمل العقاب نجد أن تحديد حجم العقاب لم يتوفر فادم ليس لديه علم بعدد من سوف يساهم في حمل الخطيئة من بعده وبالتالي فلن يكون لديه العلم بحجم العقاب المترتب على اكله من الشجرة ونوعه حتى وان توفر له هو العلم فلن يتوفر لأبنائه و في ذلك خروج عن روح العدل وإطاره من ناحيتين الناحية الأولى عدم تقدم الإنذار والوعيد ومن قبل الإعلام بجرم الفعل فلابد أن يكون هناك فعل وفاعل وأمر بالتحريم والناحية الثانية ادم هو الذي يتوجب عليه دفع الثمن بأكمله (من مبدأ المقايضة بين الألم واللذة فهو الذي تلذذ بالأكل من الشجرة ) ولتفادى كل ذلك الخلط والقصور يجب أن يكون المعاقب هو الفاعل الحقيقي للخطيئة بغض النظر عن التعدي إلى من ليس لهم علاقة بالأمر برمته !!! .. هذا موضوع آخر .